الأولى
حظر التوظيف في القطاع الحكومي إلا بشهادات معادلة
الخميس 26 سبتمبر 2019
5
السياسة
* إجراءات قانونية في حال ثبوت عدم صحة الشهادة تشمل الإيقاف عن العمل والإحالة للنيابة* توقعات بأن تشمل عمليات التدقيق نحو 70 ألف موظف عُينوا منذ 2008 وحتى تاريخه* منح وزارتي التربية والصحة مهلة 18 شهراً لمعادلة شهادات منسوبيها لضخامة أعداد الموظفين* إيقاف التعيين يشمل خريجي جامعة الكويت والتطبيقي والجامعات الكويتية الخاصةكتب ــ عبدالرحمن الشمري:فيما لا يزال الجدل دائرا حول مدى دستورية القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة الذي دخل حيز التنفيذ منذ أغسطس الماضي رغم عدم صدور لائحته التنفيذية، يوشك القانون ذاته أن يتسبب بزلزال في القطاع الحكومي؛ إذ علمت "السياسة" أن مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية عمموا كتابا على كل الجهات الحكومية يقضي بعدم تعيين أو تجديد تعيين أي شخص في القطاع ما لم تكن شهادته معادلة من اللجنة التابعة لوزارة التعليم العالي والمشكلة وفقا لنص القانون. وكشفت مصادر مطلعة أن التعليم العالي وديوان الخدمة طلبا من جميع الجهات الحكومية البدء في إجراءات فحص ومعادلة جميع شهادات العاملين منذ 2008 حتى الان من الكويتيين وغير الكويتيين والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت عدم صحة الشهادة من إيقاف عن العمل والإحالة للنيابة. وتوقعت أن تشمل عمليات التدقيق نحو 70 ألف موظف تقريبا عينوا خلال الفترة من 2008 وحتى الآن، مبينة ان هناك شهادات مزورة تم اكتشافها وتتطلب التدقيق والتمحيص للتأكد من سلامتها. وأشارت المصادر إلى أن إيقاف التعيين يشمل كذلك خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الكويتية الخاصة، فيما أعطى ديوان الخدمة المدنية وزارتي التربية والصحة مهلة سنة ونصف السنة للانتهاء من إجراءات معادلة شهادات منسوبيها نظرا لضخامة الأعداد. ويشدد التعميم على أنه "في حال عرض مشاريع قرارات الاستعانة بخدمات غير الكويتيين أو تجديد الاستعانة بخدماتهم - يتعين ارفاق صورة من الشهادة الدراسية للمستعان بخدماته شرط معادلتها من وزارة التعليم العالي، وإلا فلن يعتد بها، ومن ثم يتعذر ابداء الرأي بشانها، كما يتعين مراعاة الأمر ذاته عند تجديد عقود المعينين غير الكويتيين سواء بصفة دائمة أو موقتة أيا كان نوع وطبيعة العقد، وكذلك عند تجديد عقود الاستعانة بخبرات الكويتيين". وذكرت المصادر ان حظر الجهات الحكومية أو الملحقة بها أو المستقلة اعتماد أي شهادة غير معادلة من الوزارة بشأن توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة او الاستعانة به بصفة دائمة أو موقتة، يعني عدم توظيف أي شخص حاصل على الشهادة إلا بعد معادلتها من اللجنة التابعة للتعليم العالي، وهذا الحكم يمتد إلى الأجانب والوافدين المتقدمين للوظائف الحكومية، ما سيعطل قرارات التعيين بالجهات الحكومية الا بموافقة لجنة وزارة التعليم العالي المعنية بمعادلة الشهادات وفق ما جاء بنص القانون.يشار إلى أن عددا من الخبراء القانونيين والدستوريين كانوا أشاروا الى شبهات بعدم الدستورية تعتري القانون، وأكدوا أنه ينطوي على مخالفة لنصوص المواد: 16 و18 و20 و23 و41 و163 و179 من الدستور.