* تنفيذ العقد شابه مخالفات جسيمة رصدها "المحاسبة" وطلب التحقيق فيها* الوزير لم يحرك ساكناً ولم يقم بتسييل خطاب ضمان بقيمة 3 ملايين دينار* تقاعس عن خصم الغرامات من الدفعات الشهرية للشركة ما أدى إلى تراكمهاكتب ـ محرر الشؤون المحلية:تقدم المحامي نواف الفزيع بشكوى إضرار عمدي بالمال العام بصفته وكيلا عن قيادي في وزارة الصحة ضد وزير الصحة بصفته لعدم تحصيله غرامات مالية بقيمة 12 مليون دينار من شركة طبية تم إبرام عقد معها بغرض إنشاء وتشغيل مبنى بمستشفى العدان لخدمات الأشعة والطب النووي والمختبرات بقيمة إجمالية قدرها 22 مليوناً و500 ألف دينار.
مطالبا الفزيع بإحالته الى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء لتحقيقه وصولا لوجه الحق فيه وتوطئة لإحالة المشكو في حقه الى محكمة الوزراء لتوقيع العقوبة المناسبة في حقه لما اقترفه من اضرار بالمال العام.وتتلخص تفاصيل الشكوى، أنه بتاريخ 8 يوليو 2002 أبرم المشكو في حقه بصفته عقداً مع شركة طبية بغرض إنشاء وتشغيل مبنى بمستشفى العدان لخدامات الأشعة والطب النووي والمختبرات، بحيث يتم سداد 22 مليوناً و500 ألف دينار للشركة المتعاقدة على دفعات شهرية قيمة كل منها 187 ألفاً و550 دينارا، ومدة العقد الاجمالية (12) اثنتا عشرة سنة من تاريخ تسلم الموقع خالي من المعوقات، وعلى أن تلتزم الشركة بتحديث المعدات والأجهزة موضوع العقد بعد مضي السنوات الخمس الأولى من تاريخ البدء في التشغيل بناء على التطورات التكنولوجية وموافقة الطرف الأول (وزارة الصحة)، إلا أنه شاب تنفيذ العقد العديد من المخالفات الجسيمة التي أدت إلى ورود العديد من الملاحظات من ديوان المحاسبة بهذا الشأن وقدرت قيمة هذه المخالفات بـ 12 مليون دينار.وقال الفزيع في دعواه، إنه رغم علم المشكو في حقه بهذه المخالفات والغرامات المترصدة في ذمة الشركة منذ توليه مسؤولية الوزارة في العام 2018 لم يحرك ساكناً بشأن تحصيل هذه المخالفات بل إنه لم يقم بتسييل خطاب الضمان البالغ 10% من القيمة الاجمالية للعقد أي نحو 3 ملايين دينار، واكتفى بتشكيل لجنة بموجب القرار رقم (104) لسنة 2020 بتاريخ 1 /7/ 2020 أقر قرار تشكيلها بإجمالي مبلغ المخالفات المترصدة في ذمة الشركة (12 مليون دينار ) ما حدا بالشركة إلى إقامة دعوى ضد وزارة الصحة التي يمثلها المشكو في حقه "وزير الصحة" يطالبها فيها باسترداد خطاب الضمان بادعاء إنجازها للعقد المبرم بين الطرفين وقيامها بتحديث الأجهزة.وقيدت الدعوى برقم 4593 لسنة 2018 اداري/4 إلا أنه قضي بها في 29 /9 /2019 برفض الدعوى استناداً الى عدم وجود محضر تسليم نهائي وما زال هذا الحكم مستأنفا ومنظورا أمام الاستئناف حتى تاريخه ومفاد ذلك أنه لو قدر للشركة أن تكسب هذه الدعوى لاستردت خطاب الضمان من المشكو في حقه وفقدت الوزارة ثلاثة ملايين دينار قيمة خطاب الضمان الذي بين أيديها لتحصيل جزء من الغرامات المستحقة على الشركة فلماذا لم يبادر المشكو في حقه إلى تسييل خطاب الضمان؟ ولماذا لم يحصل باقي قيمة الغرامات المستحقة على الشركة رغم وجود مستحقات أخرى لها لدى الوزارة عن عقود أخرى؟ ألا يعد ذلك إضراراً عمداً بالمال العام؟ حيث تقاعس المشكو في حقه عن تحصيل مستحقات الوزارة منذ توليه المسؤولية حتى الآن على نحو أضر بالمال العام؟ كما أنه لم يقم دعوى أصلية – أو حتى فرعية ضمن الدعوى المرفوعة من الشركة لتحصيل مبالغ الغرامات المستحقة للوزارة خاصة أن العقد انتهى فماذا ينتظر لكي يحصل هذا المبلغ الكبير والذي يتجاوز 12 ميلون دينار.وأكمل نواف الفزيع، وزير الصحة تقاعس – بصفته – عن خصم قيمة الغرامات من الدفاعات الشهرية التي كان يتم صرفها للشركة حول فترة العقد ما أدى إلى تراكم الغرامات على الشركة ليصل اجماليها الى (12 مليون دينار) فما السبب من عدم خصم الغرامات من الشركة أولاً بأول؟ ومن المسؤول عن هذا الإهمال؟ خاصة أن ديوان المحاسبة رصد هذه المخالفات في تقريره وطلب التحقيق فيها لمعرفة المتسبب في عدم تحصيل هذه الغرامات وكان حرياً بالوزير أن يسارع – على الأقل- الى تسييل خطاب الضمان ليضمن حصول الوزارة على جزء من مستحقاتها لدى الشركة حفاظاً على المال العام.وأكد الفزيع، أن جريمة الاضرار بالمال العام المؤثمة بموجب المادة (14) من قانون حماية المال العام رقم 1 لسنة 1993 تنص على أن "كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها لتلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن اخلال بواجباتها أو عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس الموقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار اذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة اضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب، ويجب على المحكمة اذا ادانت المتهم ان تأمر بعزله من الوظيفة".