الخميس 17 يوليو 2025
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

قانون العمل الخيري الجديد يسمح للأفراد بجمع المال

Time
الأحد 01 مايو 2022
View
10
السياسة
السياسة والطائفية والعنصرية وشق الوحدة الوطنية أبرز المحظورات
موافقة "الخارجية" شرط لفتح فروع لمؤسسات خيرية خارج الكويت
الالتزام بالترخيص المسبق لكل مشروع خيري قبل تنفيذه
إعفاء مؤسسات العمل الخيري من جميع الضرائب حال إقرارها
التعاقد ممنوع مع عضو مجلس إدارة لتقديم الخدمات أو توريد السلع
إلزام بوجود مراقب حسابات مقيد ضمن مراقبي الحسابات بالتجارة
موظفون لهم صفة الضبطية القضائية لدخول المؤسسات الخيرية
السماح للأفراد والجماعات والفرق التطوعية والهيئات بجمع المال
الأفعال المُجرَّمة: الحبس من 1 إلى 3 سنوات والغرامة تصل لـ5 آلاف


كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

انتهت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في مجلس الأمة من إعداد التقرير الـ35 عن مشروع قانون بشأن العمل الخيري المقدم من الحكومة، والاقتراح بقانون بتنظيم وتعزيز العمل الخيري، المقدم من الأعضاء د.عبد العزيز الصقعبي، د.صالح المطيري، د.أحمد مطيع، أسامة الشاهين، وفارس العتيبي.
وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني 4 اجتماعات انتهت بالتوافق بين الجهات الممثلة في فريق العمل على صيغة توافقية بعد الأخذ بجميع الملاحظات والآراء بمشاركة ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي الجمعيات الخيرية ووزارة الخارجية.
وخلصت اللجنة في تقريرها الى تأكيد أن الحاجة لوجود قانون يحمي مؤسسات العمل الخيري وينظم عملها ويحفظ استقلاليتها، أصبح أمراً ضروريا، خاصة وأن الجمعيات الخيرية كانت تحتكم في أعمالها إلى قوانين قديمة لا تتناسب حالياً مع تطور العمل الخيري وتوسعه وتطوره وامتداد نطاقه إلى خارج البلاد، مثل قانون سنة 1959 بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، والقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
أوضحت في تقريرها أنه انطلاقاً من الرسالة الإنسانية العالمية التي تتبناها دولة الكويت، والتي على إثرها تبوأت مكانة مرموقة في مجال العمل الخيري على مستوى العالم، حتى استحقت تكريما دوليا خاصا من قبل هيئة الأمم المتحدة بتسميتها (مركز العمل الإنساني) وإطلاق لقب (قائد العمل الإنساني) على المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيّب الله ثراه-، فانتهت اللجنة إلى مشروع القانون الذي جاء في 48 مادة ليشكل تنظيماً متكاملا يغطي كافة أوجه العمل الخيري والإنساني، ويضمن تحقيق العمل الخيري لأهدافه السامية من مساعدة الشعوب المحتاجة، ومواجهة النكبات.
وتطرقت اللجنة في تقريرها لأهم ما جاء في مشروع القانون حيث يحق لمؤسسات العمل الخيري الإنساني عند تحقق الشروط الموضوعية لممارسة نشاطها، وهي: الترخيص من الوزارة وشهّر نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية، وثبوت الشخصية الاعتبارية، فتح فروع لها داخل الكويت، كما يجوز لها شريطة الموافقة المسبقة من وزارة الخارجية فتح فروع لها خارج الكويت، وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكات والبروتوكولات مع المؤسسات المماثلة لها في النشاط على ألا تتعارض مع قوانين البلاد والنظام والآداب العامة، وغيرها من الأعمال المحددة في المادة رقم (٣).
ولغايات تنظيمية اشترط القانون حصول مؤسسة العمل الخيري على ترخيص مسبق لكل مشروع خيري على حدة، لضمان تحقيق المشروع غاياته، وتأكيداً على جدية المؤسسة في تنفيذه خاصة وأن معظم تمويل هذه المشاريع من أموال المتبرعين.
وتكريساً لمبدأ الشفافية والعلانية، ألزم القانون وزارة الشؤون الاجتماعية بإتاحة سجل للعامة في موقعها الإلكتروني، يتضمن أسماء مؤسسات العمل الخيري الإنساني المرخص لها بالعمل داخل وخارج البلاد، مع ذكر مقراتها وأغراضها ونطاق أعمالها وسنتها المالية، وغيرها من البيانات المحددة وفقاً للمادة رقم (٥).

محظورات
حدد مشروع القانون المحظورات المفروضة على مؤسسات العمل الخيري بشكل واضح حتى لا يسمح بالتغوّل على المؤسسات أو التعدي عليها في غير تلك الحالات، ومن أبرزها حظر الاشتغال بالمسائل السياسية أو إثارة العصبية الطائفية أوالعنصرية أو شق الوحدة الوطنية، وحظر التعامل مع المنظمات أوالجمعيات الأجنبية قبل الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية، حرصاً على سمعة دولة الكويت وعلاقاتها السياسية الخارجية، وكذلك حظرها من الدخول أو المشاركة في المضاربات المالية.
كما وضع بعض الالتزامات على مؤسسة العمل الخيري ومنها ما يتعلق باستخدام العمالة، ومواصفات المشاريع الخيرية الخارجية كوضع اسم وعلم دولة الكويت، وتزويد الوزارة بما تطلبه من مستندات، والحصول على موافقة مسبقة من "الخارجية" في حال كانت تلك المشاريع خارج البلاد.
ودعماً للعمل الخيري الإنساني، قرر مشروع القانون إعفاء مؤسسات العمل الخيري من كافة الضرائب التي تفرضها الدولة،كضمان مستقبلي في حالة إقرار الضرائب.
وأفرد في قسم "تأسيس وإدارة مؤسسات العمل الخيري والإنساني" الشروط الواجب توفرها لقيام المؤسسة من حيث عدد المؤسسين، الذين يجب ألا يقل عددهم عن 50 عضواً، والشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس، والتي اقتصرت على أن يكون كويتي الجنسية، كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن "٢١" سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد إليه اعتباره، والهدف من قصر هذه الشروط هو أن التأسيس مرحلة تسبق إدارة المؤسسة، لذا وجب عدم التوسع بالشروط.

قواعد إدارة المؤسسة وأموالها
نظّم مشروع القانون القواعد المتعلقة بمجلس إدارة المؤسسة، على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة، ولا يزيد على 20، مع ترك المسائل المتعلقة باجتماعات المجلس وعضويته ومدته للنظام الأساسي للمؤسسة، وشدد في الشروط الواجبة في العضو، لأن أموال المؤسسات الخيرية أموال ضخمة تتطلب الخبرة.
 وانسجاماً مع طبيعة المجتمع، ولانتشار العمل الخيري، أجاز مشروع القانون الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة بحد أقصى ثلاثة مجالس، والحظر على الجمع بين عضوية الجمعية الخيرية والعمل في أي وظيفة بأي مؤسسة أخرى، وتحقيقاً للنزاهة وعدم تعارض المصالح نص القانون على منع عضو مجلس الإدارة من التعاقد مع المؤسسة لأغراض تقديم خدمات أو توريد سلع، إلا إذا كانت بدون مقابل.
 وسعياً لتطوير العمل الخيري الإنساني سمح القانون لمؤسساته - سواء جمعيات نفع عام أو مبرات - بإنشاء اتحاد أو أكثر، مع ترك تنظيم كافة المسائل المتعلقة به إلى اللائحة التنفيذية.
كما حدد في قسم "أموال مؤسسة العمل الخيري والإنساني" ما يجب على المؤسسة القيام به من إيداع أموالها باسمها في حساب بنكي أو أكثر لدى البنوك المحلية، وتوضيح أحكام الاحتفاظ بالمبالغ النقدية لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة في النظام الأساسي لها، ووجوب نشر بياناتها وتقاريرها الإدارية والمالية والسنوية ومشاريعها القائمة على تنفيذها على موقع المؤسسة الإلكتروني، كما ألزم المؤسسة بالاحتفاظ في مقرها بالسجلات والدفاتر والبيانات الورقية والإلكترونية التي تنظم أعمالها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بهذا الشأن.
وللرقابة المحاسبية على أموال المؤسسة، اشترط وجود مراقب حسابات معتمد، بشرط أن يكون مقيداً في سجلات مراقبي الحسابات بوزارة التجارة، وذلك لأن المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، ألزم بالقيد في الوزارة كشرط لمزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وحدد مكونات موارد المؤسسة المالية والتي تتمثل بالهبات والتبرعات، ورسوم اشتراكات العضوية، والأوقاف والوصايا والأخماس والأثلاث الخيرية، وغيرها من الموارد المحددة في القانون، مع إعطاء الوزارة الحق بالموافقة على أي مورد مالي آخر لم يرد ذكره، كذلك حدد ما يتعين على المؤسسة من قيد تلك الموارد وتحديد نوعها ومصادرها وأغراض تخصيصها، والأوجه المحددة لإنفاقها، بما لا يخالف القانون أو الأحكام الشرعية، وترك آلية احتساب المصروفات الإدارية وأوجه صرفها للائحة التنفيذية لمزيد من المرونة.
 كذلك للمرونة في مباشرة التصرفات المالية أجاز مشروع القانون عمليات التحويل المالية عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لدى البنك المركزي، مع مراعاة ما تقرره الجهات الرسمية.

دور رقابي للوزارة
وفي قسم "الرقابة على مؤسسات العمل الخيري والإنساني" قرر مشروع القانون قصر دور الوزارة على الرقابة فقط دون الإشراف، وذلك خشية من أن يقود الإشراف إلى التدخل في أعمال تلك المؤسسات أو توجيهها، مع حفظ بعض أدوات الرقابة الفعالة للوزارة، وذلك بتحديد موظفين مخولين بقرار من الوزير لهم صفة الضبطية القضائية بدخول مؤسسات العمل الخيري في أوقات العمل الرسمية، والاطلاع على السجلات والدفاتر والبيانات، مع حقهم في رصد المخالفات، وكذلك الحق في دخول الأماكن العامة والخاصة التي تستخدم في جمع التبرعات لمراقبة حملات جمع المال والحملات الإغاثية، والاطلاع على التراخيص اللازمة لذلك.
كما أن لهم حق تحرير ورصد المخالفات، وضبط الوثائق، وحرز الأموال، ومصادرة التبرعات العينية أو النقدية التي لها علاقة بالمخالفة، وإحالة محاضر المخالفات لجهات التحقيق المختصة، مع تقديم تقرير للوزارة بشأنها، وحفاظاً على مرونة سير العمل الخيري والإنساني لهم حق منح المؤسسة أو الحملة المهلة اللازمة لتلافي هذه المخالفات.
 واستكمالاً للدور الرقابي للوزارة، شدد المشروع على ضرورة حفظ منظومة العمل الخيري والإنساني، وفي سبيل تحقيق ذلك أجاز للوزير في حال مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للمؤسسة، حل مجلس إدارتها وتشكيل آخر غيره لمدة موقتة، على ألا يقل عدد ممثلي الجمعية العمومية فيه عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة المشكل، وذلك لضمان استقلالية كيان المؤسسة، ومشاركة أبنائها في إدارتها في كل الظروف التي تواجهها ليكونوا شركاء في المسؤولية، كما يجوز للوزير عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من حله، مع اشتراط أن يكون الحل أو العزل بقرار مسبب لضمان حق التظلم أو الرجوع للقضاء عند التعسف.

تنظيم جمع المال
أدرج في القانون قسم جديد وهو "تنظيم ترخيص جمع المال والحملات الإغاثية"، وذلك توسيعـًا لنطاق العمل الخيري والإنساني والتشجيع عليه، حيث أجاز بالإضافة لمؤسسات العمل الخيري والإنساني لكل من الأفراد والجماعات والفرق التطوعية والهيئات والمؤسسات الخيرية والإنسانية غير الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، القيام بحملات جمع المال أو الحملات الإغاثية شريطة موافقة وزارة الخارجية المسبقة في حالة الحملات الخارجية، وذلك بما لا يتعارض مع قوانين إنشائها واختصاص الجهة الإشرافية عليها أو أي جهة أخرى، أما في حالة الحملات الإغاثية العاجلة فهي تقتصر على مؤسسات العمل الخيري والإنساني المرخص لها، وذلك وفقا لما حدده القانون واللائحة من ضوابط وإجراءات.



الجرائم والعقوبات

تحقيقا للردع، تضمن مشروع القانون في قسم "الجرائم والعقوبات" مجموعة من الأفعال المجرمة، والتي تدرجت فيها مدة عقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز من 1 إلى 3 سنوات، وعقوبة غرامة لا تزيد على 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار، مع النص على اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم.
 ولاستقرار وتوحيد المراكز القانونية، حدد مشروع القانون مدة سنتين لمؤسسات العمل الخيري والإنساني القائمة لإعادة إشهار أنظمتها الأساسية المعدلة، بما يتوافق مع مشروع هذا القانون.

العمل من أجل مزيد من المرونة

جعل مشروع القانون النظام الأساسي نظاماً استرشادياً لمزيد من المرونة، وذلك للأسباب التالية:
- القانون في مادته رقم (11) حدد البيانات الإلزامية التي يجب أن يشتملها النظام الأساسي لتأسيس مؤسسة العمل الخيري الإنساني، وبالتالي ستتوحد القواعد التي تخضع لها كافة مؤسسات العمل الخيري والإنساني.
- وجود لائحة تنفيذية للقانون، والتي ستنظم الكثير من المسائل.
- السلطات الواسعة للوزارة في هذا المجال، والتي تضمن عدم إشهار النظام الأساسي إلا بعد موافقتها.
- أسوة بالقوانين الأخرى التي جعلت النظام الأساسي لكياناتها نظامـا استرشاديـا، كالقانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.

حفظ حق المؤسسين بالتظلم

لمنع التعسف وبسط الرقابة، قرر مشروع القانون عند رفض الوزارة لطلب ترخيص إحدى مؤسسات العمل الخيري والإنساني، أو رفض طلب تعديل نظامها الأساسي، أن يكون قرار الرفض مسبباً، مع حفظ حق المؤسسين في التظلم أمام الجهة التي تحددها الوزارة أو القضاء.

الحل والتصفية وحق التظلم

نظّم المشروع أحكام وأحوال الحل وتصفية أموال المؤسسة، سواء كان الحل اختيارياً من قبل الجمعية العمومية غير العادية، أو إجبارياً من الوزير، وذلك في الحالات المحددة وفقاً للمادة 30، مع وضع خيارات أخرى بديلة للجمعية العمومية وذلك لتفادي الحل، كدمج المؤسسات الخيرية التي تتشابه في الأهداف في حالة نقص عدد الأعضاء عن نصف عدد المؤسسين شريطة موافقة الوزارة.
وتشجيعاً للعمل الخيري والسعي في أوجه البر، أجاز مشروع القانون للوزير أخذ التدابير وتوقيع المخالفات الإدارية، وذلك فيما عدا الحالات التي تستوجب توقيع العقوبات، مع حفظ حق مؤسسات العمل الخيري والإنساني بالتظلم من قرار المخالفة.
آخر الأخبار