السبت 24 أكتوبر 2026
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
قيود على الاستئناف في أحكام "الإدارية"
play icon
المحلية   -   مجلس الأمة

قيود على الاستئناف في أحكام "الإدارية"

Add as Preferred Source on Google
Time
الأحد 14 يناير 2024
faisal

ـ نواب برروا اقتراحهم في معالجة بطء التقاضي وتلافي طول أمده

تقدم النواب حسن جوهر ومتعب العنزي وعبد الوهاب العيسى وهاني شمس وسعود العصفور باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

وينص الاقتراح على فرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره ثلاثون ديناراً لكل طلب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.

وطبقا للاقتراح تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز خمسة آلاف دينار وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً ،ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استناداً إلى البند رابعاً من المادة الأولى من هذا القانون نهائياً إذا كان موضوعه عقوبتي الإنذار أو الخصم من المرتب .

ووفقا للاقتراح فإن للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز ثلاثين ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة .

وبرر مقدمو الاقتراح الهدف منه في وضع حد للمنازعات قليلة القيمة من أن تملأ ساحات القضاء مما يتسبب في بطء التقاضي

وتلافي طول أمده.

وأضافوا في المذكرة الايضاحية أنه ونظراً لأن عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب على النحو الوارد بالمرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية تعتبران من العقوبات التأديبية البسيطة التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على الحياة الوظيفية للموظف العام، ومن ثم فإن الاقتراح عمد إلى الوقوف بها عند حد الاستئناف واعتبر الحكم الصادر في أي من هذين الأمرين حكماً نهائياً لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز.

آخر الأخبار