الأربعاء 25 يونيو 2025
41°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

محكمة الجنايات برَّأت "السياسة" من الإساءة إلى ايران ومرشدها

Time
الخميس 31 ديسمبر 2020
View
5
السياسة
نشر مقال ورسم كاريكاتيري تفصل بينهما 10 أيام لا يوفر دلائل على وجود حملات إعلامية

قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات التاسعة برئاسة وكيل المحكمة فيصل الحربي ببراءة رئيس تحرير جريدة "السياسة" العميد الاستاذ أحمد الجارالله من الاساءة الى ايران عبر رسم كاريكاتيري وعبارات تضمنت التدخل في شؤونها الداخلية واهانة قائدها ومرشدها الأعلى.
وكانت النيابة العامة أسندت الى العميد الجارالله في الدعوى "2020/28 حصر نيابة الاعلام" انه "نشر في العددين (18219 - 18228) من صحيفة "السياسة" مقالين تضمنا عبارات ورسمة كاريكاتيرية مسيئة للجمهورية الاسلامية الايرانية، وتدخلا في شؤونها الداخلية، واهانة لقائدها ومرشدها الاعلى، والتي من شأنها الاضرار بالعلاقات بين الكويت ودولة صديقة "ايران" عن طريق حملة اعلامية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات"، مضيفة كما اجاز نشر المقالين محل التهمة الاولى، دون ان يتحرى الدقة والحقيقة في شأن ما نشره.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، انه "لما كانت وقائع الدعوى وما تضمنتها من نشر المتهم كرئيس تحرير لصحيفة السياسة مقالاً بتاريخ 16 ديسمبر 2019 بعنوان (متى يدرك نظام الظلام فداحة تركة الخميني الكارثية؟) ورسما كاريكاتيريا بتاريخ 26 ديسمبر 2019 بعنوان "انتفاضة بانزين نهاية حكم الملالي" يظهر رجلا ملتحيا يرتدي رداء وعمامة ويرفع لافتة عليها عبارة (ولايت فقيه)، هي مظاهر لا توفر بتقدير المحكمة الدلائل الكافية على ان النشر تم عن طريق حملات اعلامية والتي تتطلب تكثيفا وتلاحق نشر المقالات او المواد الصحفية وتتابعها عدة مرات وليست لمرتين تفصل بينهما مدة عشرة ايام كما هو الحال في الدعوى الماثلة وفق الثابت بالعددين (18219 - 18228) من الصحيفة سالفة الذكر.
واضافت ان ذلك "ينتفي معه الدليل على ثبوت قيام المتهم بنشر واجازة المقال والرسم الكاريكاتيري مثار الاتهام عن طريق حملات اعلامية واللازم لقيام الركن المادي للجريمتين المسندتين اليه، مما ليس من شأنه ان يقع ما قام به من فعل تحت نص الفقرة رقم 9 من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر".
وخلصت المحكمة الى انه "يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام بالمادة 172/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق".
يذكر ان النيابة العامة ساقت على ثبوت الواقعة قبل العميد الجارالله أدلة استمدتها مما شهد به سكرتير ثان في وزارة الخارجية، وما أوردها العددان (18219 - 18128) من صحيفة السياسة موضوعا الواقعة.
وبينت ان "السكرتير الثاني" شهد في التحقيقات بقيام صحيفة "السياسة" بنشر مقال على الصفحة الاولى من العدد رقم 18219 تضمن عبارات تشكل اساءة للجمهورية الاسلامية الايرانية جاء فيها: (متى يدرك نظام الظلام.. وهل سألوا لماذا سادت الديكتاتورية الدينية المستترة بعباءة مرجعيات جعلت نفسها في مصاف الانبياء والقديسين.. وما تعانيه اليوم ايران هو بسبب تلك التركة الثقيلة للخميني التي حافظ عليها خليفته ومنظومة الارهاب الملالوية..) وعبارات اخرى، كما نشرت على الصفحة رقم (16) من العدد رقم 18228 رسما كاريكاتيريا يمثل اهانة لقائد الجمهورية الاسلامية الايرانية، ومرشدها الاعلى لاظهاره رمزاً من رموزها بشكل ساخر، وبأن كاتب المقال هو المتهم، وهو المسؤول عن نشره وكذا نشر الرسم الكاريكاتيري بصفته رئيس التحرير، وبأن هذه الافعال من شأنها الاضرار بالعلاقات بين الكويت ودولة صديقة".
آخر الأخبار