المحلية
قانون الإطفاء الجديد يمنح الإطفائيين المزايا المالية للجهات العسكرية
الاثنين 03 أغسطس 2020
5
السياسة
الضبطية القضائية تتيح لرجال الإطفاء تحرير المخالفات للشركات والمنشآت المخالفة للاشتراطات الوقائيةالقانون القديم عاجز أمام المخالفات والجديد يضم 37 بنداً وأقرَّته لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على عضو قوة الإطفاء إلا بعد التحقيق معه كتابة ومراعاة التدرُّج في العقوبة كتب - منيف نايف:أكد مدير عام الادارة العامة للأطفاء الفريق خالد المكراد، أن قانون الاطفاء الجديد يضمن حقوق رجال الاطفاء ويضم حزمة متكاملة تتوافق مع متطلبات عمل رجال الاطفاء ويحتوي على مزايا عديدة من ضمنها المزايا المالية التي تتمتع بها الجهات العسكرية في الترقيات والتقاعد ونهاية الخدمة والتعيين وراعينا المحظورات والعقوبات وهي مشابهة للقانون الحالي بما يتماشى مع العمل الانساني لعمل رجال الاطفاء، كما أن القانون الجديد يضم انشاء مستشفى خاص لرجال الاطفاء والعلاج بالخارج، بالاضافة الى مزايا التأمين الصحي والتي يحصلون عليها في القانون الحالي فضلا عن انشاء كلية الاطفاء المعترف بها اكاديميا لتكون نبراساً على مستوى المنطقة وليس الكويت، كما يسمح بممارسة الحقوق السياسية في الترشيح أو الانتخاب.وقال المكراد في مؤتمر صحافي جرى عقده عن طريق "الاونلاين" أمس: إن من ضمن القانون الجديد الضبطية القضائية والتي تتيح لرجال الاطفاء تحرير المخالفات على الشركات والمنشآت المخالفة للاشتراطات الوقائية والتي قد تعرض مرتكب تلك المخالفات بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وغرامات مالية تصل إلى 50 الف دينار حسب تفاوت نوع المخالفة بالاضافة الى التنبيه والانذار والغلق، مؤكدة أن الكويت شهدت خلال الشهر الماضي حريقين هائلين بسبب مخالفات اصحابها للأشتراطات الوقائية في ميناء عبدالله والصليبية حيث نتج عن حريق الصليبية انفجارات ضخمة بسبب عدم وجود رخص اطفاء وغير مخصص للتخزين، بالإضافة أن القانون الجديد سيحمي رجال الاطفاء اذا قلت هذه المخالفات وبالتالي تقل الحرائق وتعريض حياة رجال الاطفاء والمواطنين وسلامة الوطن للخطر، وهذه المخالفات زادت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة بسبب عدم وجود مخالفات تردع هذه التجاوزات.واشار المكراد الى أن القانون الحالي لا يلبي الطموح ونقف عاجزين امام مخالفات هذه المنشات، ومعظم وزارات ومؤسسات وهيئة الدولة طورت قوانينها، خصوصاً أن قانون الاطفاء الحالي مضى عليه 4 عقود ولا بد من تعديله وتطويره بما يتواكب ويحفظ امن وسلامة الكويت وتطوير الادارة العامة للأطفاء.وأضاف أن القانون الجديد بدأنا فيه منذ 4 سنوات وتم تبنيه مشروع قانون من قبل الحكومة ويضم 37 بنداً، كما جرى اقراره من قبل لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة على أن يتم عرضه على مجلس الامة لإقراره في القريب العاجل.واكد أن رجل الاطفاء يمارس خطورة عالية ولابد أن يحظى بمميزات مالية او معنوية كون أن القانون الحالي يتعارض مع ديوان الخدمة المدنية وهو ما يجعلنا عاجزين على اقرار بعض المميزات والبدلات بسبب تعارضها مع قرارات ديوان الخدمة المدنية.وكشف المكراد عن سمات قانون قوة الاطفاء العام الجديد تتمثل في إنشاء قوة ذات طابع نظامي تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تتمتع بالضبطية القضائية وتسهم في تحقيق الأمن المجتمعي واستقلال أعضاء قوة الإطفاء العام بأحكام خاصة في مجال التعيين والحقوق والواجبات والمحظورات والجزاءات التأديبية تراعي الطابع الإنساني لعملهم وتطبيق قانون قوة الشرطة رقم 23 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بأحكام الترقيات والإجازات والتقاعد وإنهاء الخدمة وعلاج ورعاية أعضاء قوة الإطفاء العام وأسرهم من خلال إنشاء مستشفى تخصصي ولجنة للعلاج بالخارج وإنشاء كلية الإطفاء العام.وقال الفريق المكراد: إن الإدارة العامة للإطفاء كانت ومازالت بجناحيها "المكافحة – الوقاية" هي الدرع الواقي من مخاطر الحريق وعواقبه الوخيمة حيث تقوم بتوفير الحماية اللازمة لأفراد المجتمع وممتلكاتهم من الحرائق والحوادث وغيرها.وقال إذ عمد مشروع القانون المقترح الى إنشاء قوة نظامية تسمي قوة الإطفاء العام لتحل محل الإدارة العامة للإطفاء وتتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تختص بالمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من اخطار الحرائق والكوارث وغيرها ويناط بها وضع شروط وقواعد الأمن والسلامة الخاصة بالإطفاء في كافة الأنشطة والاعمال التجارية والمباني والمحلات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والاستثمارية والتجارية والصناعية والمهنية والحرفية والسكن الجماعي وإصدار التراخيص اللازمة لذلك ومنحها الضبطية القضائية التي تخول أعضاء القوة ممن يتم ندبهم من قبل الوزير المختص مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ودخول المنشآت وأثبات المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها الى الجهات المختصة. ونظراً للطبيعة الخاصة لعمل عضو قوة الإطفاء العام وما يمثله في جوهره من رسالة ذات طابع إنساني تتطلب كفاءة مهنية وعلمية فقد أفردنا له أحكاماً تتواءممع تلك الرسالة الإنسانية التي يقدمها ذات الطابع الأكاديمي سواء في مجال التعيين أو في مجال الحقوق والواجبات والمحظورات والجزاءاتالتأديبية.وتابع ارتأينا أنه لا يوجد ثمة مبرر يدعو لحرمان عضو قوة الإطفاء العام من ممارسة حقه السياسي في الترشيح أو الانتخاب لذلك سنجد مشروع القانون الجديد نص صراحة على حق عضو القوة في الترشيح والانتخاب، كما أن حق التظلم من القرارات الصادرة عن قوة الإطفاء العام وهو حق أصيل له رأينا من الأفضل النص عليه صراحة مع التأكيد على حقه في اللجوء الى القضاء للطعن على تلك القرارات وهو حق يستمده مباشرة من الدستور ونص عليه القانون.وتجدر الإشارة هنا الى أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو قوة الإطفاء العام والتي وردت حصراً في هذا القانون بدءاً من التنبيه ومروراً بالإنذار والخصم من الراتب ووصولاً الى التأخير في الترقية وأخيراً التسريح من الخدمة قد روعيفيها أن تحكمها المبادئ العامة لتوقيع العقوبات التأديبية بحيث لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على عضو قوة الإطفاء العام إلا بعد التحقيق معه كتابةً بمعرفة أعضاء الإدارة القانونية المختصين وتحقيق أوجه دفاعه ودفوعه ومراعاة التدرج في تطبيق العقوبة وهو ما يعني استحالة تطبيق أياً من العقوبات المشار إليها دون مراعاة ذلك.وقال فرضت علينا الطبيعة الخاصة لعمل عضو قوة الإطفاء العام ان يكون هناك قواعد عامة وشروط مجردة فيما يتعلق بشغل أعضاء قوة الإطفاء للوظائف الإشرافية بمختلف مسمياتها الوظيفية والتي يتعين الحصول بشأنها على الموافقة المسبقة من قبل مجلس الخدمة المدنية حتى لا يكون عرضة للتغيير او التعديل وفق الأهواء الشخصية،ويميزها عن غيرها أنها تدرك طبيعة العمل المناط بعضو قوة الإطفاء وكيفية أدائه لمهام وظيفته وما يتعين توافره من شروط في القائم على إدارة تلك المهام الوظيفية .واشار المكراد عالج مشروع القانون الجديد معاناة رجال اطفاء وعلى مدار سنوات طويلة حرمانهم من الحصول على ما يستحقونه من مزايا مادية وأدبية كانت رهينة احكام قانون ونظام الخدمة المدنية .إذ أصبح عضو قوة الإطفاء العام يُعامل معاملة عضو قوة الشرطة فيما يتعلق بشؤونه الوظيفية سيما الإجازات وأحكام الترقيات والإحالة الى التقاعد مع ما يصاحب ذلك من إمتيازات عينية ومالية كان يعجز رجل الإطفاء عن إدراكها في ظل القانون الحالي حيث نجد مشروع القانون الجديد قد نص صراحة على تطبيق أحكام قانون الشرطة رقم (23 لسنة 1968) والقوانين المعدلة له على أعضاء قوة الإطفاء العام وذلك فيما لم يرد به نص صريح في هذا القانون، كما حرص مشروع القانون الجديد على نقل أعضاء قوة الإطفاء العام بالإدارة العامة للإطفاء الى قوة الإطفاء بذات أوضاعهم ومزاياهم الوظيفية التي حصلوا عليها على مدار السنوات السابقة دون مساس بأي من تلك المزايا. راتبان إلى أربعة والاحتفاظ بـ 300 يوم إجازة في حال التقاعد ولا ضغوط لإقرار القانونأكد المكراد ان القانون الجديد يكفل في حال التقاعد الحصول على راتبين الى اربعة رواتب كما هو معمول في الشرطة والاحتفاظ بـ 300 يوم اجازة حيث إن القانون الحالي لا يحق له الاحتفاظ باكثر من 225 يوما ويحق له بيع الراتب والتمتع في جميع بدلات الاجازاة ومرافق مريض دون ان يتم الخصم من راتبة كما يمكنه من الحصول على تعويض مادي وقت الاصابة، كما يتضمن القانون الجديد جملة من المميزات لم يكن يتمتع بها رجل الاطفاء نافيا عن وجود اي ضغوط تمارس عليه لإقرار هذا القانون وهناك دعم كامل من الحكومة ومجلس الامة.