المحلية
دراسة قانونية: صاحب العمل ملزم بدفع أجور عماله طوال فترة التعطيل
الخميس 11 يونيو 2020
5
السياسة
كتب ـ جابر الحمود:أكدت مجموعة الأساس القانونية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة أن صاحب العمل ملزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كلياً وجزئياً، إذا ما كانوا على رأس عملهم حين بدء التعطيل.وقالت المجموعة في دراسة قانونية،عن علاقة العمل في ظل الظروف القهرية والحالات الاستثنائية التي تمر بها البلاد، استنادا إلى ما تفرضه الحاجة الملحة بعد تعطيل سوق العمل بشكل كبير داخل الكويت،ان "القطاع الأهلي اكثر القطاعات تضرراً من ذلك الوضع، مشيرة إلى ان ما يحكم علاقة العمل فيه قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010 والذي جاء مفتقراً الى نصوص ملمة بعشرات الحالات المختلفة التي نشأت عن تلك الازمة الراهنة". واوردت مختصرا عن بعض تلك الحالات والحلول التي تنظمها نصوص قانون العمل فقد جاء بنص المادة 61 من هذا القانون ومنها: "يلتزم صاحب العمل بدفع اجور عماله خلال فترة الاغلاق اذا تعمد غلق المنشأة لاجبار العمال على الرضوخ والاذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع اجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كلياً وجزئياً لأي سبب اخر لا دخل للعمال فيه طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه".وأوضحت أنه "بناء على تلك المادة ونظراً لما تمر به الاعمال من توقف لا دخل للعامل به فإن ذلك لا يسقط عنه اي حق من حقوقه وما يتقاضاه من راتب من جهة عمله في حالة وجوده على رأس عمله وقت حدوث ذلك التوقف، مما تنطبق الفقرة الاخيرة من نص المادة 61 سالفة البيان في عبارة لاي سبب اخر لا دخل للعامل فيه".وبينت المجموعة أن "هذا النص قد لا يشمل كافة ما اثار تلك الازمة من حالات، إلا انه جاء ليشمل اكثرها أما ما دون ذلك فسوف يكون المرجع فيه الى ما تواتر عليه احكام القضاء من سوابق قضائية، وما اشتمل عليه القانون المدني باعتباره القانون العام والمرجع في حالة نقص القانون الخاص وفي حالة عدم اصدار تعديلات باضافة بعض المواد الخاصة بمواجهة مثل هذه الظروف الاستثنائية".واضافت: هذا ما أوردناه في هذا الشأن بخصوص العامل بالقطاع الاهلي الذي توقفت الاعمال وهو على رأس عمله وداخل البلاد أما بخصوص الحالات المختلفة وما الوضع القانوني بالنسبة لكل حالة فهو أمر يستلزم دراسة لكل حالة على حدة وتطبيق نصوص القانون عليها".