الأربعاء 09 أكتوبر 2024
29°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"بيئة الأعمال" تتبنى حزمة تعديلات على قانون "صندوق المشروعات"

Time
الخميس 09 مارس 2023
View
5
السياسة
تبنت لجنة تحسين بيئة الأعمال اقتراحا بقانون لتعديل أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دعت خلاله الى حصر جميع الأراضي الفضاء في جميع المحافظات من الجهات المختصة للتنازل عنها أو عن بعضها للصندوق، على أن يتم إنشاؤها واستخدامها والتصرف بها من قِبله، فضلاً عن تخصيص 50 في المئة لمنتجات وخدمات المبادرين من المزايدات على المحلات، مع إعفائهم من جميع الرسوم الحكومية والقضائية ومن قيمة شراء مستندات المزايدات.
وينص المقترح على انه في حال إغلاق المحلات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأي أسباب خارجة عن إرادة أصحابها بما فيها الأزمات والكوارث الطبيعية، يلتزم الصندوق بدعم المبادرين، ودفع جميع الالتزامات المترتبة على الإغلاق سواء كان جزئياً أو كلياً، إلى جانب تكفل الصندوق بكل ما ترتب ويترتب إثر الإغلاق بجميع أشكاله.
وبحسب المقترح ـ سيتم إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الكفالات والضمانات المالية المقررة من الهيئة العامة للقوى العاملة نظير حصولهم على الأيدي العاملة، ومن أي رسوم نظير طلبهم أو تسجيلهم أو التجديد لهم أو لعمالتهم الكويتية للحصول على العلاوات المقررة لهم، مع إعفائهم من رسوم إصدار تصاريح وأذونات العمل الخاصة بعمالتهم، إضافة إلى التزام الصندوق بالتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تأمين صحي لأصحابها وأسرهم وموظفيها، وغيرها من أنواع التأمين ذات الصلة، على أن يتم تنظيم ذلك من خلال اللائحة التنفيذية.
كما يتضمن تخصيص أراضٍ لا تقل مساحتها عن 5 ملايين متر مربع لصالح الصندوق قابلة للزيادة لخدمة نشاطه وموزّعة جغرافياً وفق خططه.
وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع والأراضي تخصص للصندوق في المناطق الصناعية والحرفية والزراعية والتخزينية والخدمية الحالية المتوافرة لدى الجهات وفق القانون، أوالتي سيتم استحداثها مستقبلاً أو يتم سحبها قانوناً وتؤول إلى الجهات، على ألا تقل النسبة عن 40 في المئة للأراضي المستحدثة والمسحوبة لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما يُلزم المقترح الجمعيات التعاونية بتسليم جميع الوحدات والمحلات التجارية غير المستغلة للصندوق. ووفقاً للمقترح يجوز ــ بما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي ــ أن يصل مجموع التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات والشركات المالية الأخرى قيمة رأس المال المدفوع من قِبل صاحب المشروع أو أكثر حسب ما تتطلبه حاجة المشروع للتمويل.
وخفّض المقترح تغطية مصاريف الصندوق ليكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 0.5 في المئة من قيمة التمويل يدفع لمرة واحدة، وللمتقدمين حق الحصول على التمويل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ووفق قواعد وأسس يضعها مجلس الإدارة بدلاً من 2 في المئة.
آخر الأخبار