الاثنين 30 سبتمبر 2024
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
معرفي يقترح حصر التصويت والترشح في الانتخابات على الكويتيين "بصفة أصلية"
play icon
داود معرفي
المحلية

معرفي يقترح حصر التصويت والترشح في الانتخابات على الكويتيين "بصفة أصلية"

Time
الأحد 23 يوليو 2023
View
12
السياسة
قدم النائب داود معرفي اقتراحا بقانون لاستبدال المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية؛ لعرضه على مجلس الأمة
ونص الاقتراح على أن " يستبدل بنص المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النص التالي :
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن تتوافر فيه الشروط الآتية :أ – أن يكون كويتي بصفة أصلية وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920. ب – أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وتتوافر فيه شروط الناخب. ج – أن لا تتجاوز مدة عضوية الفائز بمقعد مجلس الأمة أكثر من ثماني سنوات متصلة أو منفصلة، ولا يحق له الترشح بعد تجاوز هذه المدة".
وقال معرفي في المذكرة الايضاحية للاقتراح : إن المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه تشترط فيمن يرشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخابات ، وذلك بالمخالفة لنص المادة (82) من الدستور التي اشترطت في البند (أ) منها أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية وهي العبارة نفسها التي نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وفقاً للقانون، والمعنى هنا واضح وجلي وهو ما نؤكد عليه، حيث إن الدستور اشترط وفق المادة سابق الإشارة إليها أن يكون المرشح كويتيا بصفة أصلية أي أن يكون المرشح من أب كويتي بصفة أصلية ومندرجا من أصول كويتية، ولم يكتف بذلك فحسب بل أضاف شروطا أخرى مقررة وفقاً لقانون الجنسية الذي قرر في مادته الأولى حينما عرفت الفرد الكويتي بصفة أصلية أنه هو من يكون فرعا اندرج من أصول توطنت بالكويت قبل عام 1920 وليس ذلك فحسب بل حافظوا على إقامتهم العادية وأضافت المادة الثانية من قانون الجنسية وعرَّفت الكويتي بصفة أصلية بأنه "من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي".
واضاف : وبناء عليه تكون المادة (19) من قانون الانتخابات الحالي جاءت بالمخالفة للدستور وقانون الجنسية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فجعلت لمن أمضى على تجنسه (20) عاماً الحق في الانتخاب والترشح وبالتالي خالفت نص المادة (82) من الدستور والمذكرة التفسيرية لها التي بيَّنت من هو الشخص الكويتي بصفة أصلية وبينت مدى الاختلاف بينه وبين الشخص الذي اكتسب الجنسية بطريق التجنس وبهذا النص الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشيح لعضوية المجلس أيا كانت المدة التي مضت على تجنسه، وهذا التفريق بين الوطني الأصلي أو الأصيل والوطني بالتجنس أمر وارد وتفريق تحدده أغلبية الدساتير، كما أن فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها.
آخر الأخبار