أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا حدد بموجبه الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة.وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان ان القرار الذي حمل رقم (271) لعام 2019 حدد في مادته الأولى الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين لحمل صفة الضبطية أو تجديدها.وأضافت ان شروط الترشح والتجديد هي: أن يكون موظفاً كويتي الجنسية عاملاً في القطاع المعني بالقانون محل التنفيذ والتطبيق، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها أو أن يكون قد باشر الضبطية القضائية لمدة خمس سنوات على الأقل متصلة أو منفصلة. وبالنسبة لموظفي إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيشترط أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو دبلوم أو ما يعادلها بالتعليم العالي، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يقدم صحيفة الحالة الجنائية خالية من صدور أحكام جنائية نهائية ضده في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يجتاز الدورة التدريبية التأهيلية بتقدير جيد على الأقل على ألا يقل معدل اجتياز الدورة لموظفي إدارة مكافحة غسل الأموال عن جيد جداً، أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات القبول على النحو المبين بهذا القرار، في حالة تجديد منح الضبطية القضائية يشترط ألا يقل معدل الزيارات الميدانية في الأسواق التي قام بها حامل الضبطية القضائية عن خمس عشرة زيارة ميدانية شهرياً، وعلى ألا يقل تقييم كفاءته السنوي عن امتياز.وأوضحت أن المادة الثالثة نصت على تشكيل لجنة دائمة تسمى (لجنة شؤون الضبطية القضائية) برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من: الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك نائباً للرئيس وممثل من القطاع القانوني لا يقل عن مدير إدارة عضواً وممثلاً عن قطاع الرقابة التجارية لا يقل عن مدير إدارة عضواً ومدير إدارة التدريب (قطاع الدعم الفني والتخطيط عضواً ومدير إدارة غسل الأموال (قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة) عضواً ومدير إدارة العقار (قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة) عضواً ومدير إدارة الشركات المساهمة (قطاع الشركات والتراخيص التجارية) عضواً ومدير إدارة التأمين (قطاع الشركات والتراخيص التجارية) عضواً ومدير إدارة الشؤون الإدارية (قطاع المالية والإدارية) عضواً ومدير إدارة الرقابة والتفتيش عضواً ورئيس قسم المتابعة ـ (المكتب الفني لوكيل الوزارة) مقرراً واضافت "التجارة" ان المادة الرابعة حددت اختصاصات ومهام لجنة شؤون الضبطية القضائية وهي: اختيار الموظفين المؤهلين للحصول على صفة الضبطية القضائية في أي من قطاعات الوزارة ممن اجتازوا الدورات التدريبية المشار إليها في المادة الثانية بند (5)، متابعة المستوى الفني والتقني لحاملي الضبطية طوال مدة سريانها من خلال التقارير التي يلتزم كل منهم برفعها إلى الوكيل المساعد المختص ويحيلها إلى اللجنة كل ثلاثة أشهر وتقييمهم خلال هذه الفترة ووضع ترتيب (أ) (ب) (ج) ويتم إخطار الموظف به ثم يتم من خلال تجميع تلك التقييمات التجديد أو رفض التجديد للصفة.