الاثنين 30 سبتمبر 2024
32°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

"مفوضية الحكومة"... خلط أوراق

Time
الأحد 23 يوليو 2023
View
56
السياسة
المهان لـ"السياسة": لن نقبل بأي مواد تنتقص من حقوق المواطنين في قانون "المفوضية"

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

التفاؤل الذي ساد خلال الأيام القليلة الماضية بمشروع القانون الحكومي لتعديل قانون الانتخاب، وتأسيس المفوضية العليا للانتخابات، سرعان ما تبدد، أمس، مع وصول المشروع الذي تسلمه رئيس مجلس الامة احمد السعدون رفق المرسوم رقم (137) لسنة 2023، وأحاله بدوره إلى لجنة الداخلية والدفاع.
ففيما، اعلن رئيس اللجنة النائب خالد المونس، تسلمه المشروع الذي جاء بناءً على التنسيق النيابي- الحكومي ضمن الخريطة التشريعية، ودعا النواب الى الاجتماع صباح اليوم الاثنين لإبداء ملاحظاتهم، وصفت مصادر في اللجنة المشروع بأنه "دس للسم في العسل"، معربة عن شعورها بالاحباط.
وقالت المصادر لـ"السياسة": إن قانون مفوضية الانتخابات يمثل أولوية نيابية، واحد القوانين التي وعد النواب بانجازها خلال دور الانعقاد الجاري، ووعدت الحكومة باحالة مشروع متكامل بهذا الخصوص وانتظرناه طويلا، لكنه جاء مخالفا لتوقعاتنا.
واضافت: ان المشروع تضمن عددا من الامور الايجابية من بينها بطبيعة الحال تأسيس مفوضية الانتخابات ونقل صلاحيات وزارة الداخلية اليها، وتنظيم الامور المتعلقة بالترشح والطعون والفصل فيها، وقرر الحق في رد الاعتبار للمدانين بجرائم المس بالذات الالهية ومسند الامارة، ما يعني عمليا اسقاط ما يعرف بـ"قانون حرمان المسيء"، فضلا عن وضع ضوابط لاسقاط العضوية، وتغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية وبينها شراء الاصوات، الا انه في المقابل تضمن عددا من المواد التي ستفتح باب الجدل واسعا.
واشارت ـ على سبيل المثال ــ إلى المادة (20) التي تحدد شروط الترشح ومن بينها أن يكون المرشح لعضوية المجلس كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للمرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959، والنص في المادة (16) على ان "يشترط لمباشرة المرأة لحقها في الانتخاب والترشح الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية"، لافتة الى أن المشروع لم يتطرق الى بعض المسائل التي كانت مثارة، ومن بينها تنظيم سقف للانفاق على الحملات الانتخابية.
من جهته، قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب محمد المهان: ان الحكومة أوفت بتعهدها لنا في الاجتماع السابق، وأحالت مشروع المفوضية الذي سنناقشه اليوم جنبا إلى جنب مع الاقتراحات النيابية، وبحضور من يرغب من الأعضاء.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة" انه لم يتمكن من قراءة تفاصيل المشروع ومواده التي تبلغ 65 مادة، إلا انه من المؤكد أن اللجنة لن تقبل أي مواد من شأنها الانتقاص من الحقوق المكتسبة للمواطنين، أو الضرب على وتر الوحدة الوطنية.
وأعرب المهان عن أمله في أن يسهم القانون ــ الذي سنطلب له صفة الاستعجال ــ في سد الثغرات الحالية في العملية الانتخابية، ومعالجة تداعيات بعض القوانين، خصوصا ما يتعلق في رجعية وأبدية العقوبة، وعودة الاخوة النواب السابقين والناشطين السياسيين إلى المشاركة السياسية ترشيحا وانتخابا.
في الاطار نفسه، أعلنت النائب د.جنان بوشهري عن تحفظها على المادة (16) في مشروع القانون الحكومي. وقالت في تصريح أمس: "بقراءة أولية، نجد أن المادة اشترطت على المرأة الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية لمباشرة حقها في الترشح والانتخاب، وهذا الشرط، وإن كان موجودا في القانون الحالي، الا أنه كان الأوجب على الحكومة إلغاءه بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2009 برفض الطعن بعضوية النائبتين السابقتين د.أسيل العوضي ود.رولا دشتي.
واضافت: إن المحكمة أكدت في حكمها آنذاك أن "الدستور كفل الحرية الشخصية، وأطلق حرية العقيدة، لأنها مادامت في نطاق (الاعتقاد) أي (السرائر) فأمرها إلى الله، ولم يُجز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بسبب الدين أو الجنس".
ورأت بوشهري أن قيام الحكومة بتضمين هذا النص في مشروعها "تشكيك بفطرة المرأة الكويتية وأخلاقها وتربيتها، وهو أمر مرفوض لا يمكن القبول به"، لافتة الى انها ستتقدم باقتراح لالغاء هذا النص خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع.
وفي موازاة وصول مشروع القانون، قدم النائب داود معرفي اقتراحا بقانون لاستبدال المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي بصفة أصلية وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920، وألا تتجاوز مدة عضوية الفائز بمقعد مجلس الأمة أكثر من ثماني سنوات متصلة أو منفصلة، ولا يحق له الترشح بعد تجاوز هذه المدة".
وقال معرفي في المذكرة الايضاحية للاقتراح: إن المادة (19) من القانون رقم (35) لسنة 1962 تخالف نص المادة (82) من الدستور في شأن احد شروط الترشح.
وقال: إن التفريق بين الوطني الأصلي أو الأصيل والوطني بالتجنس أمر وارد في الدساتير عامة في شأن ممارسة الحقوق السياسية وهو تفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أن فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها.
آخر الأخبار