الجمعة 22 أغسطس 2025
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

Time
الخميس 19 سبتمبر 2019
السياسة
بحسب قواعد القانون الدولي يحق للسعودية الرد على الهجمات التي استهدفت المنشأتين النفطيتين في بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي ضمن ما يعرف في القانون الدولي بـ"حق الدفاع عن النفس" و"حق الدفاع الوقائي"، إذ تنص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول -فرادى أو جماعات- في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلَّحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين". ووفقاً للميثاق ذاته، لا يجوز استخدام القوة دفاعاً عن النفس إلا في مواجهة هجوم مسلح فعلي سواء كان الهجوم برياً أو بحرياً أو جوياً ويمكن ان يكون أيضاً من قبل عصابات مسلحة تعمل تحت إمرة دولة معينة وتأخذ تعليماتها منها وهو ما يطلق عليه العدوان المسلح غير المباشر الذي يدخل ضمن تعريف العدوان وفقاً للفقرة(6) المادة (3) من الإعلان الخاص بتعريف العدوان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 .
آخر الأخبار