كتب ـ جابر الحمود:أيدت محكمة الاستئناف حكم "اول درجة" القاضي ببراءة مواطن يعمل منفذ معاملات في الهيئة العامة للقوى العاملة من التزوير وتجديد "أذونات عمل" دون إرفاق اصل الطلبات من عدمها.
وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهم انه ارتكب تزويرا في محررين رسميين بقصد استعمالهما على نحو يوهم بمطابقتهما للحقيقة وهما اذنا العمل المجددان والخاصان بالعاملين المكفولين على احدى الشركات والصادران من الهيئة العامة للقوى العاملة وكان ذلك بأن اثبت على خلاف الحقيقة اطلاعه على المستندات اللازم تقديمها لتجديد الاذنين وادراجهما بقاعدة بيانات جهة عمله دون تقديم تلك المستندات فعلياً واصدر اذني العمل رغم علمه بعدم انطباق شروط اصدارهما وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لان تستعمل على هذا النحو.وأمام المحكمة، حضر دفاع المتهم المحامي علي الواوان ودفع بعدم توافر دليل يقيني في الاوراق يمكن معه اسناد الاتهام للمتهم لافتا الى عدم ثبوت الاتهام وعدم توافر اركانه، موضحا أنه لايقف التزام سلطة الاتهام في الاثبات على اقامة الدليل على وقوع الركن المادي للجريمة فقط، بل يمتد الى اقامة الدليل على توافر الركن المعنوي للجريمة أيضاً.وذكر الواوان أن اوراق الدعوى خلت من الادلة اليقينية القاطعة التي تثبت قيام المتهم بمقارفة الواقعة محل الاتهام، مبينا ان دليل الاتهام الماثل جاء مرسلاً متهدم الاركان متصدع البيان لا يقوى على حمل الحكم بالادانة لما هو مستقر عليه في القضاء الجنائي بأن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.