* وزير المالية: قانون "غسل الأموال" لا يُلزم المصارف بإخطار البنك المركزي بالعمليات المشبوهة* "المركزي" يقوم بمهام تفتيشية مستمرة على البنوك للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ "القانون"* المويزري: بنك محلي أبلغ التحريات المالية بوجود شبهات في معاملة مالية تخص أحد الوزراءكتب ـ رائد يوسف:وجدت الحكومة نفسها، أخيراً، في موقف صعب، على خلفية سؤال برلماني كان قد وجهه في وقت سابق النائب شعيب المويزري إلى ثلاثة وزراء، أكد فيه أن "لديه معلومات تفيد بأن أحد البنوك المحلية أبلغ وحدة التحريات المالية بوجود شبهات في معاملة مالية تخص وزيراً حالياً"، متسائلاً عن الإجراءات التي قامت بها الوحدة، وهل أحالت البلاغ إلى الجهات المُختصة أم حفظته؟ وإن كان قد حُفظ ما الأسس والمُبررات القانونية للحفظ؟
السؤال الذي كان المويزري وجَّهه في فبراير الماضي إلى وزراء الداخلية والعدل والمالية، أربك الحكومة؛ ففي حين طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف مهلة للرد، وتجاهل وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي السؤال، جاء جواب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بحيث "لا يروي ظمأ" ولا يقطع برأي، فلم ينف ولم يؤكد تورُّط "الوزير" في أي معاملات مالية مشبوهة. واكتفى الوزير الرشيد، في رده على السؤال، بالتأكيد على التزام البنك المركزي بالقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والدور المنوط بوحدة التحريات والمؤسسات المالية بما فيها البنوك بهذا القانون الذي نظّم كيفية متابعة ومراقبة وتحديد درجة مخاطر معاملات العملاء واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاهها.وأسهب الرشيد في شرح الأدوار المنوطة بالجهات التابعة لإشرافه في الالتزام بقانون مكافحة غسيل الأموال، مؤكداً أن دور القطاع المصرفي تجاه العمليات المشبوهة يتمثل في إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية دون تأخير في حال توافرت الدلائل الكافية للاشتباه بأنَّ الأموال التي تجري بها المعاملة متحصلة من جريمة أو مرتبطة بعملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.وأضاف: إن القانون لا يلزم القطاع المصرفي بإخطار البنك المركزي عن هذه العمليات المشبوهة، وبناء عليه فإن قيمة المعاملات المالية المشبوهة لأي عميل محل اشتباه -إن وجدت- منوطة بالمؤسسات المالية ووحدة التحريات المالية باعتبارهما جهات الاختصاص.ولفت إلى أنَّ البنك المركزي يقوم بمهامّ تفتيشية مُستمرة على البنوك للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ "القانون" ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك التأكد من قيام البنوك بالتحري عن أي اشتباه في أي معاملة تشكل عائدات جريمة أو قد يكون لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، من دون معرفة الأطراف المعنية أو الإيحاء لأي منهم بوجود هذه الإجراءات.وأشار الرشيد إلى القانون أوكل الصلاحية إلى النائب العام أو من يُفوِّضه من المحامين العامين أن يأمر بتجميد الأموال أو الأدوات أو الحجز عليها إذا توافرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بينما لا يملك بنك الكويت المركزي هذه الصلاحية، لكنه ملتزم بالتحقق من قيام الجهات الخاضعة لرقابته من قيامها بمسؤولياتها طبقاً لقانون 106 لسنة 2013.