قضت محكمة الجنايات ببراءة عسكري يعمل في السجن العمومي وتاجر مخدرات وآخر من حيازة وتهريب المؤثرات العقلية الى السجن عن طريق رشوة الاول بمبلغ مالي. وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهم الاول "وكيل عريف بوزارة الداخلية" انه قبل لنفسه عطية الفي دينار بالامتناع عن عمل من اعمال وظيفته وهي منع دخول المواد المؤثرة عقليا والمؤثمة قانونا الى داخل السجن العمومي، فيما اسندت للمتهم الثاني انه قدم عطية الفي دينار للمتهم الاول كما حاز مواد المؤثرة عقليا بقصد الاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانونا. وأضافت النيابة ان المتهم الاول واخر حازا المؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي او الاستعمال الشخصي وفي غير الاحوال المرخص بها قانونا وحال كون الاخر عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة الجناية وهي الحبس لمدة عشر سنوات بتهمة المواقعة بالاكراه ودخول مسكن في قضية جنائية، واشارت الى ان المتهمين الثلاثة ادخلوا الى السجن المركزي المواد المؤثرة عقليا على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون. وأمام المحكمة، حضرت المحامية انعام حيدر عن المتهمين ودفعت بانتفاء اركان الجرائم المسندة لموكيليها وانتفاء صلتهما بالواقعة وعدم صحة التحريات، مؤكدة أن هذه التحريات لا تصلح وحدها لان تكون دليلا.