الثلاثاء 26 مايو 2026
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"حقوق الإنسان" أحالت تقرير حقوق "البدون" المدنية والاجتماعية إلى مجلس الأمة

Time
الخميس 28 فبراير 2019
السياسة
كتب - عبدالرحمن الشمري:


أحالت لجنة شؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة التقرير الثاني في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية الى جدول أعمال مجلس الأمة.
وذكر التقرير أن الإحالة جاءت بعد أن انتهت اللجنة إلى "الموافقة" بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراحات بقوانين بعد التعديل، عقب اطلاعها على التقرير المتضمن رأي الحكومة بالاقتراحات، وردود الجهات الحكومية بشأن طلب الاستطلاع عن وجهة نظرهم في الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
وبين ان اللجنة اطلعت أيضا على النص الذي انتهى إليه المكتب الفني، وتمت مناقشته مع الناشط الحقوقي الاستاذ بجامعة الكويت د. غانم النجار، ومناقشة الأسس والقواعد التي تعمل على تنظيم العلاقة بين غير محددي الجنسية والجهاز المعني بتنظيم شؤونهم ومنح هذه الفئة الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية الأساسية، وانتهت الى الآتي:
ـ تحديد مفهوم "غير محددي الجنسية" وإسناد تعريفه إلى الاتفاقية الدولية بشأن وضع الاشخاص عديمي الجنسية بحيث يقصد به كل من لا يحمل جنسية أي دولة ويتواجد على أرض الكويت ولاتعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها.
- اعتماد مصطلح "غير محددي الجنسية" بدلا من "المقيمين بصورة غير قانونية" في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات الرسمية التابعة لها، ليحل محل أي مصطلح آخر يطلق على هذه الفئة ورد في أي قانون أو لائحة أو قرار.
- إلزام الجهاز المركزي حصر اسماء غير محددي الجنسية المخاطبين بأحكامه والمسجلين لدى الجهات الحكومية الآتية: الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء، مكتب الشهيد،
والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
- تنظيم أوضاع غير المسجلين لدى أي من الجهات الحكومية المشار إليها اعلاه، وذلك بالزام الجهاز بتسجيلهم وفقا لما يحملوه من إحصاء أو أوراق ثبوتية رسمية تفيد ما يثبت وجودهم بالكويت بصفتهم غير محددي الجنسية عملا بالشروط والضوابط المقررة.
- إلزام الهيئة العامة للمعلومات المدنية باصدار بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، يحق بموجبها الحصول على الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية على ان تعتمد هذه البطاقة في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، فتكون بذلك الهوية التعريفية الشخصية لكل فرد والوثيقة المعتمدة لسجل بياناته.
- إخضاع غير محددي الجنسية للقواعد الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
- وجوب تحديد اللائحة التنفيذية للضوابط والقواعد التي تكفل الحصول على الحقوق الواردة بالقانون.
كما تضمن التقرير المحال رد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على الاقتراحات بقوانين "سالفة الذكر" والذي أوضح وجود بعض المثالب القانونية والدستورية التي تؤخذ على هذه المقترحات وهي كالآتي:
أ- استحداث مركز قانوني جديد بإقرار فئة ثالثة تحت مسمى "غير محددي الجنسية"، وهو ما يخالف المتعارف عليه لدى كافة دول العالم ان المتواجدين على أرض اية دولة انما هم فئتان، الأولى المواطنون والاخرى غير المواطنين، فاستحداث مركز قانوني ثالث لهذه الفئة يعد اعترافاً صريحا بوجودها، ما قد يدفع المجتمع الدولي للضغط على دولة الكويت للانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة بالأشخاص عديمي الجنسية، كما ان وصف "غير محددي الجنسية" غير موجود ابتداء بما يمتلكه الجهاز من مستندات تبين الاصول الثابتة التي ينتمون اليها، حيث إن المسمى الصحيح لهذه الفئة والذي يتفق مع مراكزهم القانونية هو "المقيمين بصورة غير قانونية"
ب- نسخ بعض مواد الدستور بالمخالفة لأحكام القانون، حيث إنه من المتفق عليه في القواعد القانونية الالتزام بالتدرج التشريعي وعدم تعديل النص الا بذات الاداءة التي قامت بإصداره أو بأداة أعلى منه، فجملة الاقتراحات بقوانين تخالف احكام مواد الدستور رقم "11، 40. 41" الامر الذي يوصم هذه المقترحات بعيب عدم المشروعية.
ج- الاخلال بآلية تعديل القانون، فقدجاءت تلك الاقتراحات بقوانين بنص يقضي بالغاء أي حكم يتعارض معها، ومن ثم فإن اعمال تلك المقترحات حال صدورها سوف يؤدي الى التعارض مع قانون العمل وقانون الجزاء، وقانون نظام الخدمة المدنية، وقانون التأمينات الاجتماعية، وغيرها من القوانين مما يؤدي الى خلل جسيم في النظم التشريعية.
وفيما يخص المزايا والحقوق المقترح منحها لفئة غير محددي الجنسية يرى الجهاز المركزي انتفاء الحاجة الى قبولها، وذلك لأن جملة هذه المزايا تم اقرارها بخارطة الطريق التي وضعها المجلس الأعلى للتخطيط واعتمدها مجلس الوزراء بقراره رقم (1/‏1612) وهي محل تطبيق من قبل الجهاز ومن ثم يتمتعه بها المنتمون لتلك الفئة.
أما وزارة العدل فترى أن تعريف غير محددي الجنسية الواردة بالاقتراحات الثلاثة الأولى بأنه "كل من يدعي بهذه الصفة" هو تعريف غير منضبط ولا يكشف عن تحديد المقصود منه، كما أوضحت الوزارة ان الحقوق المقترح منحها لغير محددي الجنسية هم يتمتعون بها اصلا، ومنها الحق في اللجوء الى القضاء الذي كفله الدستور في المادة 166 والحق في الحصول على شهادة الميلاد وشهادة الوفاة.
فيما بينت وزارة التربية انه يسمح فعليا بتسجيل ابناء الأم الكويتية وابناء العسكريين العاملين بالجيش او الشرطة او المتقاعدين واحفادهم وابناء الشهداء واحفادهم وابناء العاملين بالوزارة من فئة غير محددي الجنسية بمدارس التعليم العام، و لا تتوافر لدى التعليم الحكومي السعة المكانية لاستيعاب البقية.

آخر الأخبار