الوزارة تستدعي أصحاب الحضانات المخالفة وتخطرهم بتلافي الإنذارات كتب - فارس العبدان:كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة"، عن تلقي وزارة الشؤون رداً من مجلس الوزراء، بشأن قراره الأخير المتعلق بإغلاق الأنشطة الخاصة بالأطفال وما اذا كان يشمل الحضانات الخاصة أم لا، حيث أكد الرد أن الحضانات المعنية مشمولة بغلق الأنشطة المذكور في القرار.وأوضحت المصادر أن قرار مجلس الوزراء حول منع "أنشطة الأطفال" يعني أن الحضانات الخاصة لا تستطيع استقبال الأطفال في الوقت الحالي حتى بداية سبتمبر المقبل.
ولفتت الى توجه الوزارة في الفترة المقبلة، لاستدعاء أصحاب الحضانات الخاصة غير الملتزمين بالقرار، تمهيداً لإخطارهم بتلافي المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم في حال عدم التقيد والتنفيذ.واكدت عدم تحمل "الشؤون" مسؤولية انتشار "كورونا" في الحضانات الخاصة، في حال لم يتقيد أصحابها بوقف أنشطتها في الفترة الحالية، وأن على الحضانات العمل الآن على تجهيز أوضاعها وترتيب دوام موظفيها وتطبيق الشروط الصحية التي تسلمتها من وزارة الصحة، تمهيداً لاستقبال الأطفال مطلع سبتمبر المقبل.واشارت الى استناد الوزارة في منع استقبال أطفال الحضانات حاليا، على قانوني "الحضانات الخاصة" و"حماية الطفل" الصادرين في 2014 و2015 على التوالي، مبينة أن المادة 6 من قانون حماية الطفل تحمّل الدولة مسؤولية حماية الأطفال وتنشئتهم تنشئة سالمة آمنة تكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب، في ظل تصنيف "انتشار كورونا" كحالة طوارئ صحية.وقالت ان المادة 27 من قانون "الحضانات الخاصة" نصت على عدم جواز أن تصدر الوزارة قرارا بسحب الترخيص موقتاً وغلق الحضانة إدارياً للمدة التي تراها مناسبة، اذا خالف المرخص له حكما من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية، وذلك بعد إخطاره كتابياً بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الاخطار وعدم تنفيذ تعليمات الوزارة بإزالة المخالفة.واضافت ان المادة 28 من القانون ذاته، نصت على حق الوزارة في اصدار قرار بإلغاء الترخيص في حالات عديدة، مثل صدور حكم نهائي بإدانة المرخص له في احدى المخالفات، واستمرار المرخص له في مخالفة اي حكم من احكام القانون، واذا خالف قرار إغلاق الدار موقتاً، واذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، واذا فقد أيا من الشروط المتطلبة منح الترخيص ابتداء.