كتب – بلال بدر: رفع مجلس الوزراء، نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص)، في تحديث جديد وفقاً للقرار الذي حمل الرقم 1868 لسنة 2018 بتعديل القرار 1104 لسنة 2008 في شأن تحديد نسب العمالة الوطنية.وشمل القرار 30 نشاطاً يسري عليها النسب المقررة الجديدة بعد أن تم التوسع في تحديد وزيادة الأنشطة عن ذي قبل أبرزها: البنوك من 64 إلى 70% بزيادة 6%، وشركات الاتصالات من 60 إلى 65% بارتفاع 5%، وبقي كل من قطاعات: التمويل والاستثمارعند 40% والبتروكيماويات والتعليم العالي (الجامعات والمعاهد الخاصة) إلى 30%، التأمين 22 %، فيما المعلومات والاتصالات (باستثناء شركات الاتصالات)، التعدين واستغلال المحاجر والخدمات الإدارية وخدمات الدعم ، العمل الاجتماعي والتعليم الخاص (عربي) 10 % وكل من: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والصرافة والنقل الجوي 15%، الأنشطة العقارية 20 %، أما "الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، النقل البري، تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع، الفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى تصل نسبة العمالة الوطنية فيها إلى 3%، بينما إمدادات الكهرباء والغاز والمياة، وتجارة الجملة والتجزئة 5 %، والصحة البشرية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والإقامة 8%، والتعليم الخاص (أجنبي) والنقل المائي 7% ، الصناعة التحويلية 4%.ونص القرار الجديد على أن يستبدل بنص المادة 5 من القرار رقم 904 لسنة 2002 النص التالي:"تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة في الجدول المرفق وفقاً لنشاطها الاقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة، إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفية من الرسوم، ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي مقداره 300 دينار، على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلب الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة".ويستبدل بالجدول أرقام 1، و 2، و 3 ، المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 المشار إليه، ويعمل بالقرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره اليوم.ويعد القرار هو الخامس بعد سلسلة قرارات بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص ابتداءً من القرار 904 لسنة 2002 والقرار 955 لسنة 2005 ثم القرار 1104 لسنة 2008. وتستند النسب الجديدة إلى تقدير العرض لمخرجات التعليم خلال السنوات المقبلة.