الأربعاء 02 أكتوبر 2024
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
محامون: دعاوى كثيرة أمام المحاكم... فمن أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره عليه تعويضه
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء

محامون: دعاوى كثيرة أمام المحاكم... فمن أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره عليه تعويضه

Time
السبت 15 يوليو 2023
View
13
السياسة
مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب

جابر الحمود

مع ازياد وتيرة السفر هذه الأيام، وارتفاع أسعار التذاكر، تزداد المشكلات التي تواجه المسافرين، سواء خلال الرحلة أو قبلها أو بعدها، مما يضطر البعض للشكوى، أو لتقديم دعوى في المحكمة.
وفي هذا الصدد، قالت المحامية شيماء الفضلي إن هناك أحكاماً كثيرة صدرت على شركات الطيران بالتعويض، موضحة أن كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً.
وافادت أن المادة 230 من القانون المدني تنص على أنه "يتحدد الضرر – الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع، بالتعويض عنه – بالخسارة التي وقعت، والكسب الذي فات، طالما كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
وأوضحت أنه كان من المقرر بنص المادة 231 من القانون ذاته، أنه يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبياً. ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي؟
وقالت إنه كان من المقرر بنص المادة 247/1 من القانون ذاته، أنه يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور. ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تقدير الضرر بنوعيه المادي والأدبي والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه، هو من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب، متى اعتمد وتقديره على أسس مقبولة.
تعويض أدبي ومادي
المحامي علي الواوان قال من جانبه إن نص المادة 210 من قانون التجارة ينص على: "يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع".
واضاف الواوان: تنص المادة 19 من القانون رقم 30 لسنة 2002 بالموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/5/1995، على أن "يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، وبذلك يحق للمتضررين اللجوء الى المحاكم مطالبين بالتعويض الادبي والمادي".

المسؤولية محدودة
وبدوره قال المحامي عبدالمحسن القطان إن المادة 22/1 من ذات القانون تنص على أنه في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب، كما هو مبين في المادة 19، تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة، عن كل راكب. وذكر القطان أن المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي. ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية – عند التقاضي – وفقاً لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم.
واضاف: ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسؤولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه، فلا تنتفي إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقي الضرر، أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
آخر الأخبار