يضع مجلس الوزراء الحد الأقصى للعمالة الوافدة بقرار يُصدره خلال 6 أشهرينشأ صندوق للتكافل بين المقيمين لتغطية نفقات سفر المخالفين وإبعادهمإلزام الوافد دفع 5 دنانير رسم تكافل عند حصوله على الإقامة أو نقلهايلتزم صاحب العمل بأداء تأمين نقدي عن كل عامل عند قدومه وقبل الإقامةتنشئ "القوى العاملة" نظاماً للاستقدام من الخارج مباشرة يُعلن عنه في الجريدة الرسمية و الصحف المحلية يُعاقب كلُّ من يتجاوز الحد الأقصى لنسب العمالة الوافدة بالحبس 3 سنوات وغرامة ألف دينار عن كل عامليُعاقب بالحبس سنتين كلُّ من حاول حمل موظف على استقدام عمالة وافدة بالتهديد أو التوصية أو الرجاء قدَّم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والنواب: راكان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر الدوسري اقتراحا بقانون بشأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج يتألف من 25 مادة ويركز على معالجة الاختلالات في التركيبة وتفادي وجود شبهات دستورية وقانونية.واعتبر الاقتراح أن معالجة اختلالات التركيبة السكنانية قضية وطنية، وألزمت المادة الخامسة مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 6 أشهر من العمل بالقانون يحدد فيه الحد الاقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة بالنسبة لعدد المواطنين.وفي ما يلي أبرز مواد الاقتراح:• الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ويحظر على موظفي الدولة استخدام صلاحيات وظائفهم في استقدام عمالة من الخارج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، لتحقيق فائدة شخصية لهم أو لغيرهم.• يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره، خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها الى عدد المواطنين، وذلك في ضوء التقارير والدراسات التي يعدها كل من ديوان الخدمة المدنية والهيئة، ويصدر فور وضع الحد الأقصى المشار اليه في الفقرة السابقة، قرارا بالأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة، كما يصدر قرارات سنوية مماثلة، يعمل بها من أول إبريل التالي لانقضاء سنة على العمل بالقرار السابق.• تصدر القرارات المشار إليها في المادة السابقة، بمراعاة ما يلي: أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات، الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة، وبرامج منظومة المؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة، السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج، الهوية الكويتية وفقا لأحكام المواد (3، 2، 1) من الدستور.• يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج الفئات الآتية، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، أعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة، رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت وأسرهم والعاملين بهذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل، البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات، المشغلون للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة، العمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات أجنبية تقوم أو تشارك بتنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، حتى يتم تسليمها تسليما نهائيا الى الجهة العامة المعنية، العمالة المنزلية، أزواج الكويتيين وأبناؤهم.• يقوم مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون عن حاجة سوق العمل من ناحية المؤهلات والتخصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة، الحكومي والأهلي والنفطي، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بقرارات يصدرها المجلس في ضوء الدراسات والتقارير التي يعدها مجلس الخدمة المدنية والهيئة.ولا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إلا طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبعد سداد التأمين النقدي، وتحدد جهات العمل التي يتبعها العاملون المشار إليهم في الفقرة السابقة لأنهاء علاقتها بها، مهلة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من عقودهم أيهما أكبر، وتجدد الإقامة لهذه المدة، بناء على طلب هذه الجهات، وطبقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.التأمين على العمالة والوافدة• ينشأ صندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين، في الهيئة العامة للقوى العاملة تتكون موارده من الأموال الآتية: التأمين النقدي الذي يؤديه اصحاب العمل أو العمال وفقا لأحكام القانون، رسم تكافل اجتماعي بين المقيمين، من خلال طوابع تصدرها الهيئة، قيمته خمسة دنانير يؤديه الوافد عند حصوله على الإقامة أو نقل إقامته أو حصوله على ترخيص سيارة أو ترخيص قيادتها، ورسم اضافى قيمته ثلاثة دنانير، على تجديد ذلك كله سنويا وعلى تذاكر الطيران الصادرة في الكويت ووبقيمة دنيار واحد على ايصالات الكهرباء، والبطاقة المدنية عند اصدارها أول مرة أو تجديدها وعلى أي معاملات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة، المساهمة السنوية التي تؤديها الدولة من حصيلة الغرامات المالية المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او في هذا القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه، او التي يتم تحصيلها عند قبول الصلح في هذا القانون الاخير، التبرعات والهبات والوصايا المقدمة من بيت الزكاة او جمعيات النفع العالم او البعثات الديبلوماسية او اي هبات او تبرعات او وصايا اخرى يقبلها مجلس امناد الصندوق، عائد استثمار اموال الصندوق، ويجوز لمجلس الادارة ان يعهد باستثمار اموال الصندوق الى الهيئة العامة للاستثمار طبقاً لاحكام المادة 1 من قانون انشائها.• يغطي التأمين المشار اليه في المادة السابقة ما يلي: قيمة تذاكر سفر مخالفي الاقامة، او من يتم ابعاده عن البلاد لأي سبب من الاسباب، ودية الوافد الذي يتوفى او يعجز عن العمل اثناء عمله او بسببه، دون اخلال بمسؤولية صاحب العمل الجزائية، او المدنية بالتعويض ان وجدت اي من المسؤوليتين، مستحقات العاملين الذين تم استقدامهم طبقاً لاحكام هذا القانون وسداد التأمين النقدي عنهم في البند 1 من المادة السابقة متى امتنع اصحاب الاعمال عن الوفاء بها بالرغم من صدور احكام نهائية من القضاء او من هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون او في القانون رقم 11 لسنة 1999، المشار اليه، التأمين النقدي الذي اداه العامل الذي استقدمته الهيئة، طبقاً للنظام الذي وضعته لاستقدام العمالة الوافدة، اذا غادر البلاد نهائياً في السنتين الأولى والثانية من اقامته بها، مع خصم نسبة مئوية من هذا التأمين مقابل الخدمات العامة التي تؤدي في الدولة تحددها اللائحة التنفذية وطبقاً للشروط والاوضاع المقررة فيها.• مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شان التأمين الصحي على الاجانب المشار اليه يلتزم اصحاب الاعمال في القطاعين الاهلي والنفطي باداء تأمين نقدي يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على الدراسات والتقارير التي يعدها ديوان الخدمة المدنية والهيئة عن كل عامل وافد عند قدومه، قبل منحه اقامة العمل، ويحدد هذا التأمين بحسب المؤهلات العلمية والتخصصات والمهن والحرف والاعمال المختلفة وحاجة البلاد اليها، ويستثنى من تطبيق احكام الفقرة السابقة الشركات المملوكة للدولة بالكامل او التي تساهم فيها.تنشئ الهيئة نظاماً لاستقدام العمالة من الخارج مباشرة يتم الاعلان عنه في الجريدة الرسمية في البعثات الدبلوماسية الكويت في الدولة المصدرة لهذه العمالة، وفي الصحف المحلية والاجنبية عند الاقتضاء ويؤدي العامل الوافد طبقاً للنظام المشار اليه في الفقرة السابقة التأمين النقدي المشار اليه في المادة السابقة، ومع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار اليه.• إذا تكشف لاي من البنوك المحلية عند مراجعة حسابات العاملين غير الكويتيين ان سحب مرتبات العمال غير الكويتيين الذي يعملون لدى صاحب عمل واحد ويتم من خلال عمليات متلاحقة او متزامنة ومن جهاز سحب الي واحد، او من عدد محدود من هذه الاجهزة مع كثرة هؤلاء العاملين فعلى البنك اخطار الهيئة بذلك وعليها وفقاً لاحكام الباب السادس من قانون العمل في القطاع الاهلي المشار اليه ان تتحقق من شبهة الصورية في علاقة العمل التي تربط هؤلاء العاملين بأصحاب العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشان، ويسري حكم الفقرة السابقة على عمليات السحب المشار اليها التي تمت خلال السنة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.• تخطر وزارة التجارة والصناعة الهيئة بالشركات التي لم تزود الوزارة الأولى بميزانيتها السنوية لمدة سنتين متتاليتين لتتولى الاخيرة اتخاذ الاجراءات المشار اليها بالمادة السابقة، ويكون للهيئة ان تطلب من البنوك المحلية موافاتها بمتوسط عمليات الايداع والسحب الشهري على حسابات الشركات سالفة الذكر من حيث القيمة والعدد والمصدر الرئيسي لعمليات الايداع والغرض الرئيسي للسحب، وتسري احكام هذه المادة على الشركات التي تخلفت عن تزويد وزارة التجارة والصناعة بميزانيتها السنوية لمدة سنتين متتاليتين خلال السنوات الخمس السابقة على العمل بهذا القانون.• يتم الفصل في المنازعات بين اصحاب الاعمال وبين العمال غير الكويتيين في حال مغادرتهم البلاد نهائباً طبقاً لاحكام هذا القانون، باحكام تصدر من هيئة تحكيم او اكثر تشكل بمقر المحكمة الكلية برئاسة قاض وعضوية اثنين من المحكمين يمثل احدهما صاحب العمل ويمثل الاخر العامل، وفي حال سفر العامل قبل الفصل في النزاع او عدم اختياره لممثله يكون للبعثة الدبلوماسية لبلده ان تعين من يمثل عمالتها الوافدة، فاذا لم يتوفر ممثل للعامل يعين رئيس هيذة التحكم من يمثله من المحامين وفقاً لنظام المساعدة القضائية المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار اليه.• تفصل هيئة التحكيم في الدفوع التي تبدي امامها قبل التطرف الى الموضوع، والتي تدخل في اختصاص الفقضاء المدني والتجاري، وفي حال تقديم طلب رئيس الهيذة اذا لم يجد سببا لتنحيه تحيل الهيذة طلب الرد الى المستشار رئيس المحكمة الكلية، ليحيله إلى إحدى دوائر المحكمة للفصل فيه بقرار يصدر في غرفة المشورة ولا يكون قابلاً لاي طعن، وللهيئة ان تستدعي من احال النزاع من موظفي مكب العمل الى الهيئة لسؤاله عن المسائل التي وردت في تقرير الاحالة وللهيذة ان تطلب من الادارة العامة للخبراء تزويدها بعدد كاف من الخبراء الحسابين للاستعانة بهم في المسائل الحسابية التي لا تقتضي الانتقال الى اي جهة، بعد تمكينهم من الاطلاع على ملف القضية وذلك لحساب المستحقات العمالية في ذات الجلسة او الجلسة التالية، وتفصل الهيئة في النزاع بحكم يحوز قوة الامر المقضي فيه وتزيله ادارة كتاب المحكمة الكلية بالصيغة التنفيذية.• يجوز الطعن على الاحكام الصادرة من هيئة التحكيم بالتمييز في الاحوال المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1995 المشار اغليه، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها التي لا تجاوز فيها الطلبات العمالية خمسة آلاف دينار، وتسري على الفصل في هذه المنازعات احكام القانون رقم 11 لسنة 1995 فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون.العقوبات• مع عدم الاخلال بأي اشد ينص عليها قانون اخر، كل من يرتكب فعلاً بالمخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون، بعقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار عن كل عامل وافد محل هذه المخالفة او باحدى هاتين العقوبتين.• كل من حاول وهو سيئ القصد عن طريق الامر او الطلب او التهديد او التوصية او الرجاء حمل موظف ذي اختصاص في استقدام عمالة وافدة، لحملة على اتخاذ قرار او اجراء بالنمخالفة لاحكام هذا القانون او القانون رقم 19 لسنة 59 المشار اليه او القرارات المنفذة لهما، او على الامتناع عن اتخاذه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار عن كل عامل محل المخالفة او باحدى هاتين العقوبتين، ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر توقع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة اذا كان من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة موظفاً عاماً.• مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب صاحب العمل الذي يثبت استقدامه عمالة من الخارج بقصد الاتجار بالاقامات دون توفير عمل لهم بعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون وبغرامة لا تجاوز مجموع المبالغ التي تقاضاها منهم او باحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الاحوال لا يعتد بموافقة العمال المشار اليهم في الفقرة السابقة او برضائهم باعتبارهم مجنياً عليهم في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.• كل حكم نهائي بعقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من الحقوق المنصوص عليها في المادة 68 من قانون الجزاء المشار اليه حتى يرد اليه اعتباره ولا تطبق في هذه الجرائم احكام المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه.• تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى النيابة العامة في حال اصدار قرار بحفظ التحقيق في احدى الجرائم المنصوص علها في هذا القانون اخطار الهيئة بقرار الحفظ للتظلم منه اعمالا للمادة 104 مكرراً من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه.• يكون لموظفي الهيئة الحائزين لصفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام قانون العمل في القطاع الاهلي المشار اليه صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الباب السادس من القانون.• تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وتضع اللائحة النظام الاساسي للصندوق المشار اليه في المادة 9 من هذا القانون، ويتم تشكيل مجلس امناء لادارة هذا الصندوق، من اعضاء مجلس ادارة الهيئة، ومن غيرهم.وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الايضاحية ان الكويت كانت دائماً ولا تزال نموذجا للتعايش بين الاعراق والجنسيات والديانات، ولهذا كان دستور الكويت الذي وضعه الرعيل الاول وثيقة تقدمية لحقوق الانسان فضلا عن حقوق المواطن انطلاقاً من ان الكويت مجتمع انساني النشزة والنزعة فلقد امتاز الناس في هذا البلد -حسبما جاء في المذكرة الايضاحية للدستور- بروح الاسرة تربط بينهم كافة، وقد عاش المواطنون والمقيمون في الكويت في محبة ومودة وسلام خلال عقود من الزمن، وقد وفد الى الكويت من الدول الشقيقة وغيرها من الخبراء ورجال القضاء والاطباء والمهندسون من ساهموا مع المواطنين في نهضة شاملة للبلاد الى ان بدأت في التفشي ظاهرة العمالة الهامشية، التي ادت الى اختلال التركيبة السكانية اختلالاً كبيراً اثر على الخدمات التي تؤدي الى المواطنين وعلى الاخص الخدمات الصحية الامر الذي اصبح معه علاج هذا الاختلال امرا ملحاً، وقد كشف وباء كورونا وانتشاره عن الظروف المعيشية المتردية للعمالة الهامشية ومن هنا لم يكن اختلال التركيبة السكانية في الكويت مصدر قلق ابداً كقضية امنية في كل ما مضى من عقود ظلت خلالها الكويت واحة الامن والامان للمواطنين والمقيمين معاً.وأوضحوا أن التركيبة السكانية قضية وطنية واختلالها ليست قضية امنية يعالج الاختلال فيها من خلال معيار جنسية العمالة القادمة من البلاد المصدرة لها، فلم تكن للعمالة الوافدة اغراض او دوافع سياسية ولم تكن الكويت ابداً محلاً للجريمة المنظمة خلال العقود السابقة على مر الزمن، وان انضمام الكويت الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بالقانون رقم 9 لسنة 2006 لم يكن سوى مشاركة من الكويت للمجتمع الدولي في ادانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تقع او يتوقع وقوعها في اي بقعة من بقاع الارض اسهاما من الكويت في ركب الحضارة الانسانية وهو ما يلزمها به الدستور في المادة 12.وأشاروا الى ان مشروع القانون اتخذت في معالجة الاختلال في التركيبة السكانية كقضية وطنية، معيار احتياجات البلاد من التخصصات والمؤهلات والمهن والحرف ليضع الامور في نصابها الصحيح دون الوقوع في شبهة مخالفة احكام المواد 1 و2 و3 و29 و50 من الدستور في حال اتخاذ الجنسية معياراً لاستقدام العمالة الوافدة وهي الشبهات التالية:الشبهة الأولى: ما نهى عنه الدستور في المادة 29 من اي تمييز عنصري فيما تنص عليه هذه المادة من ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.الشبهة الثانية: تغيير هوية المجتمع الكويتي العربية الاسلامية بقانون، وقد حددتها المواد 1 و2 و3 من الدستور فيما تنص عليه المادة 1 من الدستور من ان الكويت دولة عربية مستقلة وان شعب الكويت جزء من الامة العربية وفيما تنص عليه المادة 2 من ان دين الدولة الاسلام وفيما تنص عليه اغلمادة 3 من ان لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية بما ينطوي ذلك كلهه على شبهة تنقيح الدستور.الشبهة الثالثة: شبهة مخالفة احكام المادة 50 من الدستور فيما تنص عليه من انه يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لاحكام الدستور.وقالوا: إن اساس ذلك ان اتخاذ جنسية الدولة المصدرة للعمالة الواحدة اساساً لتحديد عدد العمالة الواحدة منها، وليس ماتملكه هذه الدولة من خبرات، لا يعدون ان يكون تقييداً للسلطة التنفيذية فيما هو من صميم اختصاصاتها وبما قد يؤثر على علاقاتها الخارجية بهذه الدولة، لغير سبب مقبول او معقول،وقد نفينا عن قضية الاختلال في التركيبة السكانية ان تكون قضية امنية وقد قررت المحكمة الدستورية بجلستها المعقودة بتاريخ 11/4/2005 في طلب التفسير رقم 3 لسنمة 2004 في تطبيقها لنص هذه المادة في سياق تفسيرها للمادة 99 من الدستوره انه لا يجوز التدخل فيما يتصل باعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع باقي الدول او تقييد حق السلطة التنفيذية في هذا المجال اعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن ان علانية المناقشات البرلمانية لا تتناسب مع طبيعة تلك الاعمال، ومها تتطلبه من وجوب الحذر والاحتياط في تناول المسائل المتعلقة بها، ويعزز الاستناد الى هذا التفسير والتطبيق في سياق تحديد عدد جنسيات العمالة الوافدة بتشريع امران: اولهما ان العلاقات الخارجية بين الدول هي علاقات تتطور صعوداً وهبوطاً على مر الزمان، فلا يجوز ان تقنن في تشريعات بل تترك للحكومات.ثانيهما: ما قد يؤدي اليه تقييد استقدام عمالة من الخارج بنسب منسوبة الى جنسية الدول المصدرة لها الى ان تصبح هذه النسبة ورقة ضغط على الكويت وليس ببعيد منع الفلبين العمالة المنزلية الفلبينية من القدوم الى الكويت.وحول الوزن النسبي للعمالة الوافدة قال النواب:ان المشروع ارتأى ان يترك تحديد احتياجات البلاد من العمالة الوافدة، لقرارات يصدرها مجلس الوزراء سنوياً، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات في ضوء حد اقصى يضعه مجلس الوزراء للوزن النسبي لهذه العمالة الى عدد المواطنين تحت رقابة مجلس الامة حيث يتم اخطار مجلس الامة بما تم من تنفيذه من قرارات اصدرها مجلس الوزراء للتوصية بما يراه مجلس الامة في هذا الشان واعمال رقابته البرلمانية وترتبط بقضية التركيبة السكانية قضايا وطنية اخرى ودستورية الزم المشروع مجلس الوزراء بمراعاتها، ابرزها قضية التنمية الشاملة المستدامة والخطط والبرامج الزمنية المشتملة عليها، باعتبار ما نصت عليه المادة 20 من الدستور من ان الاقتصاد الوطني هدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسات والخطط المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وهو ما تناولته المادة 5 من مشروع القانون

العمالة الهامشية والزائدة ... مشكلة مزمنة