الاثنين 15 ديسمبر 2025
16°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

حكمت المحكمة

Time
السبت 22 ديسمبر 2018
السياسة
اعداد: جابر الحمود

إلزام بنك بقسط شهري لقرض مواطن بنسبة 40 % من راتبه

قضت المحكمة الكلية الدائرة "تجاري مدني كلي حكومي" بالزام بنك محلي بتنفيذ عقد "قرض" موثق بأحكامه و شروطه بجعل القسط الشهري لمواطن 40 % من راتبه بدلا من استقطاع راتبه كاملا، الى جانب الزام البنك بأن يؤدي إلى المدعي ما تسلمه منه دون وجه حق منذ يناير 2017 وحتى تاريخ الحكم.
وكان دفاع المواطن عبر المحامي زيد الخباز ذكر في دعواه ان موكله تربطه مع البنك علاقة تعاقد "عقود و قروض"، حيث ابان عمله في احدى الوزارات، كان البنك يستقطع من معاشه القسط الشهري في حدود المسموح به في قانون الخدمة المدنية الذي يوجب عدم الخصم من راتب الموظف إلا في حدود النصف.
واشار الى انه بعد انتهاء عمل موكله في الوزارة التي يعمل بها توقف سداد القسط، ثم عين في وزارة أخرى وفوجئ بقيام البنك باستقطاع كامل راتبه سدادا للقرض مخالفا بذلك نص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية وذلك على ادعاء ان عقد القرض يوجب ذلك.
وطالب الخباز بوقف استقطاع البنك بما يزيد عن نسبة 40 في المئة من صافي راتب موكله مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، الى جانب الزام البنك بأن يرد لموكله نسبة 60 في المئة شهريا من صافي راتبه التي كان البنك استقطعها من دون وجه حق، و ذلك اعتبارا من شهر يناير 2017.


إلغاء حبس مواطن 5 سنوات وتبرئته

قضت محكمة الاستئناف ببراءة مواطن والغاء حكم محكمة الجنايات بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
واتهمت النيابة العامة المتهم أنه حرز مواد مخدرة "المورفين والحشيش" بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا حال كونه عائداً لسبق الحكم عليه نهائيا بالحبس خمس سنوات في جناية أخرى باتهام حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة واتهمت النيابة المتهم أيضا باحراز مادتين مؤثرتين عقليا (الامفيتامين والبنزودازابين) وكان ذلك بقصد التعاطي.
وفي حين قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 5000 دينار ، حضرت المحامية دلال لافي المطيري أمام محكمة الاستئناف وترافعت شفاهة عن المتهم مؤكدة بطلان اجراءات القبض والتفتيش لعدم توافر مبرراته وبطلان الاجراءات اللاحقة عليه وانتفاء اركان التهم المسندة إليه.

وأكدت المحامية المطيري أن السيارة التي ذكر ضابط الواقعة وجود المواد المخدرة بها لا تخص المتهم بل تخص متهماً آخر والمركبة ملك لمتهم آخر ناهيك عن أن المستأنف لم تتوافر به مبررات القبض والتفتيش والاجراءات الاخرى واستجابت المحكمة لدفوعها وقضت ببراءة المستأنف من الاتهام الموجه إليه والغاء حكم الجنايات.


"الأسرة" تفرق بين مواطنة وزوجها بطلقة بائنة للضرر وسوء العشرة

قضت محكمة الاسرة "دائرة أسرة حولي" بتطليق مواطنة من زوجها طلقة بائنة ثانية للضرر لسوء عشرة الأخير، وقررت حفظ حقوقها الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها دفاع المواطنة المحامية خولة الحساوي في ان موكلتها زوجة المدعى عليه بموجب عقد زواج شرعي ورزقت منه بالابناء، الا انها متضررة من استمرار الحياة الزوجية بينهما لاساءة المدعى عليه لها بالقول والفعل، بما يستحال معه دوام العشرة بينهما، الأمر الذي حداها الى إقامة دعواها الماثلة.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها انها بذلت وسعها للاصلاح بين الزوجين الذي تعذر بسبب رفض المدعية، فعينت حكمين للتوفيق او التفريق بينهما أجمعا على رأي واحد، وانتهى كل منهما في تقريره الى التفريق بين المدعية والمدعى عليه دون عوض وتعذر معرفة المسيء بينهما.
واشارت الى انه ثبت لديها استحالة دوام العشرة بين طرفي الدعوى لاستحكام الشقاق بينهما ولتبادل الاساءة فيما بينهما، ونفور المدعية من استمرار حياتها الزوجية مع المدعى عليه.


المحكمة تقضي لمواطن بعدم أحقية طليقته في حصة بعقار يملكه

قضت المحكمة المدنية لمواطن بإثبات صورية ملكية مطلقته لحصة قدرها 50% في عقار سكني وبمحو اسمها من وثيقة الملكية وإصدار وثيقة تملك باسمه ورفض الدعوى الفرعية المقدمة منها بطلب بيع العقار في المزاد العلني وحصتها في الريع. وكان المحامي مبارك الخشاب أقام بصفته وكيلا عن المدعي الدعوى مختصما المدعي عليها مطلقة المدعي وآخرين – بطلب إثبات صورية حصة مطلقة المدعي في وثيقة التملك وقدرها 50% ومحو اسمها من الوثيقة وإصدار وثيقة ملكية باسمه لكامل العقار.
ونظرت الدعوى الأصلية أمام المحكمة وحضر المحامي مبارك الخشاب وبين أن موكله المدعي أضاف اسم مطلقته (المدعى عليها) أثناء الزوجية لغرض حصوله على قرض عقاري وانه سدد جزءا كبيرا من أقساط هذا القرض والثمن كاملا للبائع وكذا مصروفات تسجيل العقار واجر الدلال وان مطلقته لم تسدد حصتها في ثمن العقار وطلب إثبات صورية حصتها في وثيقة التملك وقدم حافظة مستندات مؤيدة للدعوى حوت على صورة من عقد القرض مع بنك الائتمان الكويتي وشهادة تفيد أن أقساط القرض العقاري الذي خصص لشراء العقار سدد من ماله الخاص.
وقدمت المدعى عليها دعوى فرعية بطلب بيع العقار بالمزاد العلني وطلبت حصتها في نصف ريع العقار وقد دفع الخشاب الدعوى الفرعية بعدم أحقية المدعية فرعيا في طلب بيع العقار كونها غير مالكة ولا أحقية لها كذلك في الريع بحسبان أنها لم تساهم في ثمن العقار وان إضافة اسمها في وثيقة التملك كان بقصد حصوله على قرض عقاري وطلب الحكم بالطلبات الواردة بمذكرة دفاع المدعي وصدر الحكم في هذه الدعوى بإثبات صورية حصة المدعى عليها في العقار ومحو اسمها من وثيقة التملك وإصدار وثيقة ملكية باسم المدعي لكامل العقار.
آخر الأخبار