ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد حكم "اول درجة" بحبس شقيق رجل أعمال سوري هارب خارج الكويت 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا ببراءته من جناية "تهريب مهاجرين" وتعديل التهمة الى جنحة "اعانة شقيقه على الفرار" والاكتفاء بحبسه سنة عن هذه الجنحة. واستندت "الاستئناف" في حكمها الى حكم المحكمة الدستورية ببطلان مادة في قانون الاتجار بالبشر. وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهم انه ارتكب مع آخرين جناية تهريب المهاجرين بان دبروا خروج المتهم " رجل الاعمال السوري" من الكويت ودخوله الى العراق بصورة غير شرعية حال كونه ليس من رعايا الدولة الأخرى او المقيمين فيها اقامة دائمة، وذلك بقصد الحصول على منفعة مالية قدرها 20 الف دولار اميركي.وذكرت النيابة أن "رجل الاعمال" اتفق مع آخرين على ذلك ونقله شقيقه المتهم الى حيث التقيا مع سائق الشاحنة الذي تولى اخفاءه في شاحنته واخراجه من منفذ العبدلي الحدودي وادخاله الاراضي العراقية دون اتباع الاجراءات المقررة للخروج من الكويت حال كونهم اكثر من شخصين وكون الجريمة غير وطنية وخطط لها وأشرف على تنفيذها رجل الاعمال من العراق .
واضافت ان المتهم مع آخرين اعانوا رجل الاعمال السوري المحكوم عليه حضوريا في قضية بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وفي قضية أخرى بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والصادر ضده أمري المنع من السفر، على هروبه خارج الكويت.وامام المحكمة، حضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم، دافعة بمخالفة القانون رقم 91/2013 وبروتوكول مكافحة تهريب المتهجرين الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها في 15 نوفمبر 2000 الذي هو أساس قانون 91/2013.وذكرت حيدر ان المهاجر هو شخص أقام في دولة اجنبية لاكثر من سنة بغض النظر عن الاسباب سواء كانت طوعية او كرهية او كانت بطريقة نظامية او غير نظامية، فهو شخص يعرض نفسه لمخاطر الموت والضياع في موطن المهجر سواء الفترة طويلة وقصيرة فالدافع هو البحث عن سبل أوفر واكثر رفاهيه في بلد المهجر .واشارت الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيق النص القانوني قطعي اللفظ والادلة والقصور الفادح في استنباط وصف وتعريف المهاجر، والتعسف في الاستنتاج.