قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فهد العتيقي وعضوية القاضيين محمد الشندويلي وبدر الأحمد ببراءة مواطنين ومواطنة من تهمتي حيازة وإحراز مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وقيادة مركبة تحت تأثيرهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.وتتلخص الوقائع فيما قرره ضابط الواقعة بان تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، واستصدر إذنا من النيابة العامة وعلى إثره توجه مع القوة المرافقة حيث تواجد المتهم الأول في منطقة الشعب، وألقى القبض عليه بينما كان يقود سيارته ومعه المتهمة الثانية وتبين له أنهما بحالة غير طبيعية، وبتفتيش الأول عثر بحوزته على دفتر ورقة لف سجائر اسود مشتبه به وبتفتيش مسكنه عثر في غرفة نومه على كرتون أسود بداخله كيس نايلون فيه مادة عشبية خضراء اللون يشتبه بأنها لمادة الماريغوانا الى جانب أداتي لف سجائر وتفتيت.واضاف الضابط انه وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اقر بأنها تخصه بقصد الاتجار والتعاطي وانه يتحصل عليها من المتهم الثالث الذي يقطن في الشقة المقابلة له، وبسؤال المتهمة الثانية أجابته بأنها تتعاطى، لافتا الى انه تمكن من ضبط المتهم الثالث وعثر في غرفة نومه على علبة بلاستيكية بداخلها مادة خضراء يشتبه بأنها ماريغوانا، بالاضافة الى ميزان حساس وأداة فضية لتقطيع المخدرات، مشيرا الى انه أقر بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار والتعاطي. وأمام المحكمة، ترافع المحامي بشار النصار عن المتهمين الأول والثانية ودفع بعدة دفوع كان أخصها وأولها بطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية، مبينا أن الضابط لم يقم بمراقبة المتهم ولم يضبطه في عملية بيع وشراء ولم يشاهده يتاجر، مشيرا الى ان التحريات لم تتضمن معلومات دقيقة تنم عن مراقبة المتهم وأنها معلومات عامة يمكن للضابط إحضارها من معلومات المتهم المدنية. وتابع المحامي النصار بأن ما يؤكد ذلك أن الكمية التي قيل أنها ضبطت مع المتهم كانت صغيرة لا ترشح لوجود قصد الاتجار، وكذلك لم يضبط مع المتهم أدوات تقطيع ووزن وأكياس فارغة وأموال حصيلة البيع كل هذه الأمور يتطلب وجودها لقيام قصد الاتجار، دافعا ببطلان كل الإجراءات اللاحقة على الضبط تأسيسا على المبدأ الأصولي ما بني على باطل فهو باطل، مطالبا بتبرئة المتهمين.