الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
29°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

ديوان "التناقضات" المدنية!

Time
الخميس 12 يناير 2023
View
5
السياسة
"السياسة" ـ خاص:

"من يصلح الملح... إذا الملح فسد"... بيت شعر يختصر قصة قديمة معروفة في التراث العربي، وقد يكون العنوان الأدق لمخالفة صارخة وقع فيها ديوان الخدمة المدنية، الذي اتهمه ديوان المحاسبة في تقريره الأخير بالتحايل والالتفاف على سياسة التكويت والإحلال اثر تعاقده مع غير كويتيين سبق أن انهى خدماتهم!
عنوان المخالفة الجديدة "تناقض وتضارب القرارات والافادات الصادرة عن الديوان في مسألة جواز ندب شاغلي الوظيفة الاشرافية بمستوى مدير ادارة بالمناطق التعليمية بصفة مؤقتة للقيام بأعمال مدير عام المنطقة التعليمية".
فعلى الرغم من ان المفترض بداهة أن هناك نصاً قانونياً واحداً ملزماً للكافة في كل الاحوال، ومسطرة تطبق على الجميع، يبدو الأمر مختلفاً في الديوان الذي اعطى رأيين مختلفين، بل ومتناقضين في
القضية الواحدة، أثبتهما كتابان صادران عن الديوان وموقعان من الوكيل المساعد لشؤون رقابة التوظف بالتكليف ضياء القبندي، وموجهان إلى وكيل وزارة التربية.
في الكتاب الأول، أفاد الديوان بعدم جواز ندب شاغلي الوظيفة الاشرافية بمستوى مدير ادارة بالمناطق التعليمية بصفة مؤقتة للقيام بأعمال الوظيفة الاشرافية الشاغرة (مدير عام منطقة تعليمية).
وفي الكتاب الثاني، أفاد -نصاً- "بالموافقة على تكليف من يقوم بمتابعة العمل خلال الفترة التي تستدعي ذلك وبصفة مؤقتة لحين الانتهاء من اجراءات الاعلان والتوظيف"، فيما يثير شبهة الازدواجية والكيل بمكيالين في مسألة واحدة؛ إذ رفض في الأولى وأجاز في الثانية.
كلا الكتابين صدرا رداً على طلب وزارة التربية، وكان من الممكن تفهم أن "الثاني" جاء تحت ضغط الضرورة، وعلى قاعدة "لابد مما ليس منه بد"، رغم أنه عكس حالة المزاجية والهوى في تفسير القانون وتأويله والعمل به، التي ينهى عنها الديوان الجهات الحكومية التابعة له، لولا أنه يصطدم وبشكل مروع بقائمة طويلة من الحيثيات والإحالات والاسنادات القانونية التي ارهق نفسه في جمعها بكتابه الأول.
وإذ أكدت القبندي في ردها على كتاب وكيل وزارة التربية المؤرخ في 1 ديسمبر 2022 بأن "المشرع اختص الوظائف الاشرافية التعليمية الشاغرة بضوابط وأحكام خاصة خلافاً لما هو مقرر أو متبع في شأن الوظائف الإشرافية العادية وعلى الأخص وظيفة "مدير عام منطقة"، تناولها بالشرح والايضاح كتاب ديوان الخدمة المؤرخ في 1 أكتوبر 2017 الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية بما له من سلطة منحته إياها المادة السادسة من القانون رقم 86 لسنة 2017 بتعديل بعض إحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف.
وأضافت: لذا فقد لزم التقيُّد والالتزام بتلك الضوابط والاحكام في شأن شغل تلك الوظائف ومراعاة عدم الخروج عليها وذلك امتثالاً للقاعدة الاصولية المستقر عليها في أن "الخاص يقيد العام"، وبناء عليه فلا يجوز الندب اليها الا بعد توافر كافة الشروط الواردة بكتاب الديوان، وبذلك فإن الندب خلافاً لما هو مقرر يوقع به في حومة المخالفة.
وأوضحت القبندي انه "لا ينال من ذلك ما جاء بكتابكم -وكيل التربية- من ان الرغبة في الندب تقتضيها الضرورات العملية التي توجب تسيير مهام تلك المناطق الشاغرة"، مضيفة: إن "ذلك القول مردود عليه بأنه وإن كان لجهتكم السلطة في تسيير المرفق العام الا انها مقيدة باتباع اللوائح والقوانين والقرارات بمعنى انه لا يجوز لجهتكم في سبيل استعمال سلطتها ان ترسي او تنشئ وضعاً مخالفاً لما هو مقرر باللوائح والقوانين والقرارات المنظمة لشؤونها وعلى رأسها قرار مجلس الخدمة المتخذ في اجتماعه المنعقد في 26 سبتمبر 2017 فضلا عن ان المشرع لم يترك فراغاً تشريعياً على اساسه يتيح للجهات الادارية الاجتهاد في معالجة حالة وجود وظائف اشرافية شاغرة لديها، بل اتاح لها وسيلة اخرى هي ندب احد الموظفين المثبتين بوظيفة اشرافية مؤقتا للقيام بالاضافة الى عمله الأصلي بأعمال وظيفة اشرافية اخرى في نفس المستوى أي بذات المستوى الاشرافي.


"السياسة" ـ خاص:
"من يصلح الملح... إذا الملح فسد"... بيت شعر يختصر قصة قديمة معروفة في التراث العربي، وقد يكون العنوان الأدق لمخالفة صارخة وقع فيها ديوان الخدمة المدنية، الذي اتهمه ديوان المحاسبة في تقريره الأخير بالتحايل والالتفاف على سياسة التكويت والإحلال اثر تعاقده مع غير كويتيين سبق أن انهى خدماتهم!
عنوان المخالفة الجديدة "تناقض وتضارب القرارات والافادات الصادرة عن الديوان في مسألة جواز ندب شاغلي الوظيفة الاشرافية بمستوى مدير ادارة بالمناطق التعليمية بصفة مؤقتة للقيام بأعمال مدير عام المنطقة التعليمية".
فعلى الرغم من ان المفترض بداهة أن هناك نصاً قانونياً واحداً ملزماً للكافة في كل الاحوال، ومسطرة تطبق على الجميع، يبدو الأمر مختلفاً في الديوان الذي اعطى رأيين مختلفين، بل ومتناقضين في
القضية الواحدة، أثبتهما كتابان صادران عن الديوان وموقعان من الوكيل المساعد لشؤون رقابة التوظف بالتكليف ضياء القبندي، وموجهان إلى وكيل وزارة التربية.
في الكتاب الأول، أفاد الديوان بعدم جواز ندب شاغلي الوظيفة الاشرافية بمستوى مدير ادارة بالمناطق التعليمية بصفة مؤقتة للقيام بأعمال الوظيفة الاشرافية الشاغرة (مدير عام منطقة تعليمية).
وفي الكتاب الثاني، أفاد -نصاً- "بالموافقة على تكليف من يقوم بمتابعة العمل خلال الفترة التي تستدعي ذلك وبصفة مؤقتة لحين الانتهاء من اجراءات الاعلان والتوظيف"، فيما يثير شبهة الازدواجية والكيل بمكيالين في مسألة واحدة؛ إذ رفض في الأولى وأجاز في الثانية.
كلا الكتابين صدرا رداً على طلب وزارة التربية، وكان من الممكن تفهم أن "الثاني" جاء تحت ضغط الضرورة، وعلى قاعدة "لابد مما ليس منه بد"، رغم أنه عكس حالة المزاجية والهوى في تفسير القانون وتأويله والعمل به، التي ينهى عنها الديوان الجهات الحكومية التابعة له، لولا أنه يصطدم وبشكل مروع بقائمة طويلة من الحيثيات والإحالات والاسنادات القانونية التي ارهق نفسه في جمعها بكتابه الأول.
وإذ أكدت القبندي في ردها على كتاب وكيل وزارة التربية المؤرخ في 1 ديسمبر 2022 بأن "المشرع اختص الوظائف الاشرافية التعليمية الشاغرة بضوابط وأحكام خاصة خلافاً لما هو مقرر أو متبع في شأن الوظائف الإشرافية العادية وعلى الأخص وظيفة "مدير عام منطقة"، تناولها بالشرح والايضاح كتاب ديوان الخدمة المؤرخ في 1 أكتوبر 2017 الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية بما له من سلطة منحته إياها المادة السادسة من القانون رقم 86 لسنة 2017 بتعديل بعض إحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف.
وأضافت: لذا فقد لزم التقيُّد والالتزام بتلك الضوابط والاحكام في شأن شغل تلك الوظائف ومراعاة عدم الخروج عليها وذلك امتثالاً للقاعدة الاصولية المستقر عليها في أن "الخاص يقيد العام"، وبناء عليه فلا يجوز الندب اليها الا بعد توافر كافة الشروط الواردة بكتاب الديوان، وبذلك فإن الندب خلافاً لما هو مقرر يوقع به في حومة المخالفة.
وأوضحت القبندي انه "لا ينال من ذلك ما جاء بكتابكم -وكيل التربية- من ان الرغبة في الندب تقتضيها الضرورات العملية التي توجب تسيير مهام تلك المناطق الشاغرة"، مضيفة: إن "ذلك القول مردود عليه بأنه وإن كان لجهتكم السلطة في تسيير المرفق العام الا انها مقيدة باتباع اللوائح والقوانين والقرارات بمعنى انه لا يجوز لجهتكم في سبيل استعمال سلطتها ان ترسي او تنشئ وضعاً مخالفاً لما هو مقرر باللوائح والقوانين والقرارات المنظمة لشؤونها وعلى رأسها قرار مجلس الخدمة المتخذ في اجتماعه المنعقد في 26 سبتمبر 2017 فضلا عن ان المشرع لم يترك فراغاً تشريعياً على اساسه يتيح للجهات الادارية الاجتهاد في معالجة حالة وجود وظائف اشرافية شاغرة لديها، بل اتاح لها وسيلة اخرى هي ندب احد الموظفين المثبتين بوظيفة اشرافية مؤقتا للقيام بالاضافة الى عمله الأصلي بأعمال وظيفة اشرافية اخرى في نفس المستوى أي بذات المستوى الاشرافي.
آخر الأخبار