الاقتصادية
الهاشل: نسعى لإنشاء هيئة رقابة شرعية لدعم المالية الإسلامية
الأحد 08 ديسمبر 2019
5
السياسة
تركيز الصيرفة الإسلامية على السّلم والاستصناع والشراكة يوفر 150 مليون فرصة عمل خلال 15 عاماًثلاثة مسارات متزامنة لانطلاق القطاع للعالمية... سد الثغرات والبناء على المبادئ والابتكار تعليمات البنك المركزي لحوكمة الرقابة الشرعية تعد الأفضل على مستوى العالمالقطان: إنشاء منصة لابتكار المنتجات المالية الإسلامية وتطويرها يساهم فيها جميع المؤسسات كتب-عبدالله عثمان :كشف محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل أن بنك الكويت المركزي قدم طلبا إلى مجلس الأمة لتعديل قانون البنك تمهيدا لإنشاء هيئة رقابة شرعية مركزية لدى البنك المركزي وأن الطلب يقترب من الحصول على الموافقة.وأكد الهاشل خلال كلمة افتتاح مؤتمر شورى الفقهي الثامن الذي انطلق امس تحت رعايته وتنتهي جلساته اليوم حرص المركزي على بناء القدرات وتأهيلِها للعمل في المالية الإسلامية، وأن البنك يتواصل مع الجامعات لحثِها على تطوير المناهج لتخريج المؤهلين للعمل في هذه الصناعةِ، كما استحدث شهادةً معتبرةً في مجال التدقيق الشرعيِّ ملزمةً لجميع من يتصدى لهذه المهمةِ.وطالب الهاشل بضرورة ان تختتم الصناعة المالية الاسلامية مرحلة النشأة الاولى وتستهل انطلاقتها للعالمية ما يستدعي منها اتباع ثلاثة مسارات متزامنة هي سد الثغرات والبناء على المبادئ والابتكار والابداع. كما تطرقت كلمة الهاشل لدور المركزي وإسهاماته لدعم المالية الإسلامية محليا وعالميا، حيث أوضح أن البنوك الإسلامية تبلغ نصف القطاع عددًا، وتقترب من النصف حجماً، بعد أن سمح بنك الكويت المركزي – إلى جانب تأسيس البنوك الإسلامية - بتحول البنوك التقليدية التي ترغب الى العمل المصرفي الإسلاميِّ، وتحقق ذلك بالفعل لاثنين من البنوك الكويتيةِ، مما انعكس بالإيجاب على قطاعات أخرى وخدمات مثل التأمين التكافلي، والإجارة والخدمات الصحية والتعليمية وغيرِها.ومن بين جهود بنك الكويت المركزي لدعم المالية الإسلامية على المستوى المحليّ ما أصدر ه من تعليمات لحوكمة الرقابة الشرعيةِ، تعد الأفضل على مستوى العالمِ، مما رسّخ متانة القطاع المصرفيّ الإسلامي في الكويت وعزّز سلامته المالية واستقراره. الرقابة الشرعيةوأضاف أن حوكمة الرقابة الشرعيةِ، مازالت بحاجة إلى تعزيز استقلالـِها ومِهنِيــتــِها، والتسامي بأعمال التدقيق الشرعيِّ عن المصالِح التجاريةِ، موضحاً أن الثغرة الثالثة فهي التركز الشديد للأصول في منتجي المرابحة والإجارة، مما يفوت كثيرا من الفرص، لاسيما أن كثيرًا من الأصول المعروضة للمرابحة هي سلعٌ استهلاكيةٌ مستوردةٌ، لا تسهم في التنمية الاقتصادية الحقيقيةِ". وبين المحافظ أن الدراسات تشير إلى أن المالية الإسلامية إن ركزت أكثر على منتجات السّلم والاستصناع والشراكةِ، فسوف ي ـمكن ها توفير مئة وخمسين مليون فرصة عمل خلال عقد ونصفٍ، وهو ربع الوظائف المطلوبة عالميًا، مطالباً ببناء المعاملات على المبادئ الإسلاميةِ، وإخراجِها من م حبِس الأ طر الضيقةِ، دون تخطي أصول الاجتهاد الفقهي.منصة للتطوير من جهته، اقترح مدير عام شركة شورى، الشيخ عبد الستار القطان، انشاء منصة لابتكار وتطوير المنتجات المالية الإسلامية تساهم فيها جميع المؤسسات مع مشاركة فنية من البنك المركزي، ويستفيد الجميع والاقتصاد الوطني من منتجاتها، مبيناً انه يمكن لشحذ الهمم أن نبدأ بالمنتج موضوع المحور الأول لهذا المؤتمر "المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الابتكار والتطوير ولو خالفت اقوال المتقدمين فلا ينحى باللوم عليها أو عدم قبولها.واضاف القطان خلال كلمتة أن اتساع العلوم وتنوعها وزيادة التخصص وتقسيم العمل هو سنة من سنن الحياة، تؤدي الى ضرورة تعاون مئات المتخصصين والمؤسسات لتقديم مـنتج ينفع الانسان، وفوق ذلك لا بد لتمام الانتفاع من بنية أساسية تدعم المنتج، وهذا كله يصدق أيضا على المنتجات المالية الإسلامية التي يتطلب ابتكارها وتطويرها للتطبيق العملي تعاون ذوي العلم والخبرة في الفقه والمحاسبة والقانون والاقتصاد والإدارة وسواها، ولا تتم استفادة الناس منها إلا في ظل النظم القانونية والمحاسبية والقضائية وإشراف البنك المركزي.وأكد أن ابتكار المنتجات وتطويرها للتطبيق له تكاليف يتحملها المبتكر والمطور، ويستطيع في كثير من المنتجات الناجحة استردادها من مبيعات المنتج ومن عوائد براءة الاختراع، لكن المنتجات المالية هي منتجات معلوماتية غير مادية يتعذر عادة منع الآخرين من تقليدها والاستفادة منها.الجلسة الأولى: تمويل الاصولوخلال أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر، طرح محور "المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة"، والتي قدمت فيها أربعة أبحاث بهدف التوصل إلى تكييف وتأصيل فقهي سديد للسهم يعين على صحة تصور ماهيته وحل الإشكالات المتعلقة به، وحسم النزاع الفقهي في أحكام مسائلة ومتعلقاتها، عبر الإجابة على عدد من الأسئلة أهمها هل السهم حصة شائعة في موجودات الشركة يمتلكها حاملها؟، أم هو ورقة مالية تعكس حصة في موجودات الشركة دون تملك حامله لشيء منها؟واستهلت الجلسة بطرح الدكتور نزيه حماد لورقته البحثية، والتي استعرض فيها بداية معنى الشركة لغة واصطلاحاً، وأنواع وأقسام الشركات وخصائص كل منها، مبيناً آراء العلماء والمشايخ السابقين في مثل هذه المسألة ليختم بالقول: "لقد دلت النصوص الفقهية المتقدمة على نحو لا يدع مجالا للشك على أن من صور شركة الملك الاختيارية ما وقع بواسطة عقد شراء مشترك لعين مالية جرى الاتفاق عليه بين طرفين منذ البدء، وهي مطابقة للصورة التي يجري عليها العمل في المنظومة التمويلية الموسومة بـ(المشاركة المتناقصة)".من جهته ركز عضو هيئة التدريس في الجامعة السعودية الالكترونية، الدكتور خالد محمد السياري على بحث المشاركة المؤقتة التي تنتهي بالتمليك، مشيراً إلى أن البحث اقتصر على بحث الأصول الثابتة (العقارات)، حيث عرض للاجتهادات الجماعية السابقة وصولاً إلى تقديم التوصيات التي شملت قيام المنظومة التمويلية المستحدثة الموسومة بـ"المشاركة المتناقصة" على إنشاء شركة ملك مؤقتة في العقار أو المشروع المراد تمويله بين المصرف الممول والعميل طالب التمويل، وفقا للتفاهمات المسبقة بينهما، وتعتبر هذه الشركة المحدثة من قبيل شركة الملك.من ناحيته، بيّن رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي الفلسطيني، الدكتور علي السرطاوي، أن من أهم الامور التي دفعت الشريعة إلى تنظيم العقود أن العقد جامع لمصالح متضاربة بين طرفيه فحرصت الشريعة على تنظيم العقود بطريقة عادلة قائمة على مبدأ الموازنة بين المصالح المتضاربة بين الأطراف وهذا كان أمراً أساسياً في مشروعية العقد.الجلسة الثانية: غرامة التأخيروتضمنت الجلسة الثانية موضوع حكم الدخول بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها، ويبحث هذا المحور في غرامة التأخير وهي ما يلزم الدائن مدينه بدفعه في حال تأخره عن السداد في التاريخ المحدد لذلك، والمشتهر من هذه الغرامات ما تفرضه بعض البنوك الإسلامية على عملائها في حال تأخرهم في سداد ما عليهم من مستحقات للبنك على سبيل المماطلة.حيث استقر الرأي الفقهي على تحريم إلزام العميل المدين بشرط جزائي يتضمن إلزامه بأداء تعويض نقدي للدائن في عقود البيع والإجارات عند تأخره في سداد الثمن أو الأجرة. كما أن المؤسسات المالية الإسلامية تواجه إشكالاً في عقود البيع أو الإجارة التي تبرمها مع جهات أقوى منها وتكون جهات حكومية غالباً، تلزم فيها المؤسسة بصيغة عقد يتضمن غرامة تأخير أو تكون ملزمة بنموذج العقد الموحد المعتمد من الجهات الرقابية. حيث قام العلماء والخبراء بمناقشة أثر وجود هذا الشرط الجزائي في الحكم على صحة أو بطلان العقد ومشروعيته، وهل يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية إبرام هذه العقود، وإذا قررت المؤسسة المالية الإسلامية العمل بمثل هذه العقود فما الضوابط الشرعية الواجب مراعاتها؟وتناولت البحوث المقدمة خلال الجلسة حكم دخول من يقول بعدم جواز غرامات التأخير في عقد يتضمن شرط دفع هذه الغرامات، حيث استقر الرأي الفقهي على تحريم إلزام العميل المدين بشرط جزائي يتضمن إلزامه بأداء تعويض نقدي للدائن في عقود البيع والإجارات عند تأخره في سداد الثمن أو الأجرة، لكن الفقهاء المعاصرون اختلفوا بشأن حكم هذه الغرامات ما بين محرم لها، ومنهم من يجيزها بشروط معينة، ومنهم من يجيزها شريطة ألا ينتفع البنك منها إلا بتغطية مصاريف التحصيل والمطالبة والتقاضي، والرأي الأخير يقول بجواز أن يفرض المصرف هذه الغرامات ويستفيد منها.