الأربعاء 09 أكتوبر 2024
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

حكمت المحكمة

Time
الأربعاء 26 سبتمبر 2018
View
5
السياسة
الإستئناف أحالت "اختلاسات الصحة" و"بصمة الكهرباء" إلى النيابة العامة

احالت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد أمس قضيتي "الاستيلاء على المال العام في وزارة الصحة"، وقضية " تزوير بصمة الدوام في وزارة الكهرباء" الى النيابة العامة.
وجاءت احالة قضية "اختلاسات الصحة" المتهم بها "قيادي سابق ونجله ومدير إحدى الشركات" إلى النيابة لسؤال وكيل وزارة سابق في الصحة عن توقيعه على كتاب قدمه القيادي المتهم وبيان صحة التوقيع من عدمه، حيث ستباشر النيابة إجراءاتها في هذا الشأن على أن يرد التقرير في جلسة 31 اكتوبر. وكانت محكمة الجنايات قضت بوقت سابق ببراءة وكيل وزارة سابق، ونجله، ومدير إحدى الشركات، من تهم الاستيلاء على الأموال العامة، في حين دانت أحد المسؤولين بذات التهمة، مع إلزامه بدفع 72 ألف دينار لإحدى الشركات، وعزله من الوظيفة، وتغريمه 144 ألفاً، بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الصحة، وشركة تقدم الخدمات لها.
واستندت المحكمة، في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية، إلى عدم ثبوت الأدلة بحقهم، وأن الأدلة الموجهة إليهم قاصرة وغير كافية لتكوين عقيدتها لحمل الاتهام، الأمر الذي تتشكك معه في صحة الاتهامات.
وكانت النيابة العامة أحالت أول بلاغ منها إلى المحكمة، بعد وروده من هيئة مكافحة الفساد، ضد المتهمين بالاستيلاء على 117 ألف دينار، وبالتزوير في أوراق رسمية وبنكية، إلا أنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة. اما في قضية تزوير بصمة الدوام واستلام رواتب غير مستحقة المتهم بها 35 موظفا في وزارة الكهرباء والماء فقضت المحكمة ذاتها بانقضاء الدعوى الجنائية لأحد المتهمين لوفاته وإحالة بقية المتهمين إلى النيابة والتي ستقوم بدورها بإحالتهم إلى الادلة الجنائية لمطابقة بصمة المتهمين الحقيقية مع بصمة السليكون وهل تعود البصمة لهم أم لآخرين مع بيان الفترات الزمنية لبصمة كل منهم. يذكر أن المتهمين نالوا في محكمة الجنايات البراءة من الاتهامات المسندة إليهم.


تضم 31 متهماً بالاستيلاء على 5 .5 مليون
المرافعة في قضية مناقصة ستاد جابر24 أكتوبر


قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين تأجيل المرافعة الى جلسة 24 أكتوبر المقبل في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام في مناقصة ستاد جابر الدولي والمتهم فيها موظفو هيئة الرياضة وآخرون.
والجدير بالذكر أن قضية الاستيلاء على خمسة ملايين و500 الف دينار من المال العام في مشروع ستاد جابر المتهم فيها 31 متهما من القياديين والموظفين العامين في الجهات الحكومية ومقاول الشركة المنفذة فيما تم استبعاد ستة متهمين من القضية.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين بانهم سهلوا للشركة المنفذة الاستيلاء بغير حق على خمسة ملايين و500 الف دينار المحجوزة تحت يد وزارة الاشغال العامة لتنفيذ اعمال عقد استاد جابر عن طريق، على الرغم من ثبوت وجود ملاحظات تمنع التسليم، وارتبطت الجريمة بجناية التزوير.
كما اسندت النيابة للمتهمين بصفتهم موظفين عامين التسهيل للمتهم وهو مالك الشركة المنفذة وللمتهم الاخر وهو مدير مكتب للاستشارات الهندسية للاستيلاء بغير حق على 174 الف دينار المحجوز تحت يد وزارة الاشغال لانجاز الخاص بالخدمات الاشرافية على تنفيذ المشروع عن طريق تعمدهم اجراء الاستلام النهائي للمشروع رغم ثبوت وجود ملاحظات من اجرائه وارتبطت هذه الجريمة بجناية التزوير بموضوع التهمة الاولى بأن اثبتوا فيها وهم مكلفون بتحريرها واقعة غير صحيحة على انها صحيحة وهي انجاز اعمال العقد كاملة وقيام المقاول بأعمال التشغيل والصيانة طبقا لما ورد في مستنداته.
كما اسندت اليهم بصفتهم موظفين عامين في وزارة الاشغال بأن توصلوا بطريقة غير قانونية الى تربح الشركة المنفذة خمسة ملايين دينار و500 الف دينار بسبب تعمد الموظفين اساءة استعمال السلطة واعتبار المشروع تم واستثناء الأوامر التغييرية.


إرجاء قضية المصري المتهم بتزوير شهادات التعليم العالي إلى مطلع نوفمبر


ارجأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان قضية متهم فيها وافد مصري باعتماد الشهادات المزورة بوزارة التعليم العالي الى مطلع نوفمبر المقبل للمرافعة.
وشهدت جلسة امس مثول المتهم ودفاعه والسماع لأقوال ضابط المباحث لنحو ثلاث ساعات متواصلة، إلا أن المتهم انكر تزويره الشهادات الدراسية أمام المحكمة وجميع التهم المسندة إليه، معلنا أن ليس له علاقة بشهادات المواطنين الكويتيين، وأنه مسؤول فقط عن تصديق شهادات الوافدين، قائلاً: "أنا مليش دعوه بالكلام ده، أنا بريء".
وكانت النيابة أسندت إلى المتهم تهمتي مخالفة المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي والتي تنص على أنه يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، والمادة 259 التي تعاقب الموظف مرتكب التزوير في المحرر الرسمي والمكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات مع جواز تغريمه بما لا يزيد عن عشرة آلاف روبية.
آخر الأخبار