الثلاثاء 20 مايو 2025
36°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

ترشح أبناء المتجنسين للبرلمان والبلدي مخالف

Time
الأربعاء 12 فبراير 2020
View
5
السياسة
كتب - جابر الحمود:

في طعن يعتبر الأول من نوعه بشأن قانون الجنسية، تقدم عدد من المواطنين عبر دفاعهم المحامي ناصر النصرالله، أمس، بطعن مباشر أمام المحكمة الدستورية لإلغاء تعديلات على قوانين الجنسية الصادرة في العامين 1980 و1994، لا سيما فقرة السماح لأبناء المتجنسين بالترشح لمجلسي الأمة والبلدي، وكذلك تولي المناصب القيادية.
واستند الطعن إلى أن «المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1994 عدّت أبناء المتجنسين الذين يولدون بعد كسب الجنسية الكويتية، كويتيين بصفة أصلية، كما أضاف لهم الأبناء الذين ولدوا قبل اكتساب المتجنس للجنسية وقبل العمل بالقانون»، مشيرا إلى أن «هذا القانون خالف نص المادة 82 من الدستور لأنه سمح للمتجنسين بالترشح ودخول مجلس الأمة لما عدّهم من الكويتيين بالتأسيس وبصفة أصلية».
واستعرض الطعن «المخالفة الدستورية» في النص لجهة أن «الدستور والقانون يعد الكويتي بصفة أصلية هو من كان متوطناً في الكويت قبل سنة 1920 وأبناءهم من بعدهم»، بينما القانون 44 الذي صدر 1994 أضاف أبناء المتجنس وأسبغ عليهم الجنسية الكويتية بالتأسيس وبصفة أصلية فور العمل بهذا القانون ممن يولد للمتجنس وقتها، مشيراً إلى أن ذلك «زاد في الخطورة ورتب على ذلك أثرا رجعيا لأبناء المتجنس المولودين قبل العمل بهذا القانون».
واستشهد الطعن بالعديد من الفقرات والنصوص التي تدعم عدم دستورية «ترشح أبناء المتجنسين»، ومنها حكم للمحكمة الدستورية أشار في تفسير المادة «82» إلى أن قانون رقم 15 لسنة 1959 هو الأصل في تبيان شروط الجنسية الأصلية، مؤكدا أن «الفريق بين الوطني الأصيل أو الأصيل والوطني والمتجنس أمر وارد في الدساتير عامة وفيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها».
وورد في الطعن أن «دستور الكويت قد بين في نصوصه إفراد المواطن كويتي الجنسية بصفة أصلية، بمركز قانوني مغاير لسائر المتواجدين في الدولة»، مفنداً المخالفات أيضاً في نص المادة الأولى من قانون 44 لجهة «المساواة بين المواطن الأصيل والمواطن المتجنس وتقليص فرص المواطن الأصيل التي أقرها الدستور لصالح غيره ممن لم تتوافر له الجنسية الأصلية».
آخر الأخبار