الاثنين 30 سبتمبر 2024
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
مخالفات وإهدار للمال العام وشبهة تنفيع لأربعة مدراء في "الأوقاف"
play icon
المحلية

مخالفات وإهدار للمال العام وشبهة تنفيع لأربعة مدراء في "الأوقاف"

Time
الأربعاء 16 أغسطس 2023
View
1260
السياسة

رفعها لـ"المحاسبة" مجموعة من شاغلي الوظائف التعليمية بقطاع شؤون القرآن الكريم

  • تمتعوا بعطاءات مالية وإدارية وأكثر من 4 آلاف دينار بدلات صرفت شهرياً بغير حق
  • عملية نقلهم وتدرجهم بمناصب عدة مخالفة لضوابط شغل الوظائف الإشرافية

رفع مجموعة من شاغلي الوظائف التعليمية بقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف الى ديوان المحاسبة عددا من المخالفات وإهدار المال العام تخص أربعة مدراء في الوزارة، تمتعوا بمزايا مالية وإدارية.
وذكر هؤلاء في الكتاب الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، وجود مخالفات تعد إهدارا للمال العام، وتحاسب عليها قوانين الجهات الرقابية بالدولة، مما يدل على أن هناك شبهة تنفيع وصرف بدلات دون وجه حق فاقت الـ4000 دينار شهريا، وتعديا على المال العام.
وأفادوا أن من المخالفات في إهدار المال العام نقل مدير إدارة سابق في قطاع الدراسات الإسلامية كان يشغل وظيفة (مشرف دار قرآن) وهذه الوظيفة تعادل رئيس قسم، إلى الهيئة العامة للعناية ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وبعد فترة وجيزة تم نقله مرة أخرى إلى وزارة الأوقاف بوظيفة مدير إدارة، كما لم يتم تسكينه بنفس وظيفته السابقة وكيل دار قرآن، بل مدير مكتب التنسيق والدعم الفني، ثم بعد فترة وجيزة تم نقله (مديراً لإدارة الدراسات الإسلامية) وذلك دون مراعاة للخبرات التعليمية داخل الإدارة والتي ينطبق عليها شروط شغل هذه الوظيفة، مما يدل على أن تلك الخطوات مدروسة وممنهجة لتسكين بعض الأسماء بعينها في هذه الوظائف الإشرافية الشاغرة بالوزارة.

مخالفة صريحة
واعتبروا ذلك مخالفة صريحة لقانون ديوان الخدمة المدنية بشأن الشروط والضوابط الخاصة بشغل الوظائف الإشرافية التعليمية بوزارة الأوقاف ووزارة التربية، وعدم تدرجه في شغل المناصب حسب التسلسل الوظيفي كما يعد مخالفة صريحة لتعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن النقل والندب والإعارة.
وأوضحوا أن الوزارة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بطلب تغيير المسمى الوظيفي للمذكور أعلاه إلى معلم، وشموله بأحكام القانون رقم (2011/28) مع احتفاظه بالمسمى الإشراف (مدير إدارة الدراسات الإسلامية) وجاء رد ديوان الخدمة المدنية بجواز تغيير المسمى الوظيفي للمـذكور إلى عضو هيئة تعليمية وعدم احتفاظه بوظيفته الإشرافية (مدير إدارة الدراسات الإسلامية).
وذكروا أنه في 9 / 10 / 2016 قامت الوزارة بإصدار القرار الإداري بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمذكور إلى (معلم متخصص ب) مع صرف البدلات والمكافآت المالية المقررة بالقانون (2011/28) بشأن أعضاء الهيئة التعليمية متعمدا عدم الإشارة إلى البند ثانيا المنصوص عليه بكتاب ديوان الخدمة المدنية المشار أعلاه، وهو عدم احتفاظه بوظيفة مدير إدارة الدراسات الإسلامية، وهذا القرار يعد مخالفة صريحة وإهدارا للمال العام علماً بأنه يصرف له تلك البدلات والمكافآت منذ هذا التاريخ.
كذلك قام رئيس فريق التدقيق على وزارة الأوقاف بديوان المحاسبة بمخاطبة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، وبالاستفسار عن أسباب استمرار المذكور بوظيفة مدير إدارة الدراسات الإسلامية بالرغم من وجود كتاب لديوان الخدمة المدنية، والذي نص على عدم احتفاظه بالوظيفة الإشرافية وأسباب مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، والذي ينص على أن من شروط شغل وظيفة مدير إدارة الدراسات الإسلامية أن يكون ذا مؤهل جامعي تربوي، بالإضافة إلى (٢٠) سنة خبرة، وأسباب صرف بدلات الهيئة التعليمية للمذكور بالرغم من شغله لوظيفة مدير إدارة حيث تقاعد المعني لرعاية معاق واستفاد من كل البدلات التي صرفت له دون وجه حق.

حالة مشابهة
أضافوا: أما الحالة الثانية في موضوع إهدار المال العام بشأن مدير إدارة السراج المنير فهي نفس الحالة والخطوات تماماً لمدير إدارة الدراسات الإسلامية، فهو كان يشغل وظيفة وكيل دار قرآن بإدارة الدراسات الإسلامية، وتم ندبه ثم نقله إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما لفترة محددة، ثم تم نقله إلى وزارة الأوقاف بمسمى مدير إدارة، وبعد فترة وجيزة تم نقله إلى مسمى مدير إدارة السراج المنير مع صرف بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية دون سند قانوي، مما يعد مخالفة صريحة لتعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن النقل والندب والإعارة ، كما تم رفع دعوى من إحدى المراقبات والتي ينطبق عليها شروط شغل تلك الوظيفة بإدارة السراج المنير لتضررها من قرار نقل المذكور مديراً السراج المنير.
وأشارة إلى أن وزارة الأوقاف خاطبت إدارة الفتوى والتشريع بشأن التظلم المقدم من مراقبة مراكز البنات بإدارة السراج المنير، وحيث جاء الرد من الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الموجه لوكيل الأوقاف بأن قرار نقل المذكور أعلاه قد جاء مخالفاً لقرار مجلس الخدمة المدنية وتعاميم ديوان الخدمة المدنية بشأن النقل والندب والإعارة، فأوصت الفتوى والتشريع بسحب القرار سحباً مجرداً مما يعد هذا إهدارا للمال العام وتعديا على حقوق الخبرات التعليمية بالإدارة والقطاع.

تعد على المال العام
وبينوا أن الحالة الثالثة في موضوع إهدار المال العام تخص مراقب حلقات القرآن الكريم بإدارة الدراسات الإسلامية، وهذه المراقبة توصيفها في هيكل إدارة الدراسات الإسلامية ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بالوظائف التعليمية في الوصف الوظيفي أو اختصاصات المراقبة، فهي معنية بالإشراف على تحفيظ القرآن الكريم، ومع ذلك تم تسكين ذلك المراقب على رأس هذه المراقبة، وتم صرف بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية، علما أنه لم يمارس مهنة التعليم طوال فترة عمله المهنية مما يعد مخالفة لقانون ديوان الخدمة المدنية ويعد تعديا على المال العام وشبهة التنفيع.
وقالوا إن الوزارة أعدت مشروع قرار تثبيته بنفس الوظيفة، وخاطبت مراقبات شؤون التوظيف التابع لديوان الخدمة المدنية، وجاء تعليق مراقبات شؤون التوظيف على مشروع القرار بأن المذكور غير مستوف للشروط الواردة بكتاب ديوان الخدمة المدنية للوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني، وعلى ضوء ذلك الرد قامت الشؤون الإدارية بمخاطبة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، وأوصت بأن الإجراء اللازم في ضوء هـذا الرد هو إنهاء ندب المذكور كمراقب للحلقات أو حصول على اسـتثناء مـن مجلس الخدمة المدنيـة أرسل ديوان الخدمة المدنية كتـاب رفض رسمي ردا على كتاب وزارة الأوقاف بشأن طلب إعادة النظر، رفض تثبيت مراقب حلقات القرآن الكريم وردّ كتاب من رئيس فريق ديوان المحاسبة يستفسر من وزارة الأوقاف عن ما تم بشأن كتاب الديوان للمذكور أعلاه، ثم أرسل ديوان الخدمة المدنية إلى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـــــــة كتابا يفيد بعدم جواز تثبيت المذكور أعلاه في وظيفته الإشرافية.
أما الحالة الرابعة في موضوع إهدار المال العام – يضيف الكتاب - فتتمحور في رئيس قسم التوجيه الفني للحلقات بإدارة الدراسات الإسلامية، الذي تم نقله من إدارة التطوير والتدريب ولم يمارس مهنة التعليم طوال فترة عمله بإدارة الدراسات الإسلامية، وهذا القسم يندرج في هيكل إدارة الدراسات الإسلامية تحت مراقبة الحلقات المشار إليها في بند (الحالة الثالثة)، وحيث إن هذا القسم ليس في مراقبة تعليمية فلا يجوز صرف كادر وبدلات ومكافآت الهيئة التعليمية لرئيس القسم المذكور أعلاه، علماً بأن صرف البدلات التعليمية للحالات المذكورة أعلاه يعد مخالفـــــــة صريحة وإهــــدار للمال العام حيث أن قيمة هذه البدلات التي تم صرفها دون وجه حق تفوق 4000 دينار شهرياً.

آخر الأخبار