المحلية
سداد العجز الاكتواري لـ"التأمينات" بأثر رجعي من أبريل الماضي
الاثنين 13 يونيو 2022
5
السياسة
* يكون سداد الخزانة للعجز الاكتواري بقرار من الوزير وبما لا يقل عن "500 مليون دينار" سنوياً* يستمر الاستقطاع حتى سداد كامل العجز وفقاً لفحص المركز المالي لـ"التأمينات" في 2019وزعت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية امس التقرير التكميلي بشأن التعديل المقدم من الحكومة على مشروع القانون الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها الاول بشأن صرف منحة مالية لاصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وتعديل احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، مؤكدة ان القانون سيترتب عليه اثر رجعي وتحديدا في المادة الرابعة منه الامر الذي يتطلب لاقراره موافقة اغلبية الاعضاء الذي يتألف منهم المجلس وفقا للمادة (179) من الدستور.وقال مقرر اللجنة النائب سليمان الحليلة: ان اللجنة سبق وان قدمت تقريرها الاول عن مشروع القانون المشار اليه في 6 أبريل 2022 وادرج على جدول اعمال مجلس الامة، وقد أبدت الحكومة رغبتها في عرض بعض الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون، وعليه عقدت اللجنة اجتماعا في 12 يونيو 2022، حضر جانبا منه وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ومدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان. واضاف الحليلة: ان الحكومة ممثلة في وزير المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رأت تعديل المادة (10 مكرر) وذلك لجملة من الاسباب، من بينها ان يتم اعتماد فحص المركز المالي للمؤسسة من قبل مجلس الادارة وليس الوزير المختص لان هذا الاعتماد من اختصاص مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجماعية والذي يرأسه الوزير المختص، وان يتم تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة وليست الرقابية وذلك لعدم وجود جهات رقابية معتمدة للتقييم وانما مقيمين معتمدين محليا او عالميا يتم الاستعانة بهم.وأوضح ان اللجنة رأت بعد المناقشة وتبادل الآراء المختلفة ان التعديل المقدم يتسق مع مواد القانون والاجراءات المتبعة في المؤسسة ولا يخل بالاهداف الرئيسية للقانون وعليه وافقت اللجنة على تعديل المادة (10مكرر) كما يلي:* تعديل المادة (10 مكرر) كما يلي: يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقرار من الوزير المختص بالسداد اضافة اللجنة يكون اعتماد فحص المركز المالي للمؤسسة من مجلس ادارة المؤسسة وليس الوزير المختص ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد بدلا من الجهات الرقابية المختصة مع العلم ان المادة المشار اليها تضمنت اثرا رجعيا عندما نصت على "ان سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري يكون اعتبار من 1 ابريل 2022" حيث ان التاريخ المذكور قد انقضى فانه يتوجب لاقرار هذا القانون الحصول على موافقة اغلبية الاعضاء الذي يتألف منهم المجلس وفقا لنص المادة (179) من الدستور.وذكر الحليلة ان اللجنة وافقت وبأغلبية الاعضاء الحاضرين (7 الى 1) على التعديل المقدم من الحكومة وانبنى رأي الاقلية على ان يكون المنحة المالية بقانون مستقل عن بقية مواد المشروع وتحديدا المادة (10 مكرر) كونها تلزم الحكومة بسداد العجز الاكتواري بما لا يقل عن 500 مليون دينار سنويا. * وينص المشروع بعد التعديل على ان تصرف منحة مالية لمرة واحدة لاصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها 3000 دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة انصبتهم وذلك بالتساوي بينهم، ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد اكثر من مرة فإذا استحق اكثر من منحه، صرفت له أعلى المنح مقداراً، ولا يجوز الحجز على هذه المنحة او الخصم منها لأي سبب من الاسباب.* تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها من احتياطيات صنادق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. * يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (التاسعة) من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار اليه، النص الاتي: "تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتباراً من 1 اغسطس 2023 وذلك بواقع 20 دينارا شهريا، واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 اغسطس 2022 بواقع 30 ديناراً شهرياً.*تضاف مادة جديدة برقم (10 مكرر) الى قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه نصها الاتي: مادة (10 مكرر) يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن (500 مليون دينار) في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الاول من ابريل لسنة 2022 نقداً أو عيناً للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس اداراتها وذلك في 31 مارس 2019، ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد.وقالت اللجنة في المذكرة الايضاحية: ان المشروع جاء بناء على الرغبة السامية لبذل المزيد من العطاء للمتقاعدين وتلمساً لاحتياجاتهم بجعلهم شركاء في النجاحات التي تحققها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعود بالنفع عليهم ويرتقي بالمستوى المعيشي لهم، وبما لا يضر بنظام المؤسسة و يتسق مع احكام وقوانين التأمينات الاجتماعية التي عهد للمؤسسة بتنفيذها في الحدود والاغراض المقررة لها.وأوضحت انه نص في مادته الاولى على ان تصرف لاصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم وفقاً لانصبتهم في تاريخ صدور هذا القانون منحة مالية لمرة واحدة مقدارها ثلاثة الاف دينار، وحيث ان المادة المشار اليها جاءت عامة لا تتضمن تفصيلاً، وذلك حتى يمكن معالجة الحالات الخاصة التي توجد عند تطبيق هذا القانون عن طريق التفسير، فقد روعي: ان تقتصر المنحة فقط على الكويتيين من اصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة طبقا لاحكام القوانين المشار اليها بديباجة القانون والتي لم يرد بها المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980، ومن ثم لا تستحق المنحة لغير الفئات المقررة فيها، و لا تستحق لاصحاب المعاشات التقاعدية بعد صدور القانون، و ان اصحاب المعاشات الذين يجمعون بين أكثر من معاش تصرف لهم عن معاش واحد فقط، كما تصرف لاصحاب المعاشات الذين يجمعون بينها وبين المرتب، وان اصحاب المعاشات الذين يجمعون بين المعاش ونصيب أو اكثر، تصرف لهم المنحة المقررة لاصحاب المعاشات فقط، بينما يؤول نصيبهم في المنحة لباقي المستحقين الاخرين، واذا كان صاحب المعاش متوفياً تصرف المنحة بالكامل للمستحقين بالتساوي بينهم، ومن يجمعون بين اكثر من نصيب تصرف لهم المنحة الافضل، على ان يعاد توزيع النصيب الاقل في المنحة على باقي المستحقين، وبالنظر الى طبيعة هذه المنحة فقد تقرر عدم جواز عليها او الخصم منها لأي سبب من الاسباب.