الأحد 31 مايو 2026
31°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى   /   الاقتصادية

تعديلات قانون إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد بالإمارات تدخل حيز التنفيذ 2 يناير

Time
الاثنين 27 ديسمبر 2021
السياسة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنَّ التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والتعديلات المُتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2020 الصادر بتاريخ 27/‏ 9/‏ 2020 ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022.
ونشر المصرف المركزي أهم الملامح وأبرز الأحكام الواردة في التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك والذي يضم 7 مواد معدلة و9 مواد جديدة ليصبح إجمالي المواد 16 مادة. وتهدف التعديلات الجديدة بصفة عامة إلى إلغاء تجريم الشيك في قانون العقوبات خاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وإدخال تعديلات واستحداث نصوص جديدة في الباب الثالث المتعلق بالشيك الوارد في الكتاب الرابع من قانون المعاملات التجارية الاتحادي لتحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك في ضوء أفضل وأنجح الممارسات الدولية.
كما تهدف التعديلات إلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عند السداد، إضافة إلى الوصول إلى اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية وهو ما يتفق مع الرؤية والستراتيجية العامة للدولة.وحول أهم الملامح وأبرز الأحكام الواردة في التعديلات ..أوضح المصرف المركزي أنه تم الاحتفاظ ببعض الجرائم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من رفع التجريم والاستعاضة عنه ببعض التدابير المدنية.
وتم حصر حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك في حالات الغش عند إصدار الشيك كإصدار أمر أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق، بعدم صرف الشيك بدون وجه حق "أي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين "620" و"625" وهي حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله" إضافة إلى حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها واقفال الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك للصرف أو كان الحساب مجمداً إلى جانب تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.كما تتضمن حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك الغاء التجريم الوارد حاليا في قانون العقوبات حول الشيك وبالأخص فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون، فالقانون نظم الوفاء بالشيك في المواد من "617" إلى "627" بقواعد تضمن للشيك قيامه بوظيفته القانونية والاقتصادية، والاصل أن يلتزم البنك "المسحوب عليه" بالوفاء بقيمة الشيك مجرد تقديمه متى كان لديه رصيد ولا يجوز له الامتناع عن الوفاء تطبيقاً لمبدأ تملك حامل الشيك لمقابل الوفاء.
وإذا كان القانون قد أجاز للبنك "المسحوب عليه" الامتناع عن الوفاء إذا تلقى معارضة في هذا الوفاء، إلا أنه قد ضيق من الحالات التي تجوز فيها المعارضة في الوفاء وحصرها في حالتي ضياع الشيك وإفلاس حامله فقط وذلك لكي يؤدي الشيك وظيفته كأداء للوفاء.
آخر الأخبار