الجمعة 13 مارس 2026
19°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
" مكافحة احتكار الأراضي": رسم سنوي "تصاعدي" من 10 إلى 100 دينار للمتر سنوياً
play icon
المحلية

" مكافحة احتكار الأراضي": رسم سنوي "تصاعدي" من 10 إلى 100 دينار للمتر سنوياً

Time
الخميس 23 نوفمبر 2023
hani

للقسائم الأكثر من 1500 م² غير المبنية

تضمن قانون مكافحة احتكار الاراضي بحسب النص الذي خلصت اليه لجنة شؤون الاسكان و العقار 7 مواد ، كما يلي :
مادة (1) : يفرض رسم سنوي مقداره عشرة دنانير على كل متر مربع يزيد على مساحة ألف وخمسمائة متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، ويزداد هذا الرسم سنوياً ثلاثين ديناراً حتى يبلغ مائة دينار في السنة للمتر المربع. ولا تنقطع المدة المقررة لاستحقاق الرسم بالتصرفات الناقلة للملكية التي تنتهي لذات المالك على ذات العقار خلال سنتين، كما لا تنقطع المدة في حال الرجوع عن الوقف.
مادة (2) : يحظر إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف أياً كانت صورته في أي من القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم. وتلتزم الجهات الحكومية بحظر التعاملات مع المتخلفين عن سداد الرسوم. واستثناءً يجوز للمالك المتعثر عن سداد الرسم المقرر وفق هذا القانون أن يتقدم بطلب بيع كل أو جزء من القسائم الفضاء محل الرسم بيعاً أو بالمزاد العلني تنظمه وتشرف على تنفيذه وزارة العدل. ويتم استيفاء الرسوم المستحقة للدولة كاملة من قيمة العقار المبيع وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استيفاء هذه الرسوم. وتودع لدى وزارة المالية.
مادة (3) : يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (4) يقف احتساب الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء وتم إيصال التيار الكهربائي. ولا تعتبر القسيمة مبينة وفقاً لأحكام هذه المادة الا إذا بلغت مساحة البناء نسبة 40% من الحد الاقصى لمساحة البناء المسموح بها وفقاً للأنظمة والتراخيص المتبعة في بلدية الكويت.
مادة (5) : يستحق الرسم السنوي المقرر في هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ بدء العمل به، على أن يستمر العمل بالرسوم المقررة في القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليهما حتى تاريخ استحقاق الرسم المقرر في هذا القانون.
ويلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم وتسري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني.
مادة (6) : لا يسري الرسم المقرر في هذا القانون على ما يلي: 1. قسائم السكن الخاص المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. 2. أراضي السكن الخاص التي لم يصدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها أو تجزئتها أو تقسيمها، شريطة تقديم طلب رسمي للجهات المختصة خلال شهرين من نشر هذا القانون. 3. الأراضي التي صدرت من بلدية الكويت قرار بتنظيمها ولم تتجاوز سنتين من تاريخ القرار. 4. قسائم السكن الخاص الواقعة في مناطق لم تصل لها خدمات البنية التحتية والكهرباء. 5. جميع القسائم الأخرى ما عدا المخصصة للسكن الخاص والنموذجي.
مادة (7) : تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب الرسم وإجراءات تحصيله والأحكام الأخرى الواجبة لتنفيذ القانون، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.

آخر الأخبار