المحلية
فزعة نيابية لإصلاح الخلل التشريعي في تعديل "التشبه بالجنس الآخر"
الخميس 17 فبراير 2022
5
السياسة
مطيع: التشبه دخيل على المجتمع الكويتي وابتلاء يخالف الفطرةالمونس: قرار عدم الدستورية صدمة قوية للمجتمع الكويتي هرع النواب ـ بعد صدور قرار المحكمة الدستورية الأربعاء بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء التي تجرم التشبه بالجنس الآخر ــ في البحث عن مخارج لتصويب مسار القانون، و اصلاح الاعوجاج الذي دفع الى الحكم ببطلانه. إذ أعلن النواب: د.احمد مطيع ومهند الساير وحمد المطر وصالح الشلاحي وفارس العتيبي عن تقدمهم باقتراح بقانون لتعديل قانون الجزاء بشأن المادة الخاصة بالتشبه بالجنس الآخر. وقال مطيع في تصريح صحافي: تفاجأنا بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء بشأن تجريم التشبه بالجنس الآخر، لافتا إلى أن هذا التشبه دخيل على المجتمع الكويتي.وأضاف: إن " الكويت دولة مسلمة وتحكم بالدستور الذي تنص المادة الثانية منه بأن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيس للتشريع".وبين أن الاقتراح المقدم يحمل صفة الاستعجال من أجل سن تشريع يحمي المجتمع، وكي لا يبتلينا الله بما يخالف الفطرة،داعيا النواب إلى الاستعجال في التوقيع على الاقتراح حفاظا على الكويت، وامتثالا للأوامر الشرعية في هذا الجانب.من جهته، اعتبر النائب خالد المونس قرار المحكمة الأخير بعدم دستورية مادة "التشبه بالجنس الآخر" من قانون الجزاء "بمثابة صدمة قوية للمجتمع الكويتي المحافظ، مضيفا: إن احترامنا للقضاء وأحكامه يحتم علينا ان نسير في الاتجاه الدستوري والقانوني لإعادة تصحيح الخلل القانوني في بعض المواد وأن الحل الأمثل والسريع يتمثل في إقرار قانون منضبط يراعى ملاحظات المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالفعل المؤثم قانوناً بعبارات واضحة ومحددة لا يمكن ان تحتمل أكثر من معنى ولا يمكن تأويلها.وزاد المونس: ان الاقتراح اعلن عنه بالفعل وسندفع به لكي يرى النور في أقرب وقت ممكن وعلى اللجنة التشريعية سرعة الانتهاء منه كونها اللجنة المختصة ومن ثم رفعه لمجلس الامة للتصويت عليه والعمل به من تاريخ نشره.واعتبر المونس ان الحرب على ديننا الحنيف وعادات مجتمعنا الكويتي المسالم بفطرته هي أكبر خطر يهدد هويتنا وعلى الجميع ان ينتبه لمحاولات تجريف الكويت أخلاقيا، مختتما تصريحه قائلا عدم دستورية المادة لأسباب تتعلق بالصياغة لا يعني أن يكون الحرام مباحًا وعلى وزارة الداخلية ضبط السلوك العام ومعاقبة من يخالف الآداب العامة وهناك العديد من مواد القوانين القائمة تفي بهذا الغرض وتعاقب كل شخص يخرج عن سلوكيات المجتمع وآدابه العامة.في غضون ذلك قدم النائبان أســـامة المناور، وفايز الجمهور اقتراحا بقانون لإضافة مادة برقم (198 مكرر) للقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، تنص على أن "كل من تعمد الظهور في الأماكن العامة من الذكور مرتديا زيا نسائيا ومستخدما لمساحيق التجميل بما يظهره بمظهر الإناث وكل أنثى ظهرت مرتدية الزي الرجالي بحسب العرف السائد بالدولة بما يظهرها بمظهر الذكور أو من أجرى من كلا الجنسين عمليات بأي صورة كانت سواء بعمليات جراحية أو صغرى او استخدم أي عقاقير طبية او غير طبية مرخصة كانت لاستخدامات اخرى او غير مرخصة او جراحات تجميلية بقصد تغيير هيئته الخارجية متشبها بالجنس الآخر على خلاف طبيعته التي ولد عليها.وعلى جهة التحقيق فور القبض عليه والتحقيق معه وإثبات أقواله وطلب التحريات عن سلوكه فإذا ثبت تعمده ذلك وتبين من التحريات ما يثبت قيامه بالتشبه بالجنس الآخر المخالف لواقعه يحال غلى المحكمة المختصة، ويجوز لجهة التحقيق في حال وجود تبين بالمشاهدة العامة تغيير في بنيته الجسدية، إحالة المتهم إلى إدارة الطب الشرعي لإعداد تقريرها خلال 24 ساعة من ضبطه، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.وقال النائبان في المذكرة الايضاحية للاقتراح: إن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها في طعن دستوري منظور أمامها في أحد القضايا عن متهم وفق احكام القانون رقم 36 لسنة 2007 بشأن المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 إثر ضبطه متشبها بالنساء، وبينت ان قضاءها بعدم دستورية التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 ان "النص لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها". واضاف النائبان: على ضوء ما أوردته المحكمة الدستورية يكون لزاما على المشرع اصدار تشريع جديد يعالج ما نوهت عنه المحكمة والتي أكدت على السلطة التقديرية للمشرع في تحديد الجرائم ولمبررات ذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليحدد بشكل واضح وفق الضوابط الموضوعية الاستدلال على جريمة التشبه بالجنس الآخر