المحلية
قانون الجزاء ... يشجِّع على قتل النساء في حالة الزنا دون رادع
السبت 20 يوليو 2019
5
السياسة
الجليبي: نص معيب ويندرج ضمن العنف ضد المرأة ويخالف الشرع ومواثيق حقوق الإنسانبوخليل: المادة 153 قد تكون منصفة في حال تطبيقها على جميع الأطرافأم محمود: الزنا هو الزنا سواء قامت به الزوجة أو الزوج ولسنا في مجتمع الغاببوعباس: أؤيد تخفيف العقوبة عن قاتل زوجته أو ابنته في حال التلبُّس بالزناجريمة الذكر القاتل جنحة عقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة 15 ديناراً... أما الأنثى فتحال للجناياتعبدال: المادة 153 من قانون الجزاء تخضع لتقدير القاضي لأنها تمسُّ شرف الرجلمعرفي: القانون يعطي رخصة للزوج ليقتل زوجته مدعيا عليها بارتكاب الزناالنمشان: مطلوب تعديل هذه المادة لأن الزوج قد يرتكب الجريمة نتيجة سوء فهم لوضع رآه تحقيق ـ ناجح بلال:طالبت فاعليات نسائية كويتية ورجال قانون بضرورة الغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي لكونها تعطي عقوبة مخففة للزوج في حال قتله زوجته المتلبسة بالزنا فضلا عن الغرامة التي لاتتعدى 15 دينارا حيث نصت تلك المادة على أن " كل من فاجأ زوجته في حالة تلبس بالزنى او فاجأ ابنته او امه متلبسة بمواقعة رجل لها وقتلها في الحال او قتل من يزني بها او يواقعها او قتلهما معا يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتتجاوز ثلاثة الاف روبية " بما يعادل 15 ديناراً حالياً.وقالوا في تحقيق أجرته "السياسة": إن المادة 153 من قانون الجزاء تخالف الشريعة الإسلامية وتعد انتهاكا للدستور الذي يطالب بالمساواة لأن المرأة لو قتلت زوجها في حالة تلبسه بالزنا تتحول قضيتها الى جناية.واضافوا أن مثل هذه التفرقة في العقوبة تشجع على انتشار ما يعرف بجرائم الشرف، نظراً للعقوبات المخففة بحق الجاني الذكر مقابل التشديد بحق الجاني الأنثى، كما أن هذه المادة يمكن ان تستخدم بسهولة للفلات من عقوبة جريمة القتل بادعاء الزوج القاتل أنه وجدها في وضع التلبس. وفي ما يلي التفاصيل:يقول المواطن بوخليل: إن هذه المادة قد تكون منصفة فيحال تطبيقها على كل الأطراف بمعنى أن المرأة في حالقتلها لزوجها وعشيقته في حال تنلبسهما بالزنا تعاملنفس معاملة الرجل حتى تكون هناك مساواة وعدالة فيتطبيق، مستغربا أن تكون الغرامة ثلاثة الاف روبية بمايعادل 15 ديناراً.وتقول المواطنة ام محمود: إن الزنا هو الزنا سواء قامت به الزوجة أو الزوج ولكن في كل الاحوال نحن لسنا في مجتمع الغاب بل في مجتمع يحكمه الدستور والقانون ولذا يجب أن يبلغ الزوج عن زوجته في حال وقوعها في جريمة الزنا فهل يعقل أن يمنح قانون الجزاء الرجل رخصة أن يقتل أمه التي ولدته حتى ولو أخطأت؟ لافتة الى أن الله عز وجل هو الذي يحاسبها عما فعلت وليس ابنها.وبينت الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية شيخة الجليبي أن هذا نص معيب ويندرج ضمن العنف ضد المرأة وهو مخالف لمبادئ حقوق الانسان وكذلك لاحكام الشريعة الاسلامية وهذه المادة ماخوذة من القانون الفرنسي وتم الغاء النص قبل اكثر من 100 سنة، كما أنه لا يجوز منح اي شخص رخصة قتل اخر وتخفيف عقوبته فهذا النص لايقتصر على الزوجة بل ينسحب للام والاخت والابنة، وهذا ليس معناه إجازة الزنا او المواقعة خارج اطار الزواج، ولكن المطلوب الغاء النص والاكتفاء بنصوص قانون الجزاء التي حددت العقوبات سلفا للزوج الحق بتقديم شكوى وليس القتل. في المقابل يؤيد المواطن صلاح بوعباس استمرار المادة 153 من قانون الجزاء لأنها راعت شعور الرجل وخففت عقوبته في حال قتله زوجته أو ابنته أو أمه في حال وجدها متلبسة بجريمة الزنا حيث يرى أن الرجل هو المسؤول عن شرفه. ويرى الخبير الدستوري لبيد عبدال أن المادة 153 من قانون الجزاء تخضع لتقدير القاضي على اعتبار أن العقوبة تمس شرف الرجل سواء كان الزوج أو الابن أو الاب أو شقيقالفتاة على اعتبار أنها جنحة، والافضل أن يعامل القانون بالمثل الرجل حتى تكون هناك مساواة في العقوبة لأن المرأة أيضا لها شعور وانعكاسات نفسية في حال وجدت زوجها في وضعمخل مع امرأة أخرى، والأفضل في كل الأحوال أن يتجهالزوج الذي وجد زوجته في وضع الزنا الى القضاء بدلا من إزهاق روحها.ورأى المحامي حمدان النمشان أن المادة 153 من قانون الجزاء بحاجة لدراسة لإجراء تعديلات عليها لأنها جنحة وليست جناية وهي هنا تعطي رخصة للزوج ليقتل زوجته أو أمه أو شقيقته أو ابنته لان الأمر قد يلتبس عليه فلربما دخل هذا الرجل ليس بغرض الزنا، كما أن هذه المادة لاتساوي العقوبة بين الرجل والمرأة، فالمرأة التي قتلت بجريمة الزنا يحصل الزوج على حكم لايتعدى 3سنوات وغرامة 15 ديناراً وعندما نعكس الحالة فالزوجة لوقتلت زوجها إذا وجدته مع عشيقته في وضع الزنا فهى هنا تعامل قضيتها كجناية وليس كجنحة وهذا يخالف الدستور الذي ساوى في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة دون تمييز. وأعربت المحامية نيفين معرفي عن أسفها لوجود تلك المادة في القانون الكويتي لافتة إلى أنها تعطي رخصة للزوج ليقتل زوجته وتكون العقوبة 6 أشهر أو أكثر بقليل مع دفع غرامة 15 ديناراً فهل يعقل أن يحصن القانون قاتل زوجته أو أمه أو شقيقته بهذا الشكل بحجة أنها ارتكبت الفاحشة، كما أنه من السهل على الرجل أن يدعي على زوجته بالزنا ويقتلها وهناك حالات عديدة من هذا القبيل حدثت. وذكرت معرفي أن المادة 153 تخالف الدستور الكويتي الذي ساوى بين الرجل والمرأة كما أن الاتجاهات لتغليظ عقوبة الرجل في حال ثبوت وجود عشيقة له لتكون الحبس سنة، وطالبت بضرورة الغاء أي مواد في القانون تجيز القتل لافتة إلى أن اللجوء الى القضاء هو الفيصل في تلك القضايا.الرفاعي: لا يجوز شرعاً قتل الزوج لزوجته الزانيةبين الداعية الاسلامي الشيخ محمد الرفاعي أن من وجد زوجته أو ابنته أو أمه في حالة الزنا فعليه أن يتأنى ولا يسرع في القتل لان هذا الأمر منوط بولي الأمر وعليه أن يأتي بأربعة شهود ليؤكد تلك الجريمة. وأشار الى أن أي قانون يخالف رأي الإسلام لا يعتد به خاصة أن الشرع الحكيم يقصد إلى إقامة المجتمع الإسلامي المنضبط دون الفوضى والتسيب ولذلك جعل الاسلام للحاكم تنفيذ الحدود، وبناء على ذلك لا يجوز للرجل قتل زوجته أو ابنته أو أمه في حالة وجدها في حالة الزنا ولا يجوز قتل الزاني لانه ربما يكون غير محصن.واستشهد الرفاعي بالحديث النبوي "عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال، قال سعد بن عبادة: لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له: "نعم". قال: كلا، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني" رواه مسلم. وذكر الرفاعي أن هناك آراء أخرى تبيح للمسلم قتل زوجته دون قصاص ولكن المعتمد ما جاء في السنة النبوية المطهرة.