المحلية
عبد الصمد للوزير الرشيدي: ما قانونية تنازل الحكومة عن 14 في المئة من حصتها للمستثمر بمحطات الكهرباء؟
الخميس 13 سبتمبر 2018
5
السياسة
سأل النائب عدنان عبد الصمد وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عن الأساس القانوني الذي استندت اليه الحكومة ـــ أو الجهة ذات الصلة بتنفيذ قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة لبناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه رقم 39 لسنة 2010 ـــ للتنازل عن 14% من حصتها للمستثمر؟ وهل تم هذا التنازل معاوضةً أم تبرعاً؟ وإذا كان معاوضةً، فما مقداره؟ وكيف تم سداده؟، واذا كان تبرعا فما مبرره وسنده القانوني؟ وهل سيكون ذلك نهجاً تنتهجه الدولة مع كل المستثمرين أم أنها خاصة ببعضهم دون البعض، وإذا كانت توجد مفاضلة بين بعض المستثمرين دون البعض فما معايير هذه المفاضلة؟وقال عبد الصمد:إن القانون 39 لسنة 2010 صدر لعدد من الأسباب منها تهيئة المُناخ الاستثماري المُناسِب لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الستراتيجية، وإتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعاً على الادخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية. وأضاف: إن المادة الأولى من القانون نصت على أن يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات نسبة لا تزيد على (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها إضافة الى نسبة لا تقل عن (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشارك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء إضافة الى نسبة(50%)من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين، تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم إلى الاحتياطي العام للدولة على ان تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة من تاريخ إبرام العقد .وتابع قائلا:أثناء تطبيق القانون ظهرت مثالب وعيوب تعوق تنفيذه وكان ذلك عائداً إلى عوار تشريعي فى الصياغة وهو ما دعا إلى إصدار المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون وتَضَمَّن التعديل استبدال المادة الأولى الخاصة بتوزيع نسب الأسهم في الشركة أو الشركات المُزمَع إنشاؤها حيث جاء بالتعديل أمران بالغي الخطورة:أولهما:استبدال معيار رسو المزاد على المساهم من أعلى سعر إلى أقل سعر خدمة الثاني:استبعاد الفقرة الخاصة بتحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم الخاصة بالحكومة (24%) إلى الاحتياطي العامة للدولة . واستفسر عبد الصمد عن الآلية التي تكونت على أساسها الشركة المساهمة المنشأة وفقاً للقانون المذكور في ظل عدم طرح نسبة المواطنين للاكتتاب العام حتى تاريخه؟وما السند القانوني في انشاء الشركة المساهمة دون طرح الحصة الخاصة بالمواطنين للاكتتاب،في حين أن ذلك قد يشكل مخالفة لمقصود المشرع من إصدار القانون،وحرماناً للمواطنين من المساهمة في الشركة ومن ثم التأثير على الدخل الخاص بالمواطنين.وتساءل عن كيفية توزيع الأرباح الناشئة عن مباشرة الشركة المساهمة لنشاطها ومساحتها؟وهل سيوجد رصيد مستحق للمواطنين عن حصتهم(50 %)التي يفترض طرحها للاكتتاب،في الفترة من تاريخ مباشرة النشاط وحتى الاكتتاب؟