الأربعاء 09 يوليو 2025
41°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

لا رعاية سكنية لمن سبق له تملُّك عقار يزيد عن 200 متر

Time
الخميس 22 أبريل 2021
View
5
السياسة
* يجوز للمتزوج من غير كويتية التقدم بطلب سكن إذا كان لديه أولاد أو انقضى على الزواج سنتان
* لا يُقبل طلب الاستبدال أو التنازل ما لم يوجد منتفعٌ جديدٌ تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها
* هدم وإعادة بناء البيوت الحكومية المرهونة للمؤسسة يتطلب موافقة جميع المنتفعين


كتب- عبدالناصر الأسلمي:

أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع، قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.
واستبدل القرار بعض نصوص المواد، حيث جاءت في المادة "3" ألا يكون رب الأسرة قد تملك وهو بالغ في سن الرشد عقاراً تزيد مساحته على 200متر مربع، أو اشترك في ملكية عقار حصته فيه في حدود هذه المساحة، على أن يوفر العقار في الحالتين لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وإذا زادت المساحة على القدر المذكور يعرض أمر تسجيل الطلب على اللجنة وتراعي اللجنة مقدار ملكية رب الأسرة في العقار وعدد المشتركين معه في الملكية، ويشترط في العقار الذي يوفر الرعاية السكنية المناسبة أن يكون قد صدر له ترخيص بناء من البلدية أو يكون قابلا لذلك، وألا يكون رب الأسرة قد تملك عقار بمبلغ يزيد عن 300 ألف دينار، وفي حال تطبيق حكمي البندين السابقين، يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.
ومن ضمن بنود المادة "3" ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من الدولة، وتعتبر كذلك الأسرة التي تملكت معاً أو تملك ربها وهو بالغ سن الرشد مقدار النصف فأكثر مستحقة بديلاً سكنياً واحداً.
ونصت المادة "7" على أنه "دون الإخلال بأحكام اللائحة، يجوز لرب الأسرة المتزوج من غير كويتية أن يتقدم بطلب سكن، فإذا وردت أولويته يشترط للتخصيص أن يكون لديه اولاد، أو أن يكون قد انقضى على الزواج دون أولاد سنتان، بشرط الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت، وفي الحالة الثانية يعرض الأمر على اللجنة المختصة، مع استثناء المعاق من المدة المشار إليها "9 بند 1".
وجاء في المادة 10 بند "4" أنه "في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الثالثة من المادة (62) من اللائحة وانتقال الانتفاع بالسكن (بيت أو شقة) إلى ابنه الأخير، يحق لهذا الابن عند زواجه أن يتقدم بطلب سكن وفقا للشروط المقررة مع استحقاق بدل إيجاره شريطة تنازله النهائي عن المسكن وتسليمه للمؤسسة، وتعتبر الأقساط المسددة من ثمن المسكن مقابل انتفاع ولا يجوز له مطالبة المؤسسة بأي مبالغ أو تعويضات عن الإضافات أو التغييرات أو التحسينات أو الإصلاحات التي تضاف في المسكن".
وتضمنت اللائحة في المادة (69 مكرر) أن "يكون هدم وإعادة بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق تملك محملة برهن لصالح المؤسسة وفقاً للشروط والضوابط التالية، منها موافقة جميع المنتفعين الواردة أسماؤهم بوثيقة التملك على الهدم وإعادة البناء وأن يقدم مالك البيت المرهون للمؤسسة إقراراً موثقاً بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل يتضمن الآتي التزامه بالهدم وإعادة البناء خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور موافقة المؤسسة على الطلب المقدم منه بالهدم وإعادة البناء، وبأن يتقدم بعد الهدم وإعادة البناء لكل من المؤسسة وإدارة التسجيل العقاري بكتاب رسمي صادر عن البلدية بالمواصفات الجديدة للبيت، وذلك خلال ستة أشهر من إتمام البناء وإقراره بمبلغ الدين المستحق عليه للمؤسسة وتعهده بسداده، وبأن يكون البناء الجديد والأرض المقام عليها ضامنين لمبلغ الدين المستحق عليه للمؤسسة وإقراره بأنه في حالة مخالفته لأي من الضوابط المقررة بالمؤسسة لهدم وإعادة بناء البيوت الحكومية الصادرة عنها وثائق تملك
محملة برهن لصالح المؤسسة يحل مبلغ الدين كاملا ويحق للمؤسسة التنفيذ عليه وفاء لهذا الدين دون أدنى اعتراض منه على ذلك ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أو قانونية أخرى".
وأشارت المادة 52 في الفقرة الأولى إلى أنه "في جميع حالات الاستبدال أو التنازل، لا يقبل الطلب المقدم بهذا الشأن من المنتفع بالبديل السكني المخصص له، ما لم يوجد منتفع جديد تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها قانون الرعاية السكنية وهذه اللائحة، ويقبل البديل السكني موضوع الاستبدال أو التنازل بحالته دون أي تحفظ".
وفيما يتعلق بخصوص الاستبدال والتنازل أوضحت المادة 53، أنه "لا يكون قرار الاستبدال أو التنازل عن البدائل السكنية المسلمة تسليماً فعلياً نافذة إلا بعد تقديم براءة ذمة عن القرض العقاري وسداد كافة الأقساط المستحقة عن البديل السكني حتى تاريخ الاستبدال أو التنازل، وتقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة بشان المواد الإنشائية المقررة للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي بغرض البناء، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار المذكور، وفي حالة عدم تقديم براءة الذمة أو عدم سداد الأقساط أو عدم تقديم الشهادة خلال تلك المهلة يعتبر قرار الاستبدال أو التنازل كأن لم يكن، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد المتبعة لضمان حقوق المؤسسة أو البنك والقرارات واللوائح المتبعة في تحديد وتسديد أقساط المساكن الحكومية".
آخر الأخبار