الخميس 22 مايو 2025
42°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

"ديوان الخدمة": صدور مرسوم تجميد رصيد الإجازات الدورية لعامي 2020 و2021

Time
الاثنين 10 مايو 2021
View
5
السياسة
كتب - فارس العبدان:

أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد أن صدور مرسوم تجميد رصيد الاجازات الدورية عن عامي 2020 و2021، جاء ترجمة فعلية للمحافظة على استحقاقات الموظفين وتقديرا لهم على جهودهم في ظل أزمة كورونا التي فرضت ظروفا استثنائية، مثمنا موافقة مجلس الوزراء على هذا المرسوم ودوره البارز في الحفاظ على هذه الاستحقاقات.
وأوضح الحمد في بيان صحافي أمس، أن صدور المرسوم بشأن تجميد رصيد الاجازات الدورية عن عامي 2020 و2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، جاء مراعاةً وتقديراً للظروف الاستثنائية التي أثرت في آلية الدوام لدى بعض الموظفين، مشيراً إلى أن معظم الموظفين لم يتمكنوا من الانتفاع برصيد الاجازات الدورية السنوية الخاصة بهم، لذا ارتأى ديوان الخدمة المدنية ايجاد حلول بديلة تضمن عدم المساس باستحقاقاتهم الوظيفية، ومنها رصيد الاجازات.
وأضاف "كان لزاماً على الديوان المحافظة على حقوق موظفي الدولة الذين اختاروا خدمة البلاد في ظل
هذه الظروف الاستثنائية، ومنهم من كان في الصفوف الأمامية لصد الجائحة، حيث إن من أبسط
حقوقهم الحفاظ على رصيد اجازاتهم التي لم
ينتفعوا بها".
وذكر الحمد أن الديوان تدارس عدة مقترحات لضمان عدم ضياع رصيد اجازات الموظفين راعى فيها المصلحة العامة والحفاظ على حقوق هؤلاء الموظفين، موضحا أن من بين هذه المقترحات كان مقترح تجميد رصيد الاجازات الذي يتيح تجميد رصيد اجازات عامي 2020 و2021 إضافة الى ارصدة الاجازات المسموح الاحتفاظ بها وفقا لقانون الخدمة المدنية، حيث يسمح القانون للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازات خمس اعوام (4 سنوات سابقة اضافة الى السنة الجارية).
وأكد أن المرسوم الجديد سيتيح للموظف تجميد رصيد اجازات العامين سالفي الذكر حتى لو كان الموظف محتفظا بأقصى حد من الرصيد المسموح له الاحتفاظ به في قانون الخدمة المدنية.
وقال الحمد: إنه وفقا للمرسوم رقم (2021/‏102) يجمد رصيد الاجازات الدورية المستحق لعامي 2020 و2021 الذي لم ينتفع به الموظف، ولا يسري عليه احكام السقوط المنصوص عليها في المادة (40) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مؤكداً أنه يجوز الانتفاع بهذا الرصيد بالإضافة إلى الإجازات التي تستحق بحد اقصى تسعين يوما في السنة، حيث تطبق المادة (40) سالفة
الذكر والرصيد المجمد طبقا لهذه المادة على
المعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة، وفي حال انتهاء الخدمة يصرف بدل نقدي عن المتبقي من هذا الرصيد.
آخر الأخبار