الاثنين 14 أكتوبر 2024
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

معاش تقاعدي كامل للمرأة إذا كان لديها أولاد...دون اشتراط السن

Time
الأحد 15 يناير 2023
View
5
السياسة
اقترح خمسة نواب تعديل البند (5) من الماد رقم ( 17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.
نص الاقتراح الموقع من النواب: محمد المطير، وحمد العبيد، وفلاح الهاجري، وعادل الدمخي، وفارس العتيبي ان يستبدل بنص البند (5) من المادة (17) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه النص التالي: "انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة المتزوجة وكذلك المطلقة او الارملة اذا كان لدى اي منهن اولاد متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وبالاستثناء من شرط السن المحدد بالجدول رقم 7 (أ) وفي هذه الحالة لا يخضع المعاش للتخفيض المقرر بحكم المادة "20" من هذا القانون والتخفيض المقرر بحكم البند (7) من المادة (17) من هذا القانون وتتحمل الخزانة العامة الاعباء الناتجة عن استحقاق حتى بلوغ السن الوارد بالجدول.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية: ان تعديلات عدة طرأت على أحكام البند المشار اليه، قيدت استحقاق المرأة للمعاش القاعدي وذلك بان اشترط لاستحقاقها المعاش التقاعدي بلوغ السن المحددة طبقا للجدول 7أ المرافق للقانون حتى لا يتم تخصيص المعاش بالنسب المقررة في البند 7 وحفاظا على كيان الاسرة ورعاية الامومة والطفولة وهي أولى بالرعاية اعد المقترح الماثل بما يسمح للمرأة المتزوجة وكذلك المطلقة او الارملة التي لديها أولاد باستحقاق المعاش التقاعدي طالما بلغت مدة اشتراكها في التأمينات خمس عشرة سنة استثناء من شرط السن المحدد بالجدول 7أ المرافق للقانون وهو امر محمود ويتفق مع احكام الشريعة الاسالمية والواجب الدستوري في المادة 9 من الدستور التي نصل على ضرورة ان يحفظ القانون كيان الاسرة ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة.
آخر الأخبار