المحلية
تعديلات جوهرية على "المشروعات الصغيرة" تتيح للمستثمر الدمج والتصفية والتنازل للغير
الأربعاء 20 يناير 2021
5
السياسة
* في حال تعثر المشروع جاز التصرف الكامل في الموجودات والأصول والحسابات المصرفية* لا يحق لأصحاب المشروع في حال التعثر المطالبة بأي تعويض وتسقط كل الضمانات* لا يُحمّل المتعثر أي تعويض وتنتهي المسؤولية بوضع يد الصندوق على موجوداتهقدَّم النواب: علي القطان ود.هشام الصالح ومحمد الراجحي ومهند الساير وفارس العتيبي اقتراحا بقانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية لعرضه على المجلس. يتضمن الاقتراح تعديل الفقرة (3) من المادة الخامسة، لتنص على أن "يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كصاحب عمل لذات المشروع، وإذا كان موظفاً – يُمنح بناءً على طلبه – إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات، ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة". الدمج والتصفية والتنازلنقل الفقرات (4-5-8-10-11) من نص المادة الخامسة إلى المادة ستة وعشرين ليصبح التسلسل ابتداءً من الفقرة (6 إلى الفقرة 10) على الوجه الآتي: أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع، استيفاء شروط وقواعد التمويل سواء بالإقراض أو المشاركة أو المساهمة وفق البرامج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إلا وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويقع باطلاً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك، ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة، ويعتبر من القرارات المصيرية خفض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر، وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد، ويلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، وألا يتجاوز مبلغ التمويل خمسمائة ألف دينار. نقل وتعديل الفقرة (9) من المادة الخامسة إلى المادة ستة وعشرين وتوضع بالتسلسل رقم (11) لتصبح "يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن، بمشروع واحد شريطة أن تتوافر فيه الشروط المشار إليها في الفقرة (1 – 2) فقط من المادة الخامسة، وفي هذه الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع تؤسس بينهم شركة، ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري، على الا تقل نسبة المدير العام الشريك عن (30 %) من أسهم الشركة".التعويض في الحالات الطارئةإضافة فقرة رقم (21) لنص المادة السادسة عشرة المتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة لتصبح "استثناءً من المواد (25) و(26) و(28) يصدر مجلس الإدارة كل القرارات والاجراءات اللازمة لمعالجة وتعويض المشاريع المتضررة الناتجة عن الظروف القاهرة والطارئة أو الاستثنائية أو القرارات الصادرة من الدولة بإيقاف الأعمال ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأوبئة والكوارث الطبيعية والحرائق والحروب". تستبدل المادة (28) بالنص التالي: "في حال تعثر المشروع لأي سبب كان، جاز لمجلس إدارة الصندوق التصرف الكامل في الموجودات والأصول العينية والحسابات المصرفية الخاصة بالمشروع وكافة ممتلكاته، ولا يحق لأصحاب المشروع المطالبة بأي تعويض، وتسقط كل الضمانات المقدمة من قبل أصحاب المشروع، دون تحميلهم المسؤولية الجزائية أو الرجوع عليهم مادياً بأي تعويض، وتنتهي المسؤولية بوضع الصندوق يده على موجودات وممتلكات المشروع فقط، إلا في حال ثبت أن هناك اختلاساً فيتم الرجوع جزائياً ومادياً على الشريك المتسبب بالاختلاس، على أنه في جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المشروع المتفرغ (مدير المشروع) التقدم مرة أخرى للصندوق بطلب تمويل أي مشروع سواءً كان مديراً أو شريكاً في المشروع، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التعثر". المذكرة الايضاحيةوقال النواب في المذكرة الإيضاحية: في أغلب دول العالم تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة عصب الحياة الاقتصادية وفي حال تعثرها لأي سبب من الأسباب فإنها تؤثر على المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، ولذلك فإن دعم هذه المشاريع وتحسين البيئة الحاضنة للمستثمرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيؤمن فرصة للشباب الكويتي لخوض العمل التجاري وتشجيعهم الاستثمار وتقديم إبداعاتهم وأفكارهم ومشاركتهم في سد احتياجات السوق المحلي، وأيضاً لتشجيع الشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص وإيجاد فرص عمل للكفاءات الكويتية المتواجدة على قائمة الانتظار للوظيفة. واوضح النواب ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعرضت لانتكاسة كبيرة بسبب ما اتخذته الحكومة من تدابير عند بدء جائحة كورونا المستجدة ما أثر على أصحابها مادياً وأدى بالتالي إلى انهيار بعض هذه المشاريع وإفلاسها، ويعاني من بقي مستمراً بمشروعه من عدم القدرة على تغطية خسائره وعدم القدرة على تنفيذ التزاماته من إيجارات ورواتب عمالة وتسديد مشتريات وغيرها من الالتزامات المتوجبة عليه. واضاف النواب: نظراً لأن هناك ثغرات ومثالب في القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن تعديل القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لم يراعها المشرع في ذلك الوقت لعدم تدارك ما قد تقع فيه البلاد من أوبئة أو كوراث طبيعية وغيرها من ظروف القوة القاهرة أو الطارئة التي قد يتعرض إليها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتأثرهم بما تفرضه الدولة من إجراءات احترازية، فإن الحاجة تقتضي إجراء بعض التعديلات على بعض المواد في هذا القانون للتخفيف عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العبء المالي غير المتوقع، ومن جهة أخرى تعديل بعض المواد التي من شأنها تحسين بيئة العمل لأصحاب هذه المشاريع وتشجيعهم مستقبلاً على الانخراط في هذا المجال الحيوي والمنشط للاقتصاد الوطني من خلال توجيه المسار السليم لمن يرى في نفسه الكفاءة لإنشاء مشروع استثماري وهو في مأمن من الوقوع في مشاكل قانونية أو خسائر مالية لا يد له فيها ولا تحمد عقباها.وأكدوا ان التعديل يجعل من حق المدير العام أن يصبح مديراً لأكثر من شركة ويتيح له الفرصة لخوض العمل في الشركات التي يكون له نسبة من الشراكة فيها ما دام مسجلاً لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لذات المشروع، وعدم حصره في مشروع استثماري واحد قد يحقق الربح أو الخسارة ما يشجع الشباب على ترك العمل الحكومي والمشاركة في انعاش الاقتصاد الوطني.ورأوا أن من القرارات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر، وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة في العقد. وأوضحوا ان التعديلات تمنح مجلس الإدارة حق اصدار القرارات والاجراءات اللازمة لمعالجة وتعويض المشاريع المتضررة الناتجة عن الظروف القاهرة والطارئة أو الاستثنائية أو القرارات الصادرة من الدولة بإيقاف الأعمال ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأوبئة والكوارث الطبيعية والحرائق والحروب".