الاثنين 23 سبتمبر 2024
34°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
مركز البحوث: حكم "الاتحادية العراقية" يناقض آخر سابقاً لها بدستورية اتفاقية "خور عبدالله"
play icon
المحلية

مركز البحوث: حكم "الاتحادية العراقية" يناقض آخر سابقاً لها بدستورية اتفاقية "خور عبدالله"

Time
الأحد 24 سبتمبر 2023
View
683
السياسة

المحكمة ذاتها رفضت طعناً في 2014 ورأت أن الاتفاقية لا تخالف القانون

لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه مبرراً لإخفاقه في تنفيذها

فنّد مركز البحوث والدراسات الكويتية، الحكم الأخير للمحكمة الاتحادية العراقية العليا، بإلغاء الاتفاقية بين العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، مبينا أن الحكم وقع في تناقض مع حكم سابق للمحكمة نفسها أصدرته قبل 9 سنوات وتحديدا بتاريخ 18/12/2014.
وقال المركز استنادا إلى دراسة قانونية مستفيضة كتبها الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور علي الرشيدي إن المحكمة العراقية الاتحادية العليا سبق أن فصلت بموضوع الاتفاقية وأكدت دستورية القانون رقم 42/2013 بشأن التصديق على الاتفاقية المنظمة للملاحة في خور عبدالله بين حكومتي العراق والكويت الذي أصدره مجلس النواب العراقي عام 2013.
وأضاف أن مقدم الطعن الجديد هو بنفس صفة مقدم الطعن السابق عام 2014 وهو أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، وأسبابه هي نفس أسباب الطعن السابق والتي فصلت فيها المحكمة العراقية الاتحادية العليا عام 2014 عبر حكمها البات الذي أكد بشكل واضح دستورية القانون ورفض الطعن المقدم.
وأوضح ان المحكمة المذكورة أوردت في حكمها أن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت لا تعد مخالفة للدستور لأنها شرعت وفق الشكلية القانونية التي نص عليها الدستور وأن الادعاء بأن هذه الاتفاقية قد أضرت بالعراق لا أساس له من الصحة وأن إثارة هذه القضية الآن تخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وهذا يعني أن الحكم قد صدر بعد مرور عام كامل من تصديق مجلس النواب العراقي على قانون الاتفاقية المنظمة للملاحة البحرية في خور عبد الله.
وأكد المركز أن قرار المحكمة بتاريخ 4 سبتمبر 2023 والقاضي بعدم دستورية الاتفاقية يتعارض مع فكرة الحكم البات الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 18/12/2014 والذي أكدته المادة 94 من الدستور العراقي وكذلك المادة الخامسة من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30/2005.
على صعيد متصل، أشار المركز إلى أنه وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969 فقد نصت المادة 11 على أن من وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة ويكون ذلك بتوقيعها أو بتبادل وثائق إنشائها أو بالتصديق عليها وهذا ما تم من السلطة التشريعية بالجمهورية العراقية ممثلة بمجلس النواب العراقي الذي صدق على الاتفاقية إضافة إلى تأكيد السلطة القضائية العراقية عبر الحكم البات الصادر من أعلى محكمة عراقية وهي المحكمة الاتحادية العليا.
ولفت إلى أن المادة 26 من اتفاقية فيينا نصت على مبدأ مهم هو أن "العقد شريعة المتعاقدين" و"أن كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية" فيما شددت المادة 27 من اتفاقية فيينا على احترام المعاهدات ومن ثم "لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي مبررا لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة" كما أوضحت المادة 46 من اتفاقية فيينا للمعاهدات أنه "ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها والالتزام بالمعاهدة قد تمت بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هذا الرضا".

آخر الأخبار