المحلية
رفض طعنين في عدم دستورية مواد من قانوني "نزع الملكية" و"التأمينات"
الأربعاء 24 أكتوبر 2018
5
السياسة
رفضت لجنة فحص الطعون امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعنين في عدم دستورية بعض المواد من قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وعدم جدية الدفع بعدم دستورية الفقرة "ن" من المادة الاولى من قانون التامينات الاجتماعية والمادة 4 من القرار رقم 1 لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة الطبية بالمؤسسة. وفي الطعن الاول بشأن قانون نزع الملكية، اقام الطاعن دعوى ادارية بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 1 لسنة 2016 بنزع ملكية العقار المملوك له بمنطقة الصوابر مع مايترتب على ذلك من اثار وبالغاء قرار لجنة الاعتراضات الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، وبالغاء قرار مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2011 بالموافقة على اصدار صيغ استملاك لمجمع الصوابر السكني، وبندب خبير لتقدير قيمة العقار والتعويض المستحق لهما. واضاف ان المحكمة الادارية قضت بعدم اختصاصها ولائيا وقد استأنف الحكم ودفع بعدم دستورية المواد "16، 17، 18" من القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمواد "1 و2 و31 و35" من قرار مجلس الوزراء المعدل في شأن نظام لجنة الاعتراضات، وقد قضت المحكمة بعدم جدية الدفع بعدم دستورية وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم، الاانه لم يرتض الطعن قضاء الحكم في شقه المتعلق برفض الدفع بعدم الدستورية فقد طعن فيه أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية. اما في الطعن الثاني، فاقام الطاعن دعوى ادارية مطالبا بالغاء القرار الاداري الصادر من اللجنة الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتاعية في اجتماعها رقم 13لسنة 2015 بتاريخ 11 يوليو 2015 مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها اعتباره عاجزا عن الكسب طبقا لحكم الفقرة "2" من المادة الاولى من قانون التأمينات الاجتماعية وصرف الفروق المالية المستحقه له، واحتياطيا ندب ادارة الطب الشرعي لاثبات ان حالته الصحية تندرج تحت مفهوم العجز الدائم الذي ينقص من قدرته على العمل بنسبة اكثر من 50 %.