الأربعاء 17 ديسمبر 2025
15°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

لجنة الفحص في "الدستورية" ترفض الطعن بقانون "ضريبة الدخل"

Time
الأربعاء 15 ديسمبر 2021
السياسة
كتب ـ جابر الحمود:

رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، خلال جلسة عقدتها برئاسة المستشار محمد بن ناجي، الطعن المقدم من إحدى الشركات على عدم دستورية قانون ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008، بشأن "إلزام المسؤول عن مَحْجوز الضمان بسداد دين الضريبة المُستحقة على دافع الضريبة في حال
عدم الالتزام بتوريدها خصماً من محجوز الضمان الخاص به".
وذكرت اللجنة في حيثيات قرارها أنها ليست جهة طعن على حكم محكمة الموضوع في هذا الخصوص؛ لانحسار رقابتها عنه، الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من عدم جدية الدفع بعدم الدستورية والقضاء برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات.
وبحسب المواد من (37 إلى 40) من اللائحة التنفيذية للقانون فإن "على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الفردية ومن في حكمها ممن تعاقدوا مع أي هيئة أو مؤسسة عن طريق عقود أو اتفاقيات أو تعاملات حجز ما نسبته خمسة في المئة من قيمة العقد أو الاتفاق أو من كل دفعة مسددة للهيئة، ولا يجوز الإفراج عن المبالغ المحجوزة من قبل هذه الجهات إلا بناء على كتاب من الإدارة الضريبية أو بناء على شهادة للهيئة أو المؤسسة يفيد الإفراج عن مستحقاتها، وتعتبر المبالغ المحجوزة لدى هذه الجهات على سبيل الأمانة لصالح الخزانة العامة للدولة إلى حين سداد قيمة الضريبة المستحقة".
من جهة أخرى، قضت اللجنة بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة (42) من القانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها، وذلك فيما تضمنه من حرمان المحكوم عليه بالإيداع في إحدى المصحات العلاجية من الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر ضده.
وقالت اللجنة: إن المنازعة الموضوعية حسمت من خلال حكم الاستئناف في هذه الدعوى الذي قضى بعدم جدية الدفع، بما يمتنع معه مراجعته أو التعقيب عليه.
آخر الأخبار