الجمعة 20 يونيو 2025
38°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

دراسة تطالب بمنع عقد "عموميات" الشركات خلال فترات الحظر

Time
الخميس 11 يونيو 2020
View
5
السياسة
الجمعية العمومية قد تتعرض للبطلان إذا ما لم يستطع أحد المساهمين المقيمين في الجليب أو المهبولة من الحضور



كتب - جابر الحمود:


كشفت دراسة قانونية حديثة عن مدى صحة انعقاد اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركات خلال فترة الحظر الكلي والجزئي مارس وابريل ومايو، لا سيما وأن إدارات الشركات لم يسر عليها قرارات مجلس الوزراء بشأن إيقاف نشاطها خلال هذه الفترة بوصفها تخضع للقطاع الخاص والذي حدد منه مجلس الوزراء أنشطة معينة لحظرها خلال هذه الفترة.
وأكدت الدراسة التي اعدها مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة انها تأمل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال منع انعقاد الجمعيات العمومية منذ بداية الحظر الجزئي في 2020/3/22 تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء وكذلك قرار وزير الصحة الصادر في 2020/3/18 بمنع الحفلات والتجمعات والاجتماعات الكبرى، حتى لا يزيد انتشار الفيروس، خصوصا أن اغلب الشركات يتعدى مساهموها المئة مساهم بل ويصل العدد لمئات المساهمين، وازالة الجزاء القانوني المترتب على عدم عقد الجمعيات العمومية والاكتفاء في الوقت ذاته بعقد اجتماعات مجالس الادارات لتسيير العاجل من أمور الشركات خصوصا أن الامر سهل بموجب وسائل الاتصال الحديثة على خلاف الجمعيات العمومية التي لا يجوز عقدها بهذه الوسائل الحديثة.

اجتماع مجالس الإدارات
واضافت انه فيما يخص اجتماع مجالس الإدارات خلال الفترة من 2020/3/22 وحتى 2020/5/10 فمن المقرر في نص المادة 190 من قانون الشركات فأنه لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص عقد الشركة على نسبة أو عدد أكبر، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس، وباستقراء نص هذه المادة فإن المشرع قد أجاز عقد اجتماعات مجلس إدارة الشركات بوسائل الاتصال الحديثة، وهو الأمر الذي يتوافق تماما مع خطورة اجتماع الأفراد خلال فترات الحظر لمنع انتشار فيروس كورونا، وبالتالي فإنه يجوز لمجالس إدارة الشركات الاجتماع وفق وسائل الاتصال الحديثة من أجل تسيير أمور الشركات واتخاذ القرارات اللازمة لها في هذه الظروف الطارئة.
كما ينطبق هذا الأمر ايضا على الاجتماعات التي انعقدت خلال فترات الحظر الكلي في 2020/5/10 وحتى اليوم، طالما أن الاجتماع وفق وسيلة الاتصال المستخدمة لا يقتضي الخروج من المنزل تنفيذا لقرار الحظر الكلي.

انعقاد الجمعيات العمومية
وذكرت الدراسة انه فيما يخص انعقاد الجمعيات العمومية خلال فترات الحظر الجزئي والكلي، فان المشرع قد نص على جواز الدعوة لعقد الجمعية العمومية وفقا لوسائل الاتصال الحديثة عن طريق البريد الالكتروني والفاكس، حيث نصت المادة 147 من قانون الشركات التجارية على أنه توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان مرتين أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي ظل هذه الظروف الطارئة التي قد يتعذر معها النشر أو اتصال المساهمين بهذا النشر عن طريق الصحف التي يتعذر توزيعها في أوقات الحظر، فإن المشرع قد استطال نظره مسبقا ليقرر جواز الدعوة بوسائل الاتصال الحديثة، ومن ثم فإن الدعوة لعقد الجمعية إذا ما توافرت شروطها المقررة فإنها تكون صحيحة.

فترات الحظر الكلي والجزئي
وأكدت الدراسة بشأن صحة انعقاد الجمعية العمومية فلابد من التفرقة بين انعقاد الجمعية العمومية خلال فترة الحظر الجزئي من 2020/3/22 وحتى 2020/5/10، وفترة الحظر الكامل من 2020/5/10 وحتى 2020/5/31، ذلك أنه وإن كانت اجتماعات مجالس الإدارات جائزة بموجب وسائل الاتصال الحديثة، وكذلك الدعوة لعقد الجمعيات العمومية، إلا أن اجتماع الجمعية العمومية ورغم ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الشركات بعد تعديلها بأنه يجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة وكل من يجب حضوره الاجتماع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية".
وأوضحت أن الحضور الإلكتروني غير جاهز حتى تاريخه، نظرا لعدم وضع الآلية اللازمة التنظيمه من خلال تعديل اللائحة التنفيذية، وعلى ضوء ما تقدم، وحيث خلى قانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية من تنظيم قانوني لآلية عقد الجمعيات العمومية خلال وقوع ظروف طارئة، وكذلك القانون المدني لم يتطرق لهذا الشأن، لكن الواقع الحاصل يؤكد أنه ليس هناك ما يمنع من عقد الجمعيات العمومية خلال فترة الحظر الجزئي بالحضور العادي وليس الالكتروني، إذا ما تمت الدعوة صحيحة سواء بالنشر أو الخطابات المسجلة أو الوسائل الحديثة المسجلة لدى الشركة، لكن قد يعرقل صحة هذا الانعقاد أن يكون أحد المساهمين مقيماً في منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ التي تم عزلهما بشكل كامل خلال الفترة من 2020/3/22 وحتى اليوم، حال عدم تمكن هذا المساهم من حضور الجمعية والتصويت فيها، لا سيما إذا كانت نسبة أسهمه من النسب المؤثرة على قرارات الجمعية، فهنا قد تتعرض الجمعية للبطلان إذا ما استطاع المساهم إثبات ذلك، أما في حال عدم توافر هذه الحالة فإن انعقاد الجمعية العمومية يكون صحيحاً وقانونياً، حتى لو لم تحضر وزارة التجارة والصناعة الجمعية فالحضور لم يعد شرطاً لصحتها وفقاً للمادة 142 من قانون الشركات التجارية.
وذكرت الدراسة عن فترة الحضر الكلي من 2020/5/10 وحتى 2020/5/10 فخلال هذه الفترة لا يجوز عقد الجمعية العمومية حال صدور قرار مجلس الوزراء بحظر الخروج من المنازل خلال هذه الفترة سوى ساعتين فقط، وهذا ما أكدت عليه هيئة اسواق المال في تعميمها رقم 5 لسنة 2020 الصادر في 2020/5/14 حول منع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة خلال فترة الحظر الكلي واستمرار المهلة اللازمة لعقد الجمعيات من اجل اعتماد البيانات المالية المنتهية لعام 2019.
آخر الأخبار