الاقتصادية
وزارة التجارة تصدر قراراً لتنظيم إجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة
الخميس 23 يوليو 2020
5
السياسة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور قرار جديد بإعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة، تضمن تعديلا للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019.وقالت "التجارة" في بيان إن المادة الأولى نصت على استبدال نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بـ:"يجوز اعتماد خاتم العلامات المدموغ على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة ذات العلامات التجارية المسجلة لدى دولة منشأ أو دولة تصدير المشغولات بقرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للإعفاء من الدمغ".وأضافت أنه يطبق في شأن اعتماد خاتم دمغ هذه العلامات اجراءات وضوابط وشروط مقسمة على الشروط الإجرائية، والمشغول المشمول بالاعتماد ومدة الاعتماد وإلغائه ووقفه.وأوضحت أن الشروط الاجرائية تضمنت إعداد سجل خاص لاعتماد خاتم هذه العلامات يقيد به اعتماد خاتم هذه العلامات الصادرة دورياً وما يجري عليها من تعديلات أو تجديد أو وقف أو إلغاء، بالإضافة إلى تقديم مالكي العلامة التجارية أو أصحاب الحق في استخدامها طلباً خلال الفترة التي تحددها الإدارة المختصة لاعتماد خاتم الدمغ (العلامة) وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض ، مرفقاً به شهادة موثقة تفيد تسجيل العلامة بدولة المنشأ أو الوارد منها المشغولات موضوع هذا القرار.وأشارت "التجارة" إلى أن فحص الطلب والبت فيه يكون خلال شهر من قبل الادارة المختصة، مبينة ان الادارة المختصة تعد تقريراً بفحص الطلبات وبياناً بخاتم دمغ العلامات التجارية التي تم قبول اعتمادها، على أن يصدر الوزير قراراً وزارياً كل سنتين يضم قائمة بخاتم العلامات التجارية المعتمدة. وأكدت ان الاعتماد يصدر كل سنتين ولا يتم تجديده إلا بناء على طلب صاحب الاعتماد في موعد أقصاه شهر قبل نهاية القرار الوزاري الصادر باعتماد العلامة.وفيما يتعلق بشروط المشغول المشمول بالاعتماد، ذكرت "التجارة ان صاحب الاعتماد يلتزم بوضع أرقام مسلسلة واضحة وغير مكررة على كل قطعة متى كان ذلك ممكنا بحسب حجم القطعة وسماكتها، وتقديم بيان بهذه المشغولات المرقومة على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة موقعاً عليه مـمن له صفة توقيع الطلب لاعتماده من هذه الإدارة على أن يرفق بالنموذج اسطوانة ممغنطة (cd) او أي شروط او ضوابط تحددها الإدارة المختصة.وأضافت أن صاحب الاعتماد ملزم بتدوين أرقام المشغولات المبيعة الموسومة بالعلامة التجارية المعتمدة لدى الإدارة المختصة على الفاتورة المقدمة للمشتري عند بيع أي من المشغولات على أن تشتمل الفاتورة على البيانات الأساسية التي يصدر بها تعميم من الإدارة المختصة.، مؤكدة ضرورة أن ألا يكون المشغول موسوماً بغير العلامة المعتمدة وعيار المعدن الثمين وبلد المنشأ إن وجد بالإضافة الى ما يتم وسمه من الإدارة المختصة في الحالات التي تقتضي ذلك.وحدد القرار، بحسب "التجارة" مدة اعتماد العلامة التجارية سنتين من تاريخ صدور القرار الوزاري تنقضي بانتهائها دون أن يتقدم صـاحــب الاعتماد بطلب تجديده.وبشأن إلغاء ووقف الاعتماد أوضحت "التجارة" انه يلغـى فــي حال ارتكاب صاحب الاعتماد أو ممثله أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها في صدر هذا القرار أو في حال اتخاذ أي اجراءات احترازية بشأنها قانوناً.