الاقتصادية
تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال
الاثنين 04 يونيو 2018
5
السياسة
أعلنت هيئة اسواق المال تعديل المادة (5-2) والمادة (5- 5) من الفصل الخامس (الاكتتاب في الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وكذلك تعديل الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. كما قررت "الهيئة" تعديل الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 ، وعدلت الملاحق أرقام "2" بشأن "نموذج طلب تأسيس شركة ذات غرض خاص" و(3) بشأن "نموذج طلب شراء أو بيع شركة مساهمة لأسهمها" و(4) بشأن "نموذج طلب زيادة رأس مال شركة مساهمة بإصدار أسهم ممتازة" و(5) "نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب أسهم ممتازة" و(6) بشأن "نموذج طلب إصدار سندات" و(7) بشأن "نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب السندات" و(8) بشأن "نموذج طلب إصدار الصكوك" و(9) بشأن "نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب الصكوك" و(12) بشأن "نموذج طلب اعتماد بنود جدول أعمال اجتماع هيئة حملة السندات أو الصكوك" و(13) بشأن "نموذج طلب توزيع أسهم منحة لشركة مساهمة" و(14) بشأن "نموذج طلب تخفيض رأس المال لشركة مساهمة" و(15) بشأن "نموذج طلب زيادة رأس مال لشركة مساهمة بإصدار أسهم عادية" و(16) بشأن "نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب لطرح أسهم عادية" و(17) بشأن "نموذج طلب إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة" و(18) بشأن "نموذج طلب خيار شراء الأسهم للموظفين (Stock Options)" للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 .