الاثنين 23 سبتمبر 2024
39°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
منع السفر مشروط بإثبات جدية فرار المدين
play icon
الأولى

منع السفر مشروط بإثبات جدية فرار المدين

Time
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
View
2131
السياسة

"الاستئناف" ألغت أمراً رأت أنه في غير محله لعدم توافر الشروط بالمادة (297)

الحمادي: لا يجوز منع المواطنين من السفر وفقاً للدستور ولا يجوز تقييد حرية التنقل

جابر الحمود

أصدرت محكمة الاستئناف، أمس، حكماً بإلغاء أمر بمنع السفر، بعد أن رأت أن الأمر في غير محله لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة "297" من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن "للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً اذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من أصحاب الشأن لادارة التنفيذ اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب".
من جهته، اكد المحامي عمر الحمادي خلال مرافعته امام المحكمة أنه لا يجوز منع المواطنين من السفر وفقاً للدستور ولا يجوز تقييد حرية التنقل.
وكانت محكمة التمييز قد اصدرت قبل شهور حكما ألغت بموجبه قرار سحب جواز سفر مواطن، وأكدت انه "لا يجوز تقييد الحريات عموما وحرية السفر على وجه الخصوص وليس من حق جهات الدولة المعنية اطالة امد حرمان المواطن من حق التنقل والترحال".
وشددت "التمييز" على أن "الحق في التنقل من الحقوق الاساسية التي نص عليها الدستور وكفلها للمواطنين"، مؤكدة ان "الحريات ركيزة لاستقرار البلاد ويجب تكريسها وعدم التعدي عليها باي صورة او اجراء، فالمساس بحرية المواطنين يعد تجاوزا على الدستور".
وفي حكم لها قبل عام تقريبا أكدت المحكمة (الدائرة المدنية) -في دعوى لرفع منع السفر- ان "كبر حجم المديونية لا يعد بذاته سببا جديا للفرار من الدين".
وقالت: ان "تقدير موجبات اصدار منع المدين من السفر واسباب التظلم منه من الامور التي يستقل بها القاضي ومن بعده المحكمة بغير معقب، الا انه يشترط ان يكون استظهار توافر شروط الامر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمل الحكم، كما ان امر المنع من السفر ليس عقوبة او اكراها لمواجهة مماطلة المدين، ولما كانت الضرورة التي فرضت على المشرع تقدير ذلك الاستثناء انما تقدر بقدرها دون التوسع في تفسيره او القياس عليه وهو ما حدا بالمشرع ادراكا لخطورة هذه الاجراء وحتى لا يكون سلاحا مصلتا على المدين أحاطه بسياج من القواعد والاحكام التي تفرض على من ابتغى اللجوء اليه الالتزام بها ان قيده بشروط موجبة لاصداره".

آخر الأخبار