الأربعاء 17 ديسمبر 2025
15°C
تحقيق ـ جابر الحمود:يهتم المجتمع دائما بالقضايا العامة أو الجنائية التي تنظرها المحاكم، لكن هناك أحكام عديدة متفرعة من القضايا المنظورة، أصبحت تزداد يوما بعد آخر، وهي أحكام الغرامات المالية الصادرة عن المحاكم المدنية، والتي نجد معظم المدانين فيها بالغرامة كانوا لا يعرفون معنى النقد وفق ما تؤكده حيثيات الأحكام، وأخذوا يشهرون بأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون أن يعلموا أن اتهاماتهم التي ذكروها ستعتبر باطلة إن لم تكن مدعمة بمستندات ووثائق ."السياسة" سألت عددا من المحامين عن مضامين القوانين المتصلة بموضوع "التعويض المدني"، ومدى ارتباطه أو ابتعاده عن حقوق كفلها الدستور، كحرية الرأي والتعبير. التفاصيل في ما يلي: وفي هذا السياق، تؤكد المحامية انعام حيدر أن الحرية في الكويت واسعة وحدودها واضحة، مشيرة إلى أن كل من يطالع قانون المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية سيلاحظ منذ الوهلة الأولى، أن هذا القانون كفل الحرية في التعبير، وأعطى كل شخص الحق في ممارسة دوره في مناقشة قضايا البلد تحقيقا للمصلحة العامة، بما معناه أن هذا القانون أعطى حرية واسعة في التعبير.واستدركت حيدر بقولها: لكن مع هذه الحرية ايضا، وُضعت حدود واضحة تستوجب العقاب، في حال تجاوزها، فأوجب القانون في المادة 17 تحري الدقة والحقيقة في كل ما ينشر، مؤكدا أنه يتوجب على المغرد على "تويتر"، مثلا، عند تناول موضوع معين بالنقد، انتقاء العبارات بعناية والحرص الكامل على خلوها من عبارات السب والقذف، حتى لا يقع في المحظور فتصدر ضده أحكام بغرامات مالية من مبتدأ بـ5001 دينار مؤقت. الإضرار بالغيرمن جهته، يرى المحامي علي الواوان ان القانون المدني استقر على ان كل من تسبب بضرر للغير يلزم تعويضه، وهنا يلزم التنويه باثبات الضرر الذي يلزم التعويض عنه، وغالباً ما يكون نتيجة ارتكاب فعل مجرم في قانون الجزاءات، كارتكاب جناية او جنحة تلحق ضررا بحق المجني عليه، وهنا تبرز سلطة النيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات في التحقيق والتصرف والادعاء، استنادا للمادة (8) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، أي أن الشاكي يتقدم ببلاغ عن الواقعة ومن ثم تباشر "التحقيقات" او "النيابة" الادعاء، وللمجتمع وللشاكي او المجني عليه الادعاء بالحق المدني أي التعويض المدني المؤقت 5001 دينار اثناء التحقيق في الدعوى امام محكمة الموضوع، وبعد صدور حكم نهائي بإدانة المتهم، يكون للمجني عليه حق رفع دعوى تعويض الضرر امام الدائرة المدنية لتعويضه عما لحق به.