الأولى
قانون الصحة النفسية يدخل حيز التنفيذ: السجن 3 سنوات لمن يحجز مريضاً نفسياً
الاثنين 04 مارس 2019
5
السياسة
كتبت ـ مروة البحراوي: دخل قانون الصحة النفسية حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم الأميري الخاص فيه، واستيفاء كل الاشتراطات والموافقات ونشره في الجريدة الرسمية أول من أمس الأحد، مع مراعاة إمهال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.وتضمن القانون الذي استغرق حتى صدوره سنوات عدة، 40 مادة تحدد الأحكام واللوائح والتعريفات الخاصة بالصحة النفسية والفئات ذات الصلة، ومجلس تنسيقي للصحة النفسية، إذ عرفت المادة الأولى منه "المرض النفسي" بأنه: حالة الاضطراب النفسي أو العقلي نتیجة اختلال أي من الوظائف النفسیة أو العقلیة لدرجة تحد من تكیف الفرد مع بیئته الاجتماعیة.ويعاقب القانون كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسیة والعقلیة في غیر الأمكنة أو الأحوال المنصوص علیھا في القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 الاف دینار ولا تجاوز 10 آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین. وأشارت إحدى مواد القانون إلى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دینار ولا تجاوز 1000 دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین لكل من كلف برعایة أو تمریض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته بطریقة من شأنھا أن تحدث له آلاما نفسیة أو أضرارا جسدیة.وفيما شددت إحدى مواد القانون على وجوب "إحاطة المریض النفسي بالعلاج متى كان ذلك ممكنا وبطبیعته والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجیة له"، أوردت انه "یحق للطبیب النفسي المسؤول إلزام مریض الدخول الالزامي بالعلاج المقرر إذا امتنع عنه على أن یستوفي الطبیب الإجراءات قبل الشروع في ذلك".وتضمنت إحدى المواد ضوابط تطبیق نظام الأوامر العلاجیة المجتمعیة على المریض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الالزامي بعد خروجه من المنشأة.