الأحد 27 يوليو 2025
43°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

... وترفض طعنين على قانون غسل الأموال لقيامهما على غير أساس صحيح

Time
الأربعاء 24 مارس 2021
السياسة
كتب ـ جابر الحمود:

قضت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار محمد بن ناجي برفض طعنين بشأن غسل الأموال المقدم من نائب سابق متهم في قضية نصب عقاري وسيدة اعمال كويتية متهمة في قضية "ضيافة الداخلية" لقيامهما على غير اساس صحيح.
وكان الاول قد طعن بعدم دستورية القانون رقم 106لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وبسقوط اللائحة التنفيذية الخاصة به، أما الثانية فطعنت بذات القانون بالاضافة الى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشان حماية الاموال العامة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المشرع أنشأ بموجب المادة 16 المطعون فيها وحدة تسمى وحدة التحريت المالية، تكون لها شخصة اعتبارية مستقلة وجعلها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل واحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة اموال مرتبطة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال او تمويل ارهاب ويكون لهذه الوحدة وفقا للمادة 18 من قانون صلاحية الحصول من المؤسسات المالية المتلزمة بالاخطار عن العمليات المشتبه فيها على اي معلومات اضافية ترى انها ضرورية لاداء مهامها وكذلك الحصول على هذه المعلومات من الجهات المختصة واجهزة الدولة.
وأضافت، أنه لا يصح القول إن تلك الوحدة اذ تباشر عملها دون رقابة قضائية سوف تعمل طليقة من كل قيد، إذ أن هذا القول مردود بان كيفية تطبيق القانون لا يعد مثلباَ دستورياً، وثانياً فإن اختصاصات الوحدة لاتسمح لها بهذا التجاوز اذ يقتصر دورها على اجراءات الاستدلال التي تتمثل في تلقي الاخطارات وطلب المعلومات وتحليلها، وأن اخلال موظفي الوحدة بالتزامهم بالمحافطة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق واجباتهم يرتب مسؤوليتهم الجنائية ويستوجب عقابهم عملا بنص المادة 36 من القانون.
آخر الأخبار