المحلية
"تظاهرات البدون": المؤبد لـ"المحرض" وحبس اثنين 10 سنوات... والامتناع عن عقاب 13
الثلاثاء 28 يناير 2020
5
السياسة
كتب- محرر الشؤون المحلية:قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصايغ في قضية "مظاهرات البدون" المتهم فيها 16 متهما بالحبس المؤبد ضد محمد والي العنزي (متواجد خارج البلاد) وحبس اثنين من "البدون" 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والامتناع عن النطق بالعقاب والبراءة لباقي المتهمين في قضية مظاهرات "البدون" في تيماء.وتناولت المحكمة في حيثيات حكمها التهمة الأولى المسندة الى المتهمين من الثاني وحتى السادس عشر باشتراكهم في الجماعة المنشأة من قبل المتهم الأول وهم عالمون بالغرض الذي تعمل فيه بنشرها مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية في البلاد بطرق غير مشروعة، والتهمتان الثانية والثالثة المسندتان الى المتهم الثاني بدعوته كتابة الى الانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وتحريضه علنا عن طريق الكتابة على قلب نظام الحكم القائم البلاد بالقوة، وعما اسند الى المتهمين من الثاني حتى السابع بالبند خامسا من قرار الاتهام، بقيامهم بغير اذن من حكومة الكويت بعمل عدائي ضد دول اجنبية من شأنه تعويضها لخطر قطع العلاقات السياسية، وعما اسند الى المتهمين الثاني، والثالث، والخامس، والسادس، ومن الثامن حتى الحادي عشر بالبند سادسا من قرار الاتهام من اذاعتهم عمدا في الخارج اخبارا واشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بنشرهم تغريدات من شأنها اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وعما اسند الى المتهمين الحادي عشر والرابع عشر باساءتهما عمدا استعمال وسيلة اتصال ارتكبا بواسطتها النشر الذي حرضا به على مخالفة النظام والقوانين وعن التهمة الثانية الواردة في البند ثانيا المسندة الى المتهم الخامس عشر باشتراكه في تجمعات غير مرخصة.ورأت المحكمة أن اللازم في اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق وان الأحكام الجنائية يجب ان تبنى بالحزم واليقين على الواقع الذي ثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز انه يكفي ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذا مرجع الامر في ذلك الى ما تطمئن اليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد انها فحصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام على بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي.وبعد استعراضها للوقائع ومطالعات الدفاع والشهود، ذكرت المحكمة: لما كان ذلك وكانت تلك التهم مارة التفصيل والبيان المسندة الى المتهمين سالفي التعيين قد ثبتت لدى المحكمة وتوافرت الادلة اليقينية على صحتها وصحة اسنادها لهم وذلك من واقع ما دون ونشره المتهم الاول في موقع التواصل الاجتماعي تويتر علي شبكة الانترنت من عبارات تفتقت عن ذهنه وصدرت من حسابه تضمن مرحلة حملة ودعاية مدبرة منه الى تفتيت اقليم الكويت بتوزيعه على عدة وحدات كل منها مستقل عن غيره سياسيا وفصله اقليما او جزءا خاضعا لسيادتها منها يختص به هو ومن لف لفه.العبارات والظروفورأت أن عبارات المتهم الأول وسلوكه بحسب الظروف الملابسة التي افصح عنها قد جعل من هدف المساس باستقلال الكويت ووحدتها وسلامة اراضيها غرضا له وانشأ وفق تغريداته في هذا الصدد ما يدل على مضيه السافر في هذا الجرم جماعة سماها "المجلس التأسيسي للكويتيين البدون"، وأوضح انها منتخبة وان لها مهاما تنحصر في تدوين دستور دولته التي يزمع انشاءها ووضع نظام انتخاب شامل واسع وهو في ذاك انما يرمي الى هدم النظم الاساسية في البلاد بطرق لم يشرع لها فضلا عن مناهضته نظامها وهيئاتها الاجتماعية على وجه الخصوص.وقالت: كما يجنح بطريق اللزوم العقلي الى اللجوء الى القوة او الى اي وسيلة غير مشروعة في سبيل تحقيق فكر ومبادئ جماعته تلك التي دعا اليها بعض المتهمين على النحو السالف بيانه وعلى النحو الثابت بتغريداته بهذا الشأن.. ولاقى نهجه هذا العقيم استجابة من احد المتهمين وهو الثالث كأن فكرهما يصدر من معين واحد والذي وافق على فكرته وايده بما مثل منه دعوة الى الانتقاض كذلك على النظام الاجتماعي في البلاد، وذلك عندما تجاوب معه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقترحا عليه تسمية الدولة بكاظمة. الا ان المحكمة، رأت في حيز تقدير العقوبة بالنظر الى الظروف التي ارتكب فيها المتهمون الثاني ومن الخامس حتى الرابع عشر والسادس عشر جريمتهم ما يبعث على الاعتقاد بانهم لن يعودوا الى الاجرام ومن ثم تقرر انطلاقا من السلطة المخولة لها بالمادة 81 من قانون الجزاء الامتناع عن النطق بعقابهم وفق ما سيجري به المنطوق.