المحلية
شروط جريمة غسل الأموال
الثلاثاء 26 فبراير 2019
5
السياسة
قال وزير المالية د. نايف الحجرف في رده على السؤال البرلماني: إنه وفقا لما نصت عليه المادة (2) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب فان مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة وقام عمدا بتحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، او مساعدة اي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الاصلي التي تحصلت من الأموال، واخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها أو حركتها او ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها واكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها.وأضاف أن الشخص الاعتباري يكون مسؤولاً عن اي جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة وقال درءاً للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك جراء محاولات مرتكبي هذه الجريمة من الشلل وادماج هذه الاموال غير المشروعة وغسلها عبر ايداعها بحسابات مفتوحة لديها فقد سعت الدول الى تطبيق وتبني السياسات والاجراءات التي تساعدها في مكافحة هذه الجرائم والتصدي لها بكل الطرق والوسائل، وذلك من خلال الحرص على تطبيق المتطلبات الواردة بالتوصيات والمعايير الصادرة من مجموعة العمل المالي "فاتف" التي تكفل وجود عناية قائمة وواجبة لدى البنوك تحقق مكافحة جادة ومستمرة لجرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب ومكافحة الفساد.